كما هو المشهور ، وفاقاً للحلي (١) ، وظاهره الإجماع عليه ، وهو حجة أُخرى مستقلة ، فليس لكل منهما فسخه ونقل الولاء إلى الغير.
خلافاً للشيخ وابن حمزة (٢) ، فجائز ، إلاّ أن يعقل عنه ؛ للأصل. ويندفع بما مر.
وعلى المختار فيعتبر فيه ما يعتبر في سائر العقود اللازمة.
وصورة عقده أن يقول المضمون : عاقدتك على أن تنصرني ، وتدفع عنّي ، وتعقل عنّي ، وترثني ، فيقول الضامن : قبلت ، ولو اشترك العقد بينهما قال أحدهما : على أن تنصرني وأنصرك ، وتعقل عني وأعقل عنك ، وترثني وأرثك ، أو ما أدّى هذا المعنى ، فيقبل الآخر.
( ولا يتعدّى ) الإرث عن ( الضامن ) إلى أقاربه وورثته ، على المشهور ، بل في الغنية (٣) عليه الإجماع ؛ قصراً للحكم على موضع الشرط ، ووقوفاً على اليقين فيما خالف الأصل.
خلافاً للمحكي في السرائر والمختلف عن ظاهر المقنعة (٤) ، حيث سوّى بين هذا الولاء وولاء العتق في جميع الأحكام الثابتة له.
وحجته مع ندرته غير واضحة.
( ولا ) يصح أن ( يضمن ) الجريرة ( إلاّ ) عن ( سائبة ، كالمعتق في النذر والكفّارات ) أو تبرّعاً مع التبرّي عن جريرته ، كما مرّ ( أو )
__________________
(١) السرائر ٣ : ٢٦٥.
(٢) الخلاف ٤ : ١٢٠ ، الوسيلة : ٣٩٨.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٨.
(٤) السرائر ٣ : ٢٦٥ ، المختلف : ٧٤٠ ، وهو في المقنعة : ٦٩٤.