والأظهريّة وغيرهما ممّا سيأتي من صغريات قوّة الدلالة وضعفها.
ومنها : ما يرجّح به مضمون الخبر ويوجب كونه أقرب إلى الواقع بالقياس إلى معارضه ، وملخّصه : أنّه يورث الظنّ بصدور مضمون أحد المتعارضين من الإمام ولو بلفظ آخر أو سند آخر كموافقة الكتاب ، ونحوه مخالفة العامّة بناء على أنّ الترجيح بها إنّما هو لما في أكثر الروايات من أنّ الرشد أو الحقّ في خلافهم ، والظاهر أنّ المرجّحات الخارجيّة على تقدير الترجيح به كلّها راجعة إلى المضمون ، فالشهرة الفتوائيّة مثلا توجب الظنّ بموافقة مضمون الخبر الموافق لها للواقع.
واعلم أنّ تربيع أنواع المرجّحات الداخليّة إنّما هو باعتبار ظاهر العنوان ، وإلاّ فأنواعها عند التحقيق لا تزيد على ثلاث ، لرجوع الأخير بحسب الواقع إلى أحد الثلاث الأول أعني الصدور أو الدلالة أو جهة الصدور على حدّ منع الخلوّ ، فإنّ أحد الخبرين المتعارضين إذا حصل الظنّ بموافقة مضمونه الواقع أو كون مضمونه أقرب إلى الواقع لزمه كون مضمون الآخر أبعد عن الواقع ، إمّا لحال في صدوره أو عيب في دلالته أو نقص في وجه صدوره.
وبعبارة اخرى : أنّه بواسطة وجود المرجّح للمضمون مع أحد الخبرين يظنّ إجمالا وقوع خلل في إحدى جهات الآخر وإن لم نعلمه بعينه ، فإمّا أنّه غير صادر من المعصوم ، أو أنّ ظاهره غير مراد وإن كان صادرا ، أو أنّه صدر على وجه التقيّة وإن كان مرادا به ظاهره ، فالمرجّح فيما له المرجّح يرفع في الواقع ذلك الخلل الموجود في إحدى جهات معارضه بحسب الواقع ، فإن كان الخلل في المعارض بحسب الواقع في صدوره فالمرجّح المذكور رافع لنحو ذلك الخلل عن صدور ما له المرجّح ، وإن كان في دلالته فالمرجّح رافع لنحوه عن دلالة ماله المرجّح ، وإن كان في جهة صدوره فالمرجّح رافع لنحوه عن جهة صدور ماله المرجّح.
ثمّ اعلم أنّ الافتقار إلى الترجيح الصدوري وغيره وإعمال مرجّحات الصدور وجهة الصدور وغيرها إنّما هو في الأدلّة اللفظيّة الظنّية ، إذ الدليل إذا كان قطعيّا من جميع الجهات الثلاث المذكورة ـ كالمتواترات المعنويّة أو المحفوفة بقرائن العلم ـ ملزوم للقطع بالحكم الواقعي فيه ، فلا معارض له بل لا يعقل فيه تعارض على ما سبق.
وإذا [ كان ] لبّيّا فلا يتصوّر له صدور ولا جهة صدور ، فإنّه عبارة عن أمر معنوي ومعنى نفسي أوجب العلم أو الظنّ به العلم أو الظنّ بالحكم الواقعي كالإجماع المحقّق