تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ٣

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة - ج ٣

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-6243-66-5
ISBN الدورة:
964-6243-91-6

الصفحات: ٦١٣

٥١١٣. الرابع : ليس للأجل تقدير شرعيّ بل تقديره منوط برضاهما ، سواء طال أو قصر ، لكن يجب أن يكون معيّنا لا يتطرّق إليه الزيادة والنقصان.

ولو عقد عليها بعض يوم صحّ إذا قدّره بالغاية المعيّنة ، كالزوال والغروب.

ولو ذكر أجلا مجهولا ، بطل العقد على أصحّ القولين.

ولو قدّر المدّة بالفعل ، كالمرّة والمرّتين ، فإن قيّده بزمان معلوم ، صحّ ، ولم يجز له الزيادة على المشترط في تلك المدّة ، وإن أطلق بطل ، وقيل : ينعقد دائما (١) وفي رواية يصحّ ، ولا ينظر إليها بعد إيقاع ما شرطه (٢) وهي ضعيفة. (٣)

ولا يشترط في الأجل اتّصاله بالعقد ، بل يجوز أن يعقد عليها شهرا متّصلا بالعقد أو متأخّرا عنه على إشكال ، فلا يجوز لها نكاح غيره فيما بين العقد والمدّة ، ولا نكاحه فيها إلّا بعقد آخر ، ولا له أن يتزوّج بأختها قبل حضور الشهر وانقضائه.

ولو ذكر شهرا وأطلق ، اقتضى الاتّصال بالعقد ، فلو تركها حتّى انقضى قدر الأجل المسمّى ، خرجت من عقده ، واستقرّ لها الأجر ، وقال ابن إدريس : يبطل للجهالة. (٤)

٥١١٤. الخامس : المهر ليس له قدر في نظر الشرع ، بل يصحّ على ما يتّفقان عليه من كثير وقليل بشرط أن يكون معلوما بالكيل ، أو الوزن أو المشاهدة أو

__________________

(١) ذهب إليه الشيخ في النهاية : ٤٩١ ، وقطب الدين الكيدري في إصباح الشيعة : ٤١٩.

(٢) الوسائل : ١٤ / ٤٧٩ ، الباب ٢٥ من أبواب المتعة ، الحديث ٤.

(٣) وضعفها لأجل «سهل بن زياد» في السند.

(٤) السرائر : ٢ / ٦٢٣.

٥٢١

الوصف ، مملوكا ، فلو عقد على المجهول غير المشاهد ، أو على ما لا يصحّ تملّكه ، بطل العقد ، ويجوز أن يعقد على صبرة من طعام أو كفّ منه.

٥١١٥. السادس : يشترط في الزّوجة أن تكون مسلمة ، أو كتابيّة ، وفي المجوسيّة إشكال ، ويمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واستعمال المحرّمات ، ولا يجوز التمتّع بالوثنيّة ولا الناصبة المعلنة بالعداوة ، كالخوارج ، ولا يجوز للمسلمة أن تتمتّع إلّا بالمسلم ، ولا للمؤمنة أن تتمتّع بالمخالف.

٥١١٦. السابع : المتعة كالدوام في تحريم المصاهرة ، فلو تمتّع بامرأة حرم عليه أمّها مطلقا وبنتها مع الدخول ، وإن علت الأولى وسفلت الثانية ، وقد تقدّم.

وكذا لا يجوز أن يتمتّع بأمة وعنده حرّة على الدوام إلّا بإذنها ، فإن بادر من دون إذنها ، وقف على رضاها ، فإن أجازته صحّ ، وإلّا بطل ، وقيل : يبطل إلّا مع الإذن (١) والأقرب أنّ الحرّة لو كانت متعة كانت كالدائم.

ولو تمتّع بهما في عقد واحد صحّ على الحرّة ووقف على الأمة على الرضا ، أو كان باطلا على الخلاف.

ولو أدخل الحرّة على الأمة كان للحرّة الخيار في فسخ عقدها والرضا به.

وكذا لا يجوز أن يدخل عليها بنت أخيها ولا بنت أختها إلّا مع رضا العمّة والخالة ، فإن فعل كان باطلا.

٥١١٧. الثامن : يستحبّ أن تكون المرأة مؤمنة عفيفة ، ويكره التمتّع بالزانية ، فإن فعل منعها من الفجور ، وليس شرطا.

__________________

(١) لاحظ النهاية : ٤٥٩ ولاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : ٧ / ٨٢.

٥٢٢

ويستحبّ له أن يسألها عن حالها مع التهمة ، فإن كان لها زوج تركها ، ولا يجب عليها السؤال ، ويكره التمتّع بالبكر من دون إذن أبيها ، فإن لم يكن لها أب كره ذلك ، فإن فعل كره له اقتضاضها ، وليس بمحرّم ، ولو شرطت عدمه حرم عليه.

