ممّا قام الدليل على منع العمل به ، لأنّ المعروف من مذهب الأصحاب المنسوب إلى ظاهر المعظم عدم جواز الترجيح به ، ولكن عن المحقّق في المعارج حكاية قول بالترجيح به أيضا حيث قال : « ذهب ذاهب إلى أنّ الخبرين إذا تعارضا وكان القياس موافقا لما تضمّنه أحدهما كان ذلك وجها يقتضي ترجيح ذلك الخبر.
ويمكن أن يحتجّ لذلك : بأنّ الحقّ في أحد الخبرين فلا يمكن العمل بهما ولا طرحهما فتعيّن العمل بأحدهما ، وإذا كان التقدير تقدير التعارض فلابدّ في العمل بأحدهما من مرجّح والقياس يصلح أن يكون مرجّحا لحصول الظنّ به ، فتعيّن العمل بما طابقه.
لا يقال : أجمعنا على أنّ القياس مطروح في الشريعة.
لأنّا نقول : بمعنى أنّه ليس بدليل لا بمعنى أنّه لا يكون مرجّحا لأحد الخبرين ، وهذا لأنّ فائدة كونه مرجّحا كونه رافعا للعمل بالخبر المرجوح فيعود الراجح كالخبر السليم عن المعارض فيكون العمل به لا بذلك القياس ، وفيه نظر » انتهى.
وفي كلام شيخنا الاستاذ قدسسره : « ومال إلى ذلك بعض سادة مشايخنا المعاصرين ».
أقول : ويرد عليه : أنّ رفع العمل بالخبر المرجوح معناه طرحه ، ومعنى كون القياس رافعا له أنّه يوجب الظنّ الإجمالي بوجود خلل في إحدى جهاته الّذي عليه يعوّل في طرحه.
ولا ريب أنّ التعويل على هذا الظنّ عمل بالقياس فيندرج في عموم المنع من العمل بالقياس ، مع أنّ المنساق من الأخبار الواردة في منع العمل بالقياس كون إعماله والاعتناء به في الشريعة مبغوضا للشارع سواء قصد به تأسيس حكم شرعي أو ترجيح دليله ، ولذا استقرّت طريقة الأصحاب واستمرّت سيرتهم في هجره وتركه وعدم استعماله مطلقا حتّى في مقام ترجيح الدليل.
قيل : ولو لا ذلك لوجب تدوين شروط القياس في الاصول ليرجّح به في الفروع.
فإن قلت : يرد عليك مثله في الترجيح بالشهرة وغيرها من الأمارات الغير المعتبرة ، لأنّ مرجع الترجيح بها إلى التعويل على الظنّ الحاصل منها في طرح الخبر المرجوح وهذا عمل بالظنّ الّذي لم يعتبره الشارع بالخصوص.
قلت : يكفي في جواز التعويل على هذا الظنّ أخبار التراجيح ، بناء على ما استفيد منها من عموم الترجيح بكلّ ما أوجب رجحان أحد المتعارضين على صاحبه وكونه أقوى منه وأقرب إلى الواقع ، وهذا العموم وإن كان يجري في القياس ونحوه ممّا منع عنه الشرع
![تعليقة على معالم الاصول [ ج ٧ ] تعليقة على معالم الاصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1392_taliqaton-ala-maalem-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
