ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام - ج ١

السيّد علي الموسوي القزويني

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام - ج ١

المؤلف:

السيّد علي الموسوي القزويني


المحقق: السيد علي العلوي القزويني
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-470-077-5
الصفحات: ٩٠٨
الجزء ١ الجزء ٥

بقائها سببا للبقاء أيضا فلا ، غاية الأمر وقوع الشكّ في البقاء فيجري فيه الاستصحاب. ثمّ في اشتراط القلّة هنا في موضوع الكراهة وعدمه وجهان ، بل قولان ـ على ما قيل ـ أقواهما : العدم ، عملا بالإطلاق.

ثمّ ما تقدّم من كراهة مطلق الاستعمال إنّما هو فيما استلزم المباشرة بالجسد أو عضو منه ، وأمّا مع عدم المباشرة كما لو أزال به نجاسته أو سقى به دابّة أو نحو ذلك فالظاهر انتفاء الكراهة ، نظرا إلى التعليل بإيراث البرص ، وعلى قياس ذلك في انتفاء الكراهة ما لو سخّنت الشمس آنية خالية ، ثمّ وضع فيها ماء وهي حارّة ، فأفادت فيه سخونة وحرارة من غير أن يستند ذلك حينئذ إلى تأثير من الشمس ، فإنّ ذلك غير معلوم الاندراج في دليل الكراهة ولا فتاوى الطائفة إن لم ندّع العلم بعدم اندراجه ، بل نظيره ما لو تسخّن ماء الآنية بتأثير من الشمس والنار على نحو الشركة بحيث لو لا أحدهما لم يكن الآخر كافيا في تسخينه ، فإنّ المستفاد من النصوص كون الشمس علّة تامّة للسخونة ، ومثله ما لو وجد الماء متسخّنا في موضع صالح لأن يستند سخونته إلى الشمس أو النار من غير أن يتبيّن عنده أحد الأمرين ، سواء بقي شاكّا أو ظانّا ما لم يكن الظنّ مستندا إلى دليل شرعي ، فإنّ الأصل في كلّ من هاتين الصورتين سليم عن معارضة الغير.

ولنختم الكتاب بذكر امور اخر تلحق بهذا الباب.

أحدها : أنّه يكره استعمال ما اسخن بالنار في تغسيل الموتى ما دام الغاسل متمكّنا من استعمال الماء البارد ، أو لم يكن على بدن الميّت ما لا يقلعه إلّا الماء الحارّ من نجاسة أو وسخ أو نحو ذلك ، من غير خلاف يحكى في المقام ، بل في كلام غير واحد (١) نفي الخلاف ، بل عن خلاف الشيخ (٢) إجماع الفرقة وأخبارهم عليه ، وفي المدارك : « هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، حكاه في المنتهى » (٣).

والأصل فيه صحيحة زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : « لا يسخّن الماء للميّت » (٤) ومرسلة

__________________

(١) كما في جواهر الكلام ١ : ٦٠٤ ؛ ومدارك الأحكام ١ : ١١٨.

(٢) الخلاف ١ : ٦٩٢ المسألة ٤٧٠.

(٣) مدارك الأحكام ١ : ١١٨ ـ لاحظ منتهى المطلب ٧ : ١٦٠.

(٤) الوسائل ٢ : ٤٩٨ ب ١٠ من أبواب غسل الميّت ح ١ ـ التهذيب ١ : ٣٢٢ / ٩٣٨.

٩٠١

عبد الله بن المغيرة عن أبي جعفر عليه‌السلام وأبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا يقرب الميّت ماء حميما » (١).

ورواية يعقوب بن يزيد عن عدّة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا يسخّن للميّت الماء ، لا تعجل له النار » (٢) ورواية محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : « لا يسخّن الماء للميّت ، قال وروي ـ في حديث آخر ـ : إلّا أن يكون شتاء باردا فتوفّي الميّت ممّا توقّي منه نفسك » (٣).

وعن كاشف اللثام : وروى عن الرضا عليه‌السلام « ولا تسخّن له ماء إلّا أن يكون ماء باردا جدّا فتوقّي الميّت ممّا توقّي منه نفسك » (٤).

وكأنّه إشارة إلى الرضوي المذكور في الرياض (٥) قال في المدارك : « والنهي وإن كان حقيقة في التحريم لكنّه محمول على الكراهة ، لاتّفاق الأصحاب على أنّ ذلك غير محرّم » (٦) انتهى.

فبذلك علم وجه الاستدلال بتلك الأخبار ، كما علم بما ذكر فيها وجه الاستثناء المتقدّم ، ولذا قال الشيخ ـ على ما حكاه في الكتاب المشار إليه (٧) ، واستحسنه ـ : « ولو خشي الغاسل من البرد انتفت الكراهة » (٨) ووافقه على ذلك كلّ من أفتى هنا بالكراهة فيما نعلم.

نعم ، ينبغي الاقتصار على ما تندفع به الضرورة كما نصّ عليه جماعة ، وممّا يلحق بالضرورة إسخانه لتليين أعضائه وأصابعه ، وهو حسن في موضع توقّف الغسل على التليين وتوقّف التليين على حرارة الماء.

لكن عن بعضهم تجويز ذلك ولو مع عدم الضرورة ، تعليلا بخروجه عن الغسل ، وهو فاسد لعدم إناطة الكراهة بالغسل كما يظهر بملاحظة الأخبار المطلقة المتقدّمة ، إلّا أن يدّعى انصراف إطلاقها إلى الغسل ، ولعلّه في حيّز المنع كما يرشد إليه النهي عن تعجيل النار له.