٥١١٨. التاسع : لو أسلم المشرك وعنده كتابيّة بالعقد المنقطع ، ثبت عقده ما دام الأجل ، وكذا لو كنّ أكثر ، ولو أسلمت دونه مع الدخول ، فإذا انقضت العدّة أو خرج الأجل ولم يسلم ، انفسخ العقد ، وان لحق بها في العدّة مع بقاء الأجل فهو أحقّ بها ، ولو لم يدخل بها انفسخ العقد من حين أسلمت.

ولو كانت غير كتابيّة فأسلم أحدهما بعد الدخول ، وقف الفسخ على انقضاء العدّة أو خروج الأجل ، أيّهما حصل قبل إسلام الآخر انفسخ النكاح ، وإن اسلم الآخر مع بقاء العدّة والأجل ، كان العقد باقيا ، ولو كان قبل الدخول ، انفسخ النكاح في الحال.

ولو أسلم وعنده حرّة وأمة ثبت عقد الحرّة ، وكان عقد الأمة موقوفا على رضا الحرّة.

٥١١٩. العاشر : يجب دفع المهر بالعقد ، ولو وهبها أيّامها قبل الدخول ، سقط نصفه ، فإن كان قد وهبته المهر ثمّ وهبها ، رجع عليها بالنصف ، ولو دخل استقرّ المهر بأجمعه إن وفت له بالمدّة ، ولو أخلّت ببعضها ، كان له أن يضع من المهر بنسبتها ، وينسب جميع المهر إلى المدّة لا نصفه ، ولو منعته عن نفسها جميع المدّة ، فلا مهر لها ، بخلاف ما لو وهبها.

ولو بان فساد العقد بأن ظهر لها زوج ، أو كانت أخت زوجته ، وما أشبه

٥٢٣

ذلك ، فإن لم يكن دخل بها ، فلا مهر ، ولو قبضته كان له استعادته ، وإن كان قد دخل ، كان لها ما أخذت ، وليس عليه تسليم ما بقي ، والوجه ثبوت المهر مع الجهالة منها واستعادة ما أخذت مع علمها.

ولو حصل لها عذر يمنع الوطء مدّة الأجل ، كالحيض والمرض ، ففي سقوط المهر إشكال.

٥١٢٠. الحادي عشر : لا يجب في العقد من الشرائط سوى ذكر المهر والأجل ، وما عداهما فمستحبّ ذكره ، مثل أن يذكر ألّا نفقة لها ولا ميراث ، وأنّ عليها العدّة بعد الأجل ، ولو أخلّ بشي‌ء من ذلك ، انعقد مع ذكر الشرطين.

وكلّ شرط يشرطه في العقد انّما يلزم لو قارن العقد لا ما يتقدّمه أو يتأخّر عنه ، ولا يشترط مع ذكره في العقد إعادته بعده ، ويجوز أن يشترط (١) عليها الإتيان ليلا أو نهارا أو في وقت معيّن ، وان يشترط (٢) المرّة أو المرّات في الزمان المعيّن ، فلا يجوز التعدية ، ولو شرطت ألّا يقربها في الفرج ، لم يجز له وطؤها فيه ، ولو أذنت له بعد ذلك جاز ، على رواية. (٣)

٥١٢١. الثاني عشر : ولد المتعة لاحق بأبويه ، لا يجوز لأحدهما نفيه عنه.

ويجوز العزل عنها ، ولا يقف على إذنها ، ولو عزل فأتت بولد لحق به ، ولم يجز له نفيه لمكان العزل ، ولو نفاه عن نفسه انتفى ظاهرا ، ولم يفتقر إلى لعان.

__________________

(١) و (٢) في «أ» : يشترط.

(٣) لاحظ الوسائل : ١٤ / ٤٩١ ، الباب ٣٦ من أبواب المتعة ، الحديث ١.

٥٢٤

٥١٢٢. الثالث عشر : المتمتعة لا يقع بها طلاق بل تبين إمّا بهبة الزّوج أيّامها ، أو بخروج الأجل ، ولا يقع بها إيلاء ولا لعان على الأقوى ، وفي الظهار إشكال أقربه الوقوع.

٥١٢٣. الرابع عشر : يجوز للبالغة الرشيدة أن تعقد على نفسها عقد المتعة ، ولا يشترط إذن الوليّ وإن كانت بكرا.

٥١٢٤. الخامس عشر : لا يقع بهذا العقد توارث بين الزّوجين ، سواء شرطا سقوطه أو أطلقا ، ولو شرطا أو أحدهما التوارث ، قال الشيخ : توارثا عملا بالشرط (١) والأقرب عندي المنع ، ولا نفقة لهذه الزوجة ، ولا سكنى ، ولا يجب لها القسمة.

ويجوز له أن يتمتّع بأكثر من أربع من غير حصر ، سواء كنّ حرائر أو إماء ، والأفضل أن لا يتجاوز الأربع.

٥١٢٥. السادس عشر : إذا دخل بها وانقضى أجلها أو وهبها أيّامها ، فإن كانت من ذوات الحيض ، وجب عليها الاعتداد بحيضتين ، وإن لم تكن من ذوات الأقراء ، وهي في سنّهنّ اعتدّت بخمسة وأربعين يوما ، وإن لم يكن دخل بها ، فلا عدّة عليها.

