قائمة الکتاب
تعريف الغصب
تضمن الخمر لو غصبت من ذمّي
١٨أحكام الغصب
اللواحق
كتاب الشفعة
ما تثبت فيه الشفعة
بيان الشفيع
كيفية الأخذ
اللواحق
كتاب إحياء الموات
شرائط التملّك بالإحياء
مسائل
كتاب اللقطة
الضوالّ
لقطة المال الصامت
الملتقط
الأحكام
كتاب المواريث
موجبات الإرث
موانع الإرث
مقادير السهام
ميراث الأنساب
ميراث الأزواج
الميراث بالولاء
اللواحق
الخاتمة
ميراث الخنثى
خاتمة في حساب الفرائض
تتمة في المناسخات
إعدادات
رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٤ ]
رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٤ ]
المؤلف :السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :509
تحمیل
الضمان بإتلاف حقّه ، ولا يصحّ الضمان بالمثل ، فيضمن بالقيمة ويجب الخلّ ؛ لأنّه أقرب إلى العين.
ويضعّف بأنّ فيه تدافعاً ؛ لأنّ جعلها حينئذٍ قيميّةً يقتضي إيجاب القيمة كيف كان ، فلا وجه للانتقال إلى الخلّ وإن كان أقرب.
ولا فرق في إطلاق العبارة وغيرها من عبائر الجماعة ، بل صريح بعضها بين كون الغاصب مسلماً أو كافراً ، وبالإجماع على عدم الضمان مطلقاً في الأوّل صرّح الفاضل في التذكرة (١) ، وظاهرها عدم الخلاف فيه كذلك في الثاني. وبه أيضاً يضعّف (٢) مختار الإسكافي.
( ويضمنها ) الغاصب مطلقاً مسلماً كان أو كافراً ( لو غصبها من ذمّي ) مستتر بلا خلاف بيننا ، بل عليه في ظاهر المبسوط والتذكرة إجماعنا (٣) ؛ لأنّها مال بالإضافة إليه وقد أقرّ عليه ، ولم يجز مزاحمته فيه.
ثم إن كان الغاصب مسلماً لزمه قيمتها عند مستحلّيها قولاً واحداً كما في المسالك (٤) ، وفي ظاهر التذكرة أنّ عليه إجماعنا (٥) ؛ لتعذّر إلزامه بالمثل شرعاً وإن كان بحسب القاعدة مثليّا.
وإن كان الغاصب كافراً ففي إلزامه بالمثل أو القيمة وجهان : من أنّه مال مملوك لهم وهو مثليّ فيضمن بمثله ؛ إذ لا مانع منه هنا. ومن أنّه يمتنع في شرع الإسلام الحكم بثبوت الخمر في ذمّة أحد ، وإن كنّا لا نعترضهم إذا لم يتظاهروا بها ، فامتنع الحكم بالمثل لذلك فوجب الانتقال إلى القيمة ، كما
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٣٧٩.
(٢) في « ص » زيادة : لنا.
(٣) المبسوط ٣ : ١٠٠ ، التذكرة ٢ : ٣٧٩.
(٤) المسالك ٢ : ٢٥٦.
(٥) التذكرة ٢ : ٣٧٩.