وحرامه ، فجاءكم بما تحتاجون إليه في حياته وتستغنون به وبأهل بيته بعد موته ، وأنّه مخفيّ عند أهل بيته حتّى أنّ فيه لأرش [ الخدش ] الكفّ » (١).
وعن الكافي عن أبي شيبة قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « ضلّ علم ابن شبرمة عند الجامعة ، إملاء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وخطّ عليّ عليهالسلام بيده ، إذ الجامعة لم تدع لأحد كلاما فيها علم الحلال والحرام ، إنّ أصحاب القياس طلبوا العلم بالقياس فلم يزدادوا من الحقّ إلاّ بعدا ، أنّ دين الله لا يصاب بالقياس » (٢).
وعنه عن عمر بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سمعته يقول : « إنّ الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا يحتاج إليه الامّة إلاّ أنزله في كتابه وبيّنه لرسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وجعل لكلّ شيء حدّا ، وجعل عليه دليلا يدلّ عليه ، وجعل على من تعدّى ذلك الحدّ حدّا » (٣).
وعنه أيضا عن سليمان بن هارون قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « ما خلق الله حلالا ولا حراما إلاّ وله حدّ كحدّ الدار ، فما كان من الطريق فهو من الطريق ، وما كان من الدار فهو من الدار حتّى أرش الخدش فما سواه ، والجلدة ونصف الجلدة » (٤).
وعنه عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحلال والحرام ، فقال : « حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة ، لا يكون غيره ولا يجيء غيره » (٥).
وعنه أيضا عن حمّاد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : « ما من شيء إلاّ وفيه كتاب وسنّة » (٦).
وعنه أيضا عن المعلّى بن الخنيس قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « ما من أمر يختلف فيه إثنان إلاّ وله أصل في كتاب الله ، ولكن لا تبلغه عقول الرجال » (٧).
وعنه أيضا عن سماعة عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال : قلت له : أكلّ شيء في كتاب الله وسنّة نبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم أو يقولون فيه؟ قال : « بلى كلّ شيء في كتاب الله وسنّة نبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم » (٨).
وعنه أيضا عن سماعة عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال : قلت : أصلحك الله أتى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الناس بما يكتفون به في عهده؟ فقال : « نعم وما يحتاجون إليه إلى يوم القيامة ، فقلت : فضاع من ذلك شيء؟ فقال : لا ، هو عند أهله » (٩).
__________________
(١) بصائر الدرجات : ١٤٧ ، ج ٣. (٢) الكافي ١ : ٥٧ ، ح ١٤.
(٣ و ٤) الكافي ١ : ٥٩ ، ح (٢ و ٣).
(٥) الكافي ١ : ٥٨ ، ح ١٩. (٦) الكافي ١ : ٥٩ ، ح ٤.
(٧) الكافي ١ : ٦٠ ، ح ٦. (٨) الكافي ١ : ٦٢ ، ح ١٠.
(٩) الكافي ١ : ٥٧ ، ح ١٣.