ولو مات عنها في الأجل اعتدّت بأربعة أشهر وعشرة أيّام ، سواء دخل بها أو لا إن كانت حائلا وقيل : شهران وخمسة أيّام (٢) والمعتمد الأوّل ، وإن كانت

__________________

(١) النهاية : ٤٩٢.

(٢) ذهب إليه الشيخ المفيد قدس‌سره في المقنعة : ٥٣٦.

٥٢٥

حاملا اعتدّت بأبعد الأجلين ، ولو كانت أمة اعتدّت حائلا بشهرين وخمسة أيّام.

٥١٢٦. السابع عشر : إذا انقضى أجل المتمتّعة ولم يدخل بها ، لم يجز له وطؤها إلّا بعقد جديد ، سواء كان المنع منه أو منها ، ولو منعته أيامه لم يكن له المطالبة بأيّام عوضها ، بل يرجع عليها بالمهر إن كان سلّمه إليها.

٥١٢٧. الثامن عشر : الإشهاد والإعلان ليسا واجبين هنا ولا مستحبّين ، وإن كانا مستحبّين في نكاح الغبطة ، إلّا أن يخاف التهمة بالزنا ، فيستحبّ حينئذ الإشهاد.

٥١٢٨. التاسع عشر : المرأة إن كانت صغيرة لم يجز العقد عليها إلّا بإذن وليّها

إمّا الأب أو الجدّ له كالدوام.

وإن كانت أمة لم يجز إلّا بإذن مالكها ، ولو كان المالك امرأة افتقر إلى إذنها ، وفي رواية يجوز من غير إذنها (١) وأنكر المفيد رحمه‌الله ذلك ، وتأوّلها بالوطء من غير إذنها مع العقد عليها بالاذن (٢) وهو حسن.

وإن كانت حرّة بالغة رشيدة ، كان لها العقد من غير وليّ.

٥١٢٩. العشرون : يجوز أن يعقد على امرأة عقد المتعة مرّات كثيرة مرّة بعد أخرى إذا خرجت مدّة العقد الأوّل ، وإن لم يخرج بعد من العدّة ، وكذا يجوز أن يعقد على أختها بعد الأجل قبل خروج العدّة ، ولا يجوز لغيره العقد عليها إلّا بعد خروج عدّتها ، وإذا عقد عليها مدّة وأراد الزيادة فيها قبل الانقضاء ، وهبها أيّامها ثم استأنف عليها مهما (٣) أراد من الزمان.

__________________

(١) لاحظ التهذيب : ٧ / ٢٥٧ برقم ١١١٣ ؛ والاستبصار : ٣ / ٢١٩ برقم ٧٩٥.

(٢) نقله عنه المصنف في المختلف : ٧ / ٢٣٢ ؛ والحلّي في السرائر : ٢ / ٦٢٢.

(٣) في «ب» : بما.

٥٢٦

الفصل التاسع : في مباحث متفرّقة

وهي ستّة مباحث :

٥١٣٠. الأوّل : المحلّل نكاحه صحيح إذا عقد عقدا صحيحا شرعيّا ، فان قال :

تزوّجتك إلى أن أطأك أو حتّى أطأك ، كان باطلا ، ولو قال : تزوّجتك ، فإذا وطأتك طلّقتك ، صحّ النكاح ، وبطل الشرط ، ولها مهر المثل.

ولو نكحها معتقدا أنّه يطلّقها إذا أباحها ، أو تعتقد الزوجة أو هما ذلك ، أو شرطا ذلك قبل العقد ، ثمّ تعاقدا ، صحّ العقد ، ووجب المسمّى.

وكلّ موضع حكمنا فيه بصحّة العقد ، تعلّق به أحكام النكاح الصحيح ، وكلّ موضع حكمنا فيه بالإفساد ، فإنّ الإحصان لا يثبت بالوطء فيه ، وهل يبيحها للزوج الأوّل؟ يحتمل ذلك ، لأنّه نكاح يثبت به الإحصان ويدرأ به الحدّ ، ويجب به المهر ، ويحتمل عدمه ، لأنّه وطء لا يثبت به اللعان ، فجرى مجرى ملك اليمين ، وقوّى الشيخ الأخير. (١)

٥١٣١. الثاني : الكفاءة شرط في النكاح ، وهي التساوي في الإيمان من طرف الزوج خاصّة ، فلا يجوز للمؤمنة أن تتزوّج بغير المؤمن وإن كان مسلما ، ويجوز للمؤمن أن يتزوّج بمن شاء من المسلمات ، لكن يستحبّ له أن يتزوّج بالمؤمنة أيضا ، وهل يشترط تمكّن الزّوج من النفقة؟ قيل : نعم ، والأقرب أنّه ليس شرطا ،

__________________

(١) المبسوط : ٤ / ٢٤٨.

