فيما تقدّم (١) أنّه من قبيل الجهة التقييدية ، بمعنى أنّ ذلك الحكم الكلّي الذي تعلّق به العلم يكون منجّزاً في أيّ طرف وجد إذا فرض أنّه عند وجوده في هذا الطرف كان معلوماً ، أمّا إذا فرضناه مشكوكاً كما هو محلّ الكلام من كلّ واحد من طرفي العلم الاجمالي ، فلا يلحقه التنجّز فيه ، إذ لم يكن العلم لاحقاً له في تلك المرحلة وهو واضح.
تنبيه وإيضاح : ذكر السيّد ( سلّمه الله تعالى ) فيما حرّره عن شيخنا قدسسره فيما لو فرض وجود أصل نافٍ في بعض الأطراف ، وكان الطرف الآخر معرّى عن جميع الأُصول ، كان ذلك الأصل النافي كافياً في جواز ارتكاب ما جرى فيه (٢) ، قال ما هذا لفظه : إلاّ أنّه ـ مع كونه فرضاً غير واقع بل لعلّه مستحيل ـ لا يترتّب عليه أثر في محلّ الكلام. على أنّ جريان الأصل فيه يتوقّف على كون الحكم الثابت به من الأحكام الطبعية الحيثية ، إذ لو كان مفاده حكماً فعلياً لأشكل جريانه ، من جهة أنّ موارد جريان الأُصول النافية تنحصر بما إذا رجع الشكّ فيه إلى أصل توجّه التكليف ، لا إلى انطباق التكليف المعلوم توجّهه في الجملة. وكون الحكم الثابت بالأصل حكماً طبعياً ، مع أنّه غير تامّ في نفسه ، لا يترتّب عليه شيء في مورد العلم الاجمالي ، ضرورة أنّ الترخيص الطبعي الثابت للمشتبه لا ينافي تنجّز التكليف من جهة العلم الاجمالي ، إذ لا تنافي بين المقتضي واللاّ مقتضي كما هو ظاهر الخ (٣)
__________________
(١) في الصفحة : ٤١١ وما بعدها.
(٢) في سياق الجواب عن الاناءين الذي يكون أحدهما مورداً لاستصحاب الطهارة والآخر مورداً لقاعدتها [ منه قدسسره ].
(٣) أجود التقريرات ٣ : ٤٢٤.