عنده ثابتاً بالشياع أو البيّنة ، دون نحو خبر الفاسق ، والمجهول ، والصبيّ ، والمرأة مطلقاً.
وفي شهادة العدل الواحد مطلقاً وجه قويّ وفاقاً للروضة (١) ، وعن الدروس الاكتفاء به مع القرينة (٢). وحجّته غير واضحة إن عمّم القرينة للظنّية ، ومنع الاكتفاء بالخبر الغير المحفوف بها بالكلية ، فإنّها إن كانت عموم ما دلّ على حجّية خبره فليس فيه التقييد بالقرينة ، وإن كانت حصول المظنّة بصدق الخبر بمعونتها زيادةً على ما يحصل من مجرّد خبره ، وأنّ المعتبر قوّة المظنّة ، فلا دليل على اعتبارها بعد أن قطع النظر عن عموم ما دلّ على حجّية خبر العدل مطلقاً. وكذا لو نظر إليه لما مضى من عدم تقييده بالقرينة ، وأنّ مفاده الحجّية من حيث هو هو ، ولو صدّق المخبر كان كثبوته في حقّه (٣) ، وكذا لو علم صدقه بأمر خارج.
( و ) اعلم أنّه ( يأخذ الشفيع ) الشقص المبيع ( من المشتري ) لأنّه استحقّ الأخذ بالبيع وبعده انتقل الملك إلى المشتري ، فلا تسلّط له على أخذه من البائع. ولا خلاف فيه ( و ) في أنّ ( دركه ) أي درك الشقص لو ظهر مستحقّاً ( عليه ) أي على المشتري ، فيرجع عليه بالثمن وبما اغترمه لو أخذه منه المالك ، بل ادّعى على الأمرين الإجماع في السرائر (٤).
ولا فرق في ذلك بين كونه في يد المشتري ويد البائع بأن لم يكن أقبضه ، لكن هنا لا يكلّف المشتري قبضه منه ، بل يكلّف الشفيع الأخذ منه
__________________
(١) الروضة البهية ٤ : ٤٠٦.
(٢) الدروس ٣ : ٣٦٥.
(٣) في « ح » و « ر » زيادة : على الظاهر.
(٤) السرائر ٢ : ٣٩٠.