٥٢٧

ولو تجدّد عجز الزّوج عن النفقة ، ففي ثبوت خيار الفسخ للمرأة روايتان (١) أقواهما سقوطه.

والعجم أكفاء العرب ، والعرب أكفاء قريش ، ويجوز للهاشمية التزوّج بغيره وبالعكس ، ولا اعتبار بالصنائع عندنا ، فيجوز لصاحب الصنعة الدنيّة كالحائك والحجّام والحارس والقيّم والحمّامي أن يتزوّج بالمترفعة ، وصاحبة النسب الشريف ، والصنعة الجليلة ، كالتجارة والنقابة (٢).

ولو رضيت المرأة بدون مهر المثل ، لم يكن للأولياء الاعتراض عليها ، ويجوز إنكاح الحرّة بالعبد وبالعكس.

ولو خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته ، وإن كان أدون في النسب ، ولو انتسب الرّجل إلى قبيلة فبان من غيرها ، كان للزوجة الفسخ قاله الشيخ (٣) والأقرب عندي أنّه ليس لها ذلك.

ويكره ان يزوّج الفاسق ، خصوصا إذا كان شارب خمر ، ولو تزوّج امرأة ، ثمّ علم أنّها كانت زنت ، لم يكن له فسخ العقد ولا الرجوع على الوليّ بالمهر على الأقوى.

٥١٣٢. الثالث : وطء الحائض محرّم في الفرج ، فإذا انقطع الدّم حلّ نكاحها ،

__________________

(١) لاحظ التهذيب : ٧ / ٤٥٤ برقم ١٨١٧ ، وص ٤٦٢ برقم ١٨٥٣ ، وقال المصنف في المختلف : ٧ / ٣٢٧ بعد نقل الأقوال في المسألة : «ونحن في ذلك من المتوقّفين».

(٢) النقابة : منصب موضوع على صيانة ذوي الأنساب الشريفة عن ولاية من لا يكافئهم في النسب ولا يساويهم في الشرف ، لاحظ تفسيرها في الأحكام السلطانية للماوردي ، الباب ٨ ص ١٢١.

(٣) لاحظ النهاية : ٤٨٩ ؛ والمبسوط : ٤ / ١٨٩.

٥٢٨

وهل يشترط الغسل؟ الأقرب عدمه ، نعم يستحبّ متأكّدا ، ولو وطأها حائضا استغفر الله تعالى ، وعزّر ، وفي وجوب الكفارة قولان تقدّما.

٥١٣٣. الرابع : يكره للمحتلم أن يجامع قبل الغسل ، ولو وطأ امرأة لم يكن له وطؤها ثانيا ، ولا وطء غيرها من غير غسل.

٥١٣٤. الخامس : الوطء في الدبر مكروه وليس بحرام ، يتعلّق به ما يتعلّق بالوطء في القبل من إفساد الصوم ، ووجوب الكفارة والغسل والمهر والعدّة إلّا في شيئين : الإحصان ، فإنّه لا يثبت به ، وعدم التحليل للمطلّق ثلاثا.

٥١٣٥. السادس : الاستمناء باليد حرام يجب به التعزير.

٥٢٩
٥٣٠

المقصد الرابع : في العيوب والتدليس

وفيه فصول :

الفصل الأوّل : في العيوب

وفيه ثلاثة عشر بحثا :

٥١٣٦. الأوّل : العيوب أربعة في الرّجل ، وسبعة في المرأة ، فعيوب الرّجل :

الجنون ، والخصاء ، والعنن ، والجبّ ، وفي المرأة : الجنون ، والجذام ، والبرص ، والقرن ، والإفضاء ، والعمى ، والعرج.

٥١٣٧. الثاني : الجنون هو فساد العقل ، ويثبت لكلّ من الزّوجين خيار الفسخ لو وجد الآخر مجنونا ، سواء كان مطبقا أو لا ، إلّا أنّ المرأة إذا تزوّجت فوجدته مجنونا ، فإن كان الجنون قبل العقد ، كان لها الفسخ ، وإن كان يعقل أوقات الصلاة ، وإن حدث بعده كان لها الفسخ إلّا أن يعقل أوقات الصلاة ، فلا خيار لها ، قاله بعض أصحابنا (١) والأقرب عندي ثبوت الخيار ، (٢) سواء كان دائما أو

__________________

(١) ذهب إليه الشيخ في النهاية : ٤٨٦ ؛ والخلاف : ٤ / ٣٤٩ ، المسألة ١٢٧ من كتاب النكاح.

(٢) في «أ» : ثبوت الاختيار.

٥٣١

أدوارا ، عقل معها أوقات الصلاة أو لا ، وسواء حدث قبل الدخول أو بعده.

ولا يثبت الخيار لأحدهما مع السهو السريع زواله ، ولا مع الإغماء العارض لمرض كالمرّة ، فإن زال المرض وبقي الإغماء كان للآخر الفسخ.

