الصفحه ٤١٩ : شيئا من ذلك خرج عن المسلمين
واستحقّ العقاب الدائم » ونحوه عن شرحه للسيوري.
وعن المبادئ :
الإجماع على
الصفحه ٤٢٢ :
النزاع في مسألة الظنّ ، ولذا قيل في الاولى بتعيّن التقليد وحرمة النظر ، ولم
يعهد نحوه في الثانية قبالا
الصفحه ٤٦٩ : بالتخيير فيرجع إلى أصل
آخر ، ولا يجري إلاّ أصالة الاشتغال المقتضية للتعيين ، إذ مع احتمال وجود نحو
المصلحة
الصفحه ٥٠٧ : التبعيض في نحوه بأن يقلّد
مجتهدا في فرد من هذا الكلّي وفي الفرد الآخر غيره ، وذلك كما لو أفتى مجتهد
بنجاسة
الصفحه ٥١٣ :
بالمقصود ، كما اشتهر نحوه من طريقة الشيخ في النهاية.
وأمّا ثانيا :
فلأنّ الظاهر من تجويزه العمل بكلّ ما
الصفحه ٥١٨ :
تقدّم في محلّه الإشكال في صحّته بل منع اعتباره ، لعدم اندراجه في ضابط الاستصحاب
خصوصا في نحو المقام لو
الصفحه ٥٤٦ : » و « الماء » فلا إشكال
في أنّه لا تقليد في مفهوم اللفظ ولا يجب الفحص والنظر أيضا لمعرفة ذلك المفهوم في
نحو
الصفحه ٥٥٦ : اندراجها في أدلّة ذلك الأصل.
وإن شئت فقس
المقام على ما لو اطّلع المجتهد على نحو الأمارة المذكورة في ابتدا
الصفحه ٥٨١ : ء مثلا والثاني على
البعض الباقي كالحكماء مثلا.
ونحوه قوله : «
ثمن العذرة سحت » وقوله : « لا بأس ببيع
الصفحه ٥٨٧ : .
أمّا أوّلا :
فلعدم صحّة هذا النحو من التأويل في الدليل عرفا ، فالجمع المذكور بهذا الاعتبار
داخل فيما لا
الصفحه ٦١٩ : الراوي كالأعرفيّة باللغة وغيرها أو إلى المتن كالأفصحيّة وأقلّيّة
الركاكة ونحوها ، أو يتعدّى إلى الخارجيّة
الصفحه ٦٣٤ : الاطّلاع على مراتبهم في العدالة والعلم والفقاهة ونحوها ،
فصار معرفة أنّ هذا الراوي في العدالة أو الفقاهة
الصفحه ٦٧٢ : .
وربّما نسب نحوه
إلى بعض الأعلام حيث إنّه في باب بناء العامّ على الخاصّ بعد ما حكم بوجوب البناء
قال
الصفحه ٦٨١ :
كالشهرة والاستقراء والأولويّة ونحوها إذا أوجبت موافقة أحدها وهنا في العامّ
المخالف له بحيث صار الموافق
الصفحه ٦٨٣ : المخالف في نحوه ممّا
لا يعمل به لو انفرد وسلم عن معارضة الخبر الموافق لعدم إمكان الجمع بينه وبين
الكتاب