وثانيها : لا يكره استعمال الماء المتسخّن بالنار في غير تغسيل الأموات ، للأصل ، والسيرة المعلومة.

قال في المنتهى : « الماء المسخّن بالنار لا بأس باستعماله ، لبقاء الاسم ، خلافا

__________________

(١ و ٢) الوسائل ٢ : ٤٩٩ ب ١٠ من أبواب غسل الميّت ح ٢ و ٣.

(٣) الوسائل ٢ : ٤٩٩ ب ١٠ من أبواب غسل الميّت ح ٤ و ٥ ـ الفقيه ١ : ٨٦ / ٣٩٧.

(٤) كشف اللثام ١ : ٣٠٥ ـ لاحظ فقه الرضا عليه‌السلام : ١٦٧. (٥) رياض المسائل ١ : ١٨٦.

(٦ و ٧) مدارك الأحكام ١ : ١١٨. (٨) المبسوط ١ : ١٧٧ ـ النهاية ونكتها ١ : ٢٤٦.

٩٠٢

لمجاهد ـ إلى أن قال ـ : بل يكره تغسيل الميّت منه » (١).

وعن السرائر : « الماء الّذي يسخّن بالنار لا يكره استعماله في حال » (٢) ، بل عن الخلاف : « أنّه ممّا قال به جميع الفقهاء إلّا مجاهد فإنّه كرهه » (٣).

لكنّ العلّامة في المنتهى (٤) احتجّ عليه من طريق العامّة بما رواه الجمهور عن شريك قال : أجنبت وأنا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فجمعت حطبا وأحميت الماء فاغتسلت ، فأخبرت النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فلم ينكر (٥).

ومن طريق الخاصّة بما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه اضطرّ إليه وهو مريض فأتوه به مسخّنا فاغتسل ، وقال : « لا بدّ من الغسل » (٦).

وأنت خبير بعدم صلاحية شي‌ء من ذلك دليلا على نفي الكراهة ، نعم ينبغي أن يعلم أنّ الثاني لا يدلّ على الكراهة أيضا ، وإن كان قد يوهمها بملاحظة قوله : « أنّه اضطرّ إليه » لجواز عود الضمير إلى الغسل كما قيل ، أو إلى الماء ، لا إلى تسخينه.

ولو سلّم عوده إليه فعدم الاضطرار إلى التسخين أعمّ من كونه بنفسه مرجوحا كما لا يخفى.

وثالثها : في المنتهى ـ عن ابن بابويه رحمه‌الله ـ : « ويكره التداوي بالمياه الحارّة من الجبال الّتي يشمّ منها رائحة الكبريت ، لأنّها من فوح جهنّم » (٧).

أقول : يدلّ عليه ما رواه في الوسائل عن محمّد بن عليّ بن الحسين قال : أمّا ماء الحمات (٨) ، فإنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله إنّما نهى أن يستشفى بها ولم ينه عن التوضّؤ بها ، قال : وهي المياه الحارّة الّتي يكون في الجبال يشمّ منها رائحة الكبريت. قال : وقال عليه‌السلام : إنّها من فوح جهنّم (٩).

ورواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « نهى رسول الله الاستشفاء

__________________

(١ و ٤) منتهى المطلب ١ : ٣٦ و ٢٦. (٢) السرائر ١ : ٩٥.

(٣) الخلاف ١ : ٥٤ المسألة ٤.

(٥) سنن البيهقي ١ : ٥ ـ الإصابة ١ : ٣٦ مع اختلاف يسير في اللفظ.

(٦) التهذيب ١ : ١٩٨ / ٥٧٦ ـ الوسائل ١ : ٢٠٩ ب ٧ من أبواب الماء المضاف ح ٢. وصدر الحديث هكذا : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ، ولا يجد الماء ـ إلى أن قال : ـ وذكر أبو عبد الله عليه‌السلام : ...

(٧) منتهى المطلب ١ : ٢٧.

(٨) الحمة : العين الحارّة يستشفي بها المرضى. الصحاح ٥ : ١٩٠٤.

(٩) الوسائل ١ : ٢٢٠ ب ١٢ من أبواب الماء المضاف ح ١ و ٢ ـ الفقيه ١ : ١٣ / ٢٤ و ١٤ / ٢٥.

٩٠٣

بالحمات ، وهي : العيون الجارية الّتي تكون في الجبال توجد منها رائحة الكبريت ، فإنّها من فوح جهنّم » (١).

ورواية مسعدة بن زياد عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن آبائه قال : إنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن يستشفى بالحمات الّتي توجد في الجبال » (٢) فالكراهة أيضا ممّا لا إشكال فيه ، لكن بعد ملاحظة السيرة النافية للحرمة عن ذلك.

ثمّ ينبغي أن يعلم أنّ الكراهة في جميع ما حكم عليه بالكراهة من أوّل الكتاب إلى هذه الأبواب إنّما تثبت ما لم يتعيّن استعمال هذا الماء ، كما في موضع الانحصار مع الضرورة إليه ، ومع تعيّنه زالت الكراهة ، ضرورة امتناع اجتماعها مع الوجوب في شي‌ء واحد ، فيخصّص به دليل الكراهة ، تقديما لأقوى المصلحتين على الاخرى دون العكس.

وأمّا معنى الكراهة حيثما تضاف إلى الطهارات ـ مع أنّها من العبادات ـ فهو على ما تقرّر في الاصول ، ولا حاجة إلى التعرّض له هنا.

هذا