٥١٣٨. الثالث : الخصاء : هو سلّ الأنثيين ، وتتسلّط المرأة به على الفسخ إن سبق العقد ، وإن حدث بعده فلا خيار لها ، وقيل : لها الخيار (١). والوجاء : هو رضّ الخصيتين ، وهو في معنى الخصاء ، فحكمه حكمه.

ولو تزوّجت فوجدته خصيّا أو موجوءا ، واختارت الصبر معه ، لم يكن لها بعد ذلك خيار ، وإن أبت فرّق بينهما ، قال الشيخ : إن كان قد خلا بها ، كان لها الصداق وعلى الإمام أن يعزّره لئلّا يعود إلى مثل ذلك (٢) وليس بمعتمد.

٥١٣٩. الرابع : الجبّ إن استوعب العضو أو أكثر بحيث لا يقدر معه على الجماع ، ثبت لها الخيار ، وإن قدر معه على الجماع بأن يبقى منه ما يولج بمثله بقدر ما يغيب منه في الفرج قدر حشفة الذكر ، فلا خيار لها.

٥١٤٠. الخامس : العنن مرض تضعف معه القوّة عن نشر العضو

بحيث يعجز معه عن الإيلاج ، وهو من عنّ أي أعرض والعنن الإعراض ، لأنّ الذكر يعرض إذا أراد الإيلاج.

ويثبت به خيار الفسخ للمرأة إن كان قبل العقد ، وكذا إن تجدّد بعده قبل الدخول ، ولو تجدّد بعده ، فلا خيار لها ، وكذا لا خيار لها لو عجز عن وطئها وأمكنه وطء غيرها ، وكذا لو وطأها دبرا وعنّ قبلا فلا خيار.

__________________

(١) لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : ٧ / ٢٠٩ ، المسألة ١٣٧.

(٢) النهاية : ٤٨٧ ـ ٤٨٨.

٥٣٢

٥١٤١. السادس : لو تجدّد الجبّ فلا خيار لها ، وفيه قول آخر (١) ولو بان خنثى وهو الّذي له الفرجان ، وحكم له بالرجوليّة ، لم يكن لها خيار ، وكذا المرأة الخنثى إذا حكم لها بالأنوثية ، فلا خيار للزوج.

٥١٤٢. السابع : لو كان الرجل عقيما لا يولد ، أو كانت المرأة كذلك ، فلا خيار للآخر.

٥١٤٣. الثامن : الجذام مرض يظهر معه يبس الأعضاء وتناثر اللحم ، ولا يكفي قوّة الاحتراق ولا تعجر الوجه ولا استدارة العين ، فإن كان في المرأة كان للرجل خيار الفسخ ، فإن كان في الرّجل لم يكن للمرأة الخيار ، ولو كان بها علامات الجذام ، لم يثبت بها الخيار ما لم يشهد عدلان عارفان بأنّه جذام ، فإن لم يكن ، فعلى المنكر اليمين.

٥١٤٤. التاسع : البرص هو البياض الظاهر على صفحة البدن لغلبة البلغم ، فإن كان في المرأة ، كان للرجل خيار الفسخ به ، وإن كان في الرجل ، لم يكن لها خيار ، ولا يحكم بالفسخ مع الاشتباه ، فلو ادّعت أنّه بهق ، (٢) فإن كان لمدّعي

__________________

(١) نسبه الشيخ في المبسوط إلى أهل السنّة حيث قال : وعندنا لا يردّ الرجل من عيب يحدث به إلّا الجنون الّذي لا يعقل معه أوقات الصلوات ، وقال المخالف : إذا حدث واحد من الأربعة : الجنون والجذام والبرص والجبّ فلها الخيار ، وعندنا أنّه لا خيار في ذلك. المبسوط : ٤ / ٢٥٢ هذا كلّه إذا كان بعد العقد وأما قبله ففيه الخيار لاحظ المبسوط : ٤ / ٢٥٠. ولاحظ المغني لابن قدامة : ٧ / ٥٨٣ ـ ٥٨٤.

(٢) قال الطريحي في مجمع البحرين : البهق : بياض يعتري الجسم يخالف لونه ليس ببرص.

قال المحقق الثاني في جامع المقاصد : ١٣ / ٢٣٦ : البرص علّة معروفة نعوذ بالله منها ، وهي بياض يظهر في البدن منشؤه غلبة البلغم ، وهو غير البهق ، وقد فرّق الأطبّاء بينهما بأنّ البرص يكون براقا أملس غائضا في الجلد واللحم ، ويكون الشعر النابت فيه أبيض وجلده انزل من جلد سائر البدن ، وإن غرزت فيه الابرة لم يخرج منه دم بل رطوبة بيضاء ، والبهق بخلافه ، وفي الأكثر يكون مستدير الشكل.

٥٣٣

البرص بيّنة ، وإلّا كان القول قولها مع اليمين ، وقليل البرص والجذام مثل كثيرهما.

