جواهر الكلام - ج ٣١

الشيخ محمّد حسن النّجفي

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

فيما لو تلف المهر قبل تسليمه

٣٩

في تفويض المهر وهو أن يذكر على الجملة ويفوض تقديره إلى أحد الزوجين

٦٦

فيما لو عاب المهر بعد العقد

٤١

إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر

٧٢

للمرأة أن تمتنع من نفسها حتى تقبض مهرها

٤١

هل يجب المهر بالخلوة أم لا؟

٧٦

في استحباب تقليل المهر وكراهة تجاوز مهر السنة

٤٧

إذا لم يسم مهرا وقدم لها شيئا ثم دخل بها

٧٩

في تفويض البضع وأحكامه ، وأن ذكر المهر ليس شرطا في العقد

٤٩

إذا طلق قبل الدخول كان عليه نصف المهر

٨٠

المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف والجمال

٥٢

لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول

٩٠

المعتبر في المتعة حال الزوج

٥٤

إذا أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا وشيئا آخر ثم طلقها قبل الدخول

٩٢

لا تستحق المتعة إلا المطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها

٥٧

فيما لو أمهرها مدبرة ثم طلقها

٩٣

لو تراضيا الزوجان بعد العقد بفرض المهر جاز

٦١

إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع

٩٥

لو تزوج المملوكة ثم اشتراها

٦٣

إذا شرط أن لا يخرج المرأة من بلدها

١٠١

يتحقق التفويض في البالغة الرشيدة

٦٣

لو طلقها بائنا ثم تزوجها في عدته ثم طلقها قبل الدخول

١٠٤

إذا زوج المملوكة مولاها مفوضة ثم باعها

٦٥

٤٠١

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما رجع عليها بنصف الموجود ونصف قيمة الميت

١٠٥

فيما لو أدى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرعا ثم طلق الولد

١٢٩

فيما لو شرط الخيار في النكاح

١٠٥

إذا اختلف الزوجان في أصل المهر

١٣٢

الصداق يملك بالعقد

١٠٧

لو اختلفا في قدر المهر أو وصفه

١٣٦

في بيان من بيده عقدة النكاح

١١٢

لو اعترف الزوج بالمهر ثم ادعى تسليمه

١٣٩

لو كان المهر مؤجلا لم يكن لها الامتناع

١١٨

لو دفع قدر مهرها فقالت دفعته هبة فقال بل صداقا

١٤٠

لو أصدقها قطعة من فضة فصاغتها حليا أو آنية ثم طلقها قبل الدخول

١١٨

إذا خلا بالزوجة فادعت المواقعة

١٤١

لو كان الصداق ثوبا وخاطته قميصا

١١٩

لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة فقالت علمني غيره

١٤٣

لو أصدقها تعليم سورة

١٢٠

إذا أقامت البينة أنه تزوجها في وقتين بعقدين

١٤٣

فيما إذا جمع بين نكاح وبيع في عقد واحد

١٢١

في القسم ومعناه ولواحقه

١٤٦

لو أصدق المرأة عبدا فأعتقته ثم طلقها قبل الدخول

١٢٢

من كان له زوجة واحدة فلها ليلة من أربع وله ثلاث

١٥٦

إذا زوجها الولي بدون مهر المثل

١٢٤

لو تزوج أربعا دفعة رتبهن بالقرعة وقيل يبدء بمن شاء

١٥٨

إذا تزوجها على مال مشار إليه غير معلوم الوزن

١٢٤

الواجب في القسمة المضاجعة لا المواقعة

١٦١

إذا زوج ولده الصغير فإن كان له مال فالمهر على الولد

١٢٥

٤٠٢

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

إذا كانت الأمة مع الحرة فللحرة ليلتان وللأمة ليلة

١٦٥

لو كان له أربع زوجات فنشزت واحدة

١٩٥

الكتابية في القسمة كالأمة

١٦٧

لو طاف على ثلاث وطلق الرابعة بعد دخول ليلتها

١٩٦

هنا فروع في أن البكر تختص عند الدخول بسبع ليال والثيب بثلاث

١٧٠

لو كان له زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشرا

١٩٨

في سقوط القسمة بالسفر مطلقا أو يختص بسفر الغيبة

١٧٩

لو تزوج امرأة ولم يدخل بها فأقرع للسفر فخرج اسمها

١٩٩

في استحباب التسوية بين الزوجات وغيرها من المستحبات

١٨٢

في النشوز ومعناه

٢٠٠

القسم حق مشترك بين الزوج والزوجة

١٨٥

في نشوز الزوجة وأنه متى ظهر جاز له هجرها

٢٠١

إذا وهبت الزوجة القسمة ورضي الزوج صح

١٨٨

في نشوز الزوج وأنه متى ظهر فلها مطالبة حقوقها

٢٠٧

لو التمست عوضا عن ليلتها فبذله الزوج

١٨٩

في الشقاق ومعناه

٢٠٩

لا قسمة للصغيرة ولا للمجنونة ـ الخ

١٩٠

إذا كان النشوز من الزوجين بعث الحاكم حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة على الأولى

