الصفحه ٦٨٤ :
الصادق في غير موضع من مقبولة ابن حنظلة يعطي خروج هذا النحو من المخالفة عن
موردها ، ومن ذلك إطلاق الأمر
الصفحه ٦٩٤ : يستلزم محذورا ، كما لو ورد «
أكرم العلماء » وورد « يستحبّ إكرام الاصوليّين » و « يكره إكرام النحويّين
الصفحه ٧٠١ : غير معقول بل هما بالقياس إلى مادّة
الاجتماع وهو العالم النحوي الاصولي في المثال المتقدّم يوجبان تأكّد
الصفحه ٧٠٦ : ونحوه؟
والحقّ أنّ
الموارد مختلفة في ذلك ، فقد يكون من مقتضيات اللفظ كما لو قال : « افعل كذا في
كلّ وقت
الصفحه ٦ : أيضا
إطلاقه في كلام القدماء وغيرهم وفي الأخبار أيضا ـ على ما سيأتي ذكره ـ على القياس
والرأي ونحو ذلك من
الصفحه ١٨ : يحتاج إلى
زمان ، إمّا لتعارض الأدلّة أو لعدم استحضار الدليل أو الاحتياج إلى التفات أو نحو
ذلك ، وحيث إنّ
الصفحه ٢٧ : بالرواية
من دون مراعاة الشروط المحرزة للسند والصدور وجهة الصدور والدلالة ونحوها ممّا
يكون محلاّ للشبهة
الصفحه ٤٨ : لهم فيكون قبيحا ، وأيّا ما
كان فيجب عليه إعطاؤه الإمام الّذي ينصبه ما يؤدّي إلى حسم مادّة هذا النحو من
الصفحه ٥٠ : ذي
اليد ، والبيّنة ، وسوق المسلمين ونحوها ، مع عدم إفادة شيء من ذلك القطع بالواقع
ولا دوام مصادفته له
الصفحه ٥٢ : أو فرج أو نفس أو نحو ذلك لشبهة موضوعيّة أو
حكميّة وبني على الأخذ بقواعد الاجتهاد ومراجعة المجتهدين
الصفحه ٥٣ : ردّ الفروع إلى الاصول ونحو ذلك أيضا من الامور
النفسيّة الغير الظاهرة ، فلو كان صالحا للمنع لجرى في كلّ
الصفحه ٧١ : المعتبرة
ناشئا عن مقدّمة عقليّة كقاعدة اللطف ونحوها.
ثمّ ملاحظة قلّة
المعلومات كيف تنفع المنصف في وجدان
الصفحه ٨١ : ثبوتها بطريق الظنّ الاجتهادي ،
وثبوتها في بعض الأحيان بامور تعبّدية من قول العدل ونحوه لا يستلزم كونه
الصفحه ٩٥ : بقاعدة الانسداد ، وهي نظير أصل البراءة ونحوه في المثال المذكور.
ولا ريب أنّ مثل
هذا الإجماع لا يصلح
الصفحه ٩٦ : مرجعيّة غيرهما بالإجماع ونحوه.
نعم المتمسّك بهذا
الإجماع لابدّ له من أن يقطع النظر عن هذا الدليل لو كان