٥١٤٥. العاشر : القرن ـ بفتح القاف وسكون الراء ـ قيل : عظم في الفرج يمنع الوطء ، وقيل : العظم لا يكون في الفرج لكن يلحقها عند الولادة حال ينبت اللحم في فرجها ، وهو الّذي يسمّى العفل. (١)

والرتق لحم ينبت في الفرج يمنع دخول الذكر ، فالألفاظ الثلاثة مترادفة حينئذ ، فإن كان هذا العيب لا يمنع من دخول الذكر ، لم يكن له خيار ، سواء كان لصغر آلته ، أو لخلوّ المدخل عن المانع ، وإن حصل في بعضه.

وإن منع من دخول الذكر ثبت له الخيار.

وإن أراد الزوج فتق الموضع ، لم يكن له ذلك ، ولو أرادته هي لم تمنع ، فإن زال سقط خياره.

ولو حيط الشفران (٢) كان الحكم فيه كالرتق أيضا ، يثبت به الخيار مع المنع من دخول الذكر وامتناعها من المعالجة ، ولو بانت عاقرا ، فلا خيار له أيضا.

٥١٤٦. الحادي عشر : الإفضاء قال ابن إدريس : هو تصيير مخرج البول ومدخل الذكر واحدا(٣) وقال غيره : هو صيرورة مدخل الذكر ومخرج

__________________

(١) قال الشيخ في المبسوط : القرن عظم في الفرج يمنع الجماع ، وقال أهل الخبرة : العظم لا يكون في الفرج لكن يلحقها عند الولادة حال ينبت اللحم في فرجها. وهو الّذي يسمّى العفل يكون كالرتق سواء. المبسوط : ٤ / ٢٥٠.

(٢) في «أ» : «خيط». قال الطريحي في مجمع البحرين : الشّفران ـ بالضم فالسكون ـ : اللحم المحيط بالفرج.

(٣) السرائر : ٢ / ٦١٢.

٥٣٤

الغائط واحدا ، وعلى كلا التقديرين ، يثبت به الخيار ، للزوج لعدم الانتفاع بها.

٥١٤٧. الثاني عشر : العمى هو ذهاب البصر من العينين معا ، ويثبت به الخيار للزّوج خاصّة ، نصّ الشيخ عليه في النهاية (١) وهي رواية داود بن سرحان الصحيحة عن الصادق عليه‌السلام. (٢)

وقال في الخلاف والمبسوط بعد عدّ عيوب المرأة ستّة : وفي أصحابنا من ألحق به العمى ، (٣) ولم يجعله معدودا في الستّة ، وهو يشعر بأنّه ليس عيبا.

ولا خيار له لو كانت عوراء ، أو على أحد عينيها بياض ، أو كان ضوؤهما قاصرا إجماعا.

٥١٤٨. الثالث عشر : العرج إن كان بيّنا في المرأة ، ثبت للرجل به الخيار وإلّا فلا ، وبه روايتان صحيحتان (٤) وهو الذي اختاره في النهاية (٥) والتهذيب (٦) ولم يجعله في الخلاف والمبسوط معدودا في العيوب.

الفصل الثاني : في أحكام العيوب

وفيه أربعة عشر بحثا :

٥١٤٩. الأوّل : لا يردّ الرّجل بعيب سوى الأربعة المتقدّمة ، وقد روي أنّ من

__________________

(١) النهاية : ٤٨٥.

(٢) لاحظ الوسائل : ١٤ / ٥٩٤ ، الباب ١ من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث ٩.

(٣) الخلاف : ٤ / ٣٤٦ ، المسألة ١٢٤ من كتاب النكاح ؛ والمبسوط : ٤ / ٢٤٩.

(٤) لاحظ التهذيب : ٧ / ٤٢٤ ـ باب التدليس في النكاح ـ برقم ١٦٩٤ و ١٦٩٦.

(٥) النهاية : ٤٨٥.

(٦) التهذيب : ٧ / ٤٢٤.

٥٣٥

انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها ينفسخ نكاحه (١) ولا تردّ المرأة من عيب سوى السبعة المتقدّمة ، وقيل : المحدودة في الزنا (٢) إذا لم يعلم الزوج بذلك يثبت له خيار فسخ نكاحها.

٥١٥٠. الثاني : إذا كان بكلّ واحد منهما عيب ، ثبت لكلّ واحد منهما الخيار ، سواء اتّفق العيب أو اختلف.

٥١٥١. الثالث : إن كان العيب بالمرأة ففسخ الزّوج قبل الدخول ، فلا مهر ، وإن كان بعد الدخول ، ثبت لها المسمّى كملا ، ويرجع به الزّوج على المدلّس ، ولو كان العيب بالرّجل ففسخت المرأة قبل الدخول ، فلا مهر إلّا في العنّة ، فيثبت لها نصف المهر ، وإن فسخت بعد الدخول ، فلها المسمّى ، وكذا لو كان بالخصاء بعد الدخول ، فلها المهر كملا إن حصل الوطء.