٢٠٩

لا يجوز أن يزور الزوج الضرة في ليلة ضرتها

١٩٢

لو بعث الحكمان فغاب الزوجان أو أحدهما هل يجوز الحكم أم لا؟

٢١٨

لو جار في القسمة قضى لمن أخل بليلتها

١٩٣

ما يشترطه الحكمان يلزم إن كان سائغا وإلا كان لهما نقضه

٢١٩

٤٠٣

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

لو منعها شيئا من حقوقها فبذلت له بذلا ليخلعها سح

٢٢٠

أحكام الولادة وسننها

٢٥٠

في أحكام الأولاد

٢٢٢

في بعض المكروهات

٢٥٦

في إلحاق أولاد الزوجات وأحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم وإلحاقهم بالزوج بشروط ثلاثة : الأول الدخول

٢٢٢

في اللواحق وسنن اليوم السابع وأنها أربع

٢٥٧

الشرط الثاني مضى ستة أشهر من حين الوطء

٢٢٤

في الحلق

٢٥٨

الشرط الثالث أن لا يتجاوز أقصى الوضع

٢٢٤

في الختان

٢٦٠

لو وطأها واطئ فجورا كان الولد لصاحب الفراش ولا ينتفى عنه إلا باللعان

٢٣٢

في ثقب الاذن

٢٦٣

لو اختلفا في الدخول

٢٣٣

في العقيقة

٢٦٤

لو طلقها واعتدت ثم جاءت بولد ما بين الفراق إلى أقصى مدة الحمل لحق به

٢٣٦

في الرضاع وأحكامه وأن نهايته حولان

٢٧٢

لو زنى بامرأة فأحبلها ثم تزوجها لم يجز إلحاقه به

٢٣٦

لو ادعى الأب وجود متبرعة وأنكرت الأم

٢٨٢

أحكام ولد الموطوءة بالملك

٢٣٨

في الحضانة ومعناها

٢٨٣

أحكام ولد الشبهة

٢٤٨

في أحقية الأم بالولد مدة الرضاع ذكرا كان أو أنثى إذا كانت حرة مسلمة

٢٨٤

لو تزوجت الأم سقطت حضانتها وكان الأب أحق

٢٩٢

فروع أربعة

٢٩٨

ثلاث مسائل من لواحق الحضانة

٣٠٠

في نفقة الزوجة

٣٠١

٤٠٤

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

في شرط نفقة الزوجة وأنه اثنان : الأول أن يكون العقد دائما ، والثاني التمكين الكامل

٣٠٣

في أن الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين

٣٤٢

من فروع التمكين أن لا تكون الزوجة صغيرة يحرم وطء مثلها

٣٠٩

إذا دخل بالزوجة واستمرت تأكل معه وتشرب على العادة

٣٥١

فيما لو كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيرا

٣١١

لو تزوج المرأة ولم يدخل بها وانقضت مدة لم تطالبه بنفقة

٣٥٢

في المريضة والقرناء والرتقاء والمسافرة وحكم نفقتها

٣١٢

لو كان الزوج غائبا فحضرت عند الحاكم وبذلت التمكين

٣٥٣

في ثبوت النفقة للمطلقة الرجعية

٣١٦

إذا ادعت البائن أنها حامل

٣٥٧

في سقوط نفقة البائن إلا الحامل

٣٢٠

إذا لاعنها فبانت منه وهي حامل

٣٦٠

في أن نفقة الحامل للحمل أو لامه

٣٢١

في نفقة زوجة المملوك

٣٦١

في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها

٣٢٥

إذا طلق الحامل رجعية فادعت أن الطلاق كان بعد الوضع

٣٦٣

في ثبوت النفقة للزوجة مطلقا مسلمة كانت أو ذمية أو أمة

٣٢٧

إذا كان له على زوجته دين جاز له أن يقاصها مع يسارها

٣٦٤

في تقدير نفقة الزوجة من طعام وإدام وكسوة وإسكان وغيرها

٣٣٠

في تقديم نفقة النفس على نفقة الزوجة ونفقتها على نفقة الأقارب

٣٦٥

في لواحق نفقة الزوجة

٣٤١

في نفقة الأقارب

٣٦٦

فيما لو قالت أنا أخدم نفسي ولى نفقة الخادم

٣٤١

وجوب النفقة على الأبوين والأولاد

٣٦٦

يشترط في وجوب الانفاق الفقر في المنفق عليه

٣٧١

٤٠٥

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

يشترط في وجوب النفقة على المنفق القدرة عليها

٣٧٤

في نفقة المملوك

٣٨٩

الواجب في النفقة قدر الكفاية

٣٧٦

لو امتنع المولى عن الانفاق أجبر على بيعه

٣٩١

في عدم وجوب الاعفاف

٣٧٧

في نفقة البهائم المملوكة وأنها واجبة بلا خلاف

٣٩٤

في عدم وجوب القضاء لنفقة الأقارب

٣٧٩

لو امتنع المالك من الانفاق عليها أجبره الحاكم على بيعها أو ذبحها إن كانت تقصد بالذبح أو الانفاق عليها

٣٩٥

في لواحق نفقة الأقارب وترتيب المنفقين

٣٨٠

فيما لو كان للبهيمة ولد يجب أن يوفر عليه من لبنها قدر كفايته

٣٩٦

في ترتيب المنفق عليه

٣٨٥

الفهرس

٤٠٠

لو كان لرجل أب وجد موسران فنفقته على أبيه دون جده

٣٨٧

إذا دافع الرجل بالنفقة الواجبة أجبره الحاكم

٣٨٨

٤٠٦