قائمة الکتاب
تعريف الغصب
أحكام الغصب
اللواحق
كتاب الشفعة
ما تثبت فيه الشفعة
بيان الشفيع
كيفية الأخذ
اللواحق
كتاب إحياء الموات
شرائط التملّك بالإحياء
مسائل
من باع نخلاً واستثنى واحدة منها
١٢٢كتاب اللقطة
الضوالّ
لقطة المال الصامت
الملتقط
الأحكام
كتاب المواريث
موجبات الإرث
موانع الإرث
مقادير السهام
ميراث الأنساب
ميراث الأزواج
الميراث بالولاء
اللواحق
الخاتمة
ميراث الخنثى
خاتمة في حساب الفرائض
تتمة في المناسخات
إعدادات
رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٤ ]
رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٤ ]
المؤلف :السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :509
تحمیل
المالك بالتصرّف الإضرار دون رفع الحاجة ، كما يشعر به بعض تلك الأخبار. ثمّ على تقدير تسليم ترجيح حديث نفي الضرار فلا وجه لتخصيصه بصورة تفاحش الضرر ، مع عمومه وشموله للغير.
( الثالثة : من باع ) من غيره ( نخلاً ) المراد به الجنس الشامل للمتعدّد من أفراده بقرينة قوله : ( واستثنى واحدة ) منها ( كان له المدخل إليها والمخرج ) منها ( ومدى جرائدها ) بلا خلاف ظاهر ولا محكيّ ؛ للخبر القوي بالسكوني كما مرّ « في رجل باع نخلاً فاستثنى عليه نخلة ، فقضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بالمدخل إليها والمخرج ، ومدى جرائدها » (١).
ولأنّ ذلك مقتضى الاستثناء ، فكأنّه استثناها وشرط على المالك التردّد إليها لإصلاحها وأخذ ثمرها. وذلك مقتضى العرف ، وأنّه مثل استحقاق صاحب الثمرة على النخلة مع انتقالها عن ملكه.
وينبغي أن لا يكون إلاّ لمصلحة تلك النخلة المتعارفة لا غير ، اقتصاراً على الأصل ، بل والعرف ، كما صرّح به بعض الأصحاب (٢). ومقتضى هذا الدليل انسحاب الحكم في كلّ ما يشابه محلّ البحث من نحو بيع الدار واستثناء بيت منها ، أو نحو ذلك.
واعلم أنّ الأنسب ذكر هذه المسألة في كتاب البيع في بحث ما يدخل في المبيع ، كما فعله في الشرائع (٣) وسائر الأصحاب عدا الحلي (٤) ، فإنّه ذكرها كالماتن هنا في هذا الكتاب.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٩٥ / ١ ، الفقيه ٣ : ٥٧ / ٢٠٠ ، التهذيب ٧ : ١٤٤ / ٦٤٠ ، الوسائل ١٨ : ٩١ أبواب أحكام العقود ب ٣٠ ح ٢.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ٨ : ٥٠٣.
(٣) الشرائع ٢ : ٢٧.
(٤) السرائر ٢ : ٣٧٣.