ولو كان العيب بالمرأة ولم يعلم ، فطلّقها قبل الدخول ، وجب لها نصف المهر ، ولا يسقط عنه لو ظهر بعد الطلاق ، وإذا فسخ الزّوج أو الزّوجة بعد الدخول ، وجبت العدّة ، ولا نفقة لها فيها ولا سكنى إن كانت حائلا ، وإن كانت حاملا فكذلك إن قلنا انّ النفقة للمرأة ، وإن قلنا للحمل وجبت.

٥١٥٢. الرابع : إذا رجع الزوج على الغارّ ، فإن كان ممّن يجوز له النظر إلى وليته ، كالأب والجدّ والعمّ ، كان له الرجوع مع علم الوليّ ، لتغريره ، ومع عدمه ، لتفريطه بترك الاستعلام.

وإن كان ممّن لا ينظر إليها كابن العمّ والأجنبيّ ، فإن علم بالعيب ، رجع

__________________

(١) لاحظ الوسائل : ١٤ / ٦١٥ ، الباب ١٦ من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث ٣.

(٢) القائل الشيخ المفيد قدس‌سره في المقنعة : ٥١٩ ـ باب التدليس في النكاح وما يردّ منه وما لا يردّ ـ.

٥٣٦

عليه ، وإن لم يعلم ، كان الرجوع على المرأة ، فإن ادّعى الزوج علمه ، فالقول قوله مع اليمين ، لإنكاره ، وكذا القول قوله مع اليمين لو ادّعت المرأة علمه وأنكر.

وكلّ موضع يرجع فيه على غير المرأة ، فإنّ الزّوج يرجع بجميع المهر الّذي أدّاه ، وإن كان الرجوع على المرأة ، فالأقرب أنّه يرجع به إلّا ما يجوز (١) أن يكون مهرا.

٥١٥٣. الخامس : عيوب الرّجل أربعة فالمتجدّد منها بعد الدخول إن كان خصاء أو جبّا أو عنّة ، لم تتسلّط المرأة به على الفسخ ، وكذا إن تجدّد بعد العقد قبل الدخول إلّا العنّة ، وإن كان جنونا ثبت لها الخيار وإن تجدّد بعد الوطء ، والأقرب في الجبّ المتجدّد بعد الوطء ، ثبوت الخيار لها.

وأمّا عيوب المرأة ، فإن تجدّدت بعد العقد والوطء لا يفسخ بها (٢) ، وإن تجدّدت بعد العقد ، وقبل الوطء ، فالأقرب أنّه كذلك ، وإنما يثبت لها الفسخ لو حصلت قبل العقد. قال الشيخ رحمه‌الله : والأظهر في الأخبار ثبوت الخيار في المتجدّد (٣) وأطلق ما يحتمل التجدّد قبل الوطء وبعده ، قال : فإن فسخ أحدهما قبل الدخول ، فلا مهر ، وإن كان بعده ، فإن كان العيب حدث بعد العقد [و] قبل الدخول ، سقط المسمّى ووجب مهر المثل ، لأنّ الفسخ استند إلى حال حدوث العيب ، فصار كأنّه كان مفسوخا ، وإن كان بعده ، ثبت المسمّى. (٤)

٥١٥٤. السادس : لو علم بالعيب قبل العقد فلا خيار له ، وكذا المرأة ، ولو

__________________

(١) أي يليق جعله مهرا لمثل هذه المرأة فلا يرجع من هذا المقدار إليها.

(٢) في النسختين : «به».

(٣) المبسوط : ٤ / ٢٥٢.

(٤) المبسوط : ٤ / ٢٥٢ ـ ٢٥٣.

٥٣٧

حدث بها عيب آخر قبل العقد ، ولم يعلم به ، فإن كان مخالفا للأوّل ، لم يسقط خياره ، وإن كان من جنسه في موضع آخر ، بأن يكون بها برص في موضع ، وحدث بها في آخر ، فكذلك ، فإن كان في ذلك الموضع بأن اتّسع ، فالأقرب سقوط خياره ، لأنّ الرضا به رضاء بما يتولّد منه.

٥١٥٥. السابع : خيار الفسخ في العيب والتدليس معا على الفور ، فلو علم أحد الزوجين بعيب صاحبه ، وأخّر الفسخ بمقدار إيقاعه ، لزم العقد ، ولا يفتقر الفاسخ إلى الحاكم ، وإنّما يحتاج إليه مع ثبوت العنّة لضرب الأجل ، ولها التفرّد بعد انقضائه وتعذّر الوطء بالفسخ ، خلافا للشيخ ، فإنّه أوجب الحكم (١).

ولو لم يعلم أحدهما بسقوط خياره مع العلم ، لم يكن عذرا ، أمّا لو لم يعلم ثبوت الخيار له ، فالأقرب عدم السقوط.

ولا يريد بالفور هنا أنّ له الفسخ بنفسه ، وإنما يريد به أنّ المطالبة بالفسخ على الفور ، يأتي إلى الحاكم ويطالب بالفسخ ، فإن اتّفقا على العيب [فسخ الحاكم] وإلّا كان على المدّعي البيّنة وعلى المنكر اليمين. (٢)

٥١٥٦. الثامن : الفسخ بالعيب ليس بطلاق ، فلا يطّرد معه تنصيف المهر ، ولا يعدّ في الثلث ، ولا يفتقر إلى ما يفتقر إليه الطّلاق من الشرائط ، كالشهود والطهارة من الحيض.

٥١٥٧. التاسع : إذا اختلفا في العيب ، فالقول قول المنكر مع يمينه وعدم البيّنة ، ولا يثبت العنن إلّا بإقرار الزوج ، أو [قيام] البيّنة على إقراره (٣) أو نكوله مع

__________________

(١) أي حكم الحاكم بالفسخ.

(٢) المبسوط : ٤ / ٢٥٣.

(٣) في النسختين : بإقراره.

٥٣٨

يمينها ، ولو ادّعت العنن ، فأنكر ، فالقول قوله مع يمينه ، وقيل : يقام في الماء البارد ، فإن تقلّص حكم بقوله ، وإن بقي مسترخيا ، حكم لها (١) وليس بمعتمد.

ولو ثبت العنن ثمّ ادّعى الوطء ، فالقول قوله مع اليمين ، وكذا القول قوله لو ادّعى وطأها دبرا ، أو وطأ غيرها.

ولو ادّعى الإصابة قبلا وكانت بكرا ، فإن شهد أربع نسوة بالبكارة ، فقال الزّوج : كذبن ، لم يسمع ، وإن قال : وطئتها وعادت عذرتها ، فالأقرب أنّ القول قول المرأة مع اليمين إمّا بعدم وطئه ، أو بأنّ هذه بكارة الأصل.

ولو نكلت ، حلف ، وسقط خيارها ، فلو نكل ، فالوجه تقديم قولها ، لأنّ الظاهر أنّ هذه بكارة الأصل.

٥١٥٨. العاشر : إذا ثبت العنّة فإن رضيت ، فلا خيار لها بعد ذلك ، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجّلها سنة من حين الترافع ، لتمرّ به الفصول الأربعة ، فإن كان ذلك من رطوبة ، زال في فصل اليبس ، وإن كان من حرارة ، زال في البرودة ، فإن واقعها فيها أو بعدها أو واقع غيرها ، فلا خيار لها ، فإن لم يتمكّن ، كان لها الفسخ ونصف المهر.

٥١٥٩. الحادي عشر : إذا بقي من المجبوب بقيّة يمكنه الوطء بها ، سقط خيارها ، فإن ادّعت عدم إمكانه وأنكر ، احتمل تقديم قوله ، عملا بأصالة سلامة العقد ، وتقديم قولها ، عملا بالظاهر ، إذ الظاهر عجز المقطوع ذكره ، فان ثبت عجزه باعترافه أو نكوله مع يمينها ، ثبت لها الخيار في الحال ، ولا يفتقر إلى مدّة.

__________________

(١) ذهب إليه الصدوق قدس‌سره في الفقيه : ٣ / ٣٥٧ برقم ١٧٠٥ ـ باب حكم العنين ـ وابن حمزة في الوسيلة : ٣٦٦.

٥٣٩

ولو اختلفا هل الباقي ممّا يمكن الوطء به؟ احتمل تقديم قولها ، لأنّ أصل السلامة زال ، والرجوع إلى اعتباره بالصّغر والكبر لا إليهما.

٥١٦٠. الثاني عشر : إذا كان له أربع ، فعنّ عن جميعهنّ ، ضربت المدّة ، لهنّ ، وإن عنّ عن بعضهنّ ، لم يكن لها خيار ، ولا حكم بانفرادها.

٥١٦١. الثالث عشر : صحيح الذكر يخرج من العنّة بغيبوبة الحشفة في الفرج حتّى يلتقي الختانان ، وأمّا مقطوعها فهل يخرج منها بغيبوبة الجميع أو بقدر الحشفة؟ فيه تردّد ولو وطأها في الدّبر ، خرج من العنّة ، وكذا لو وطأها وهي حائض أو نفساء.

٥١٦٢. الرابع عشر : لو علمت بالعنّة فصبرت ، فطلّقها رجعيّا ، ثمّ راجعها ، لم يكن لها خيار الفسخ ، ولو كان الطلاق بائنا ، فتزوّجها بعقد جديد ، فالأقرب سقوط خيارها ، ولو تزوّجها فادّعت عننه ، فوطأ وسقطت دعواها ، ثمّ طلّقها بائنا وتزوّجها بعقد جديد ، فادّعت عننه ، سمعت دعواها.

الفصل الثالث : في التدليس

وفيه تسعة مباحث :

٥١٦٣. الأوّل : لو تزوّج امرأة على أنّها حرّة فبانت أمة ، كان له الفسخ ، فإن كان قبل الدخول ، فلا مهر ، وإن كان بعده ، فلمولاها المهر ، وقيل : العشر مع البكارة

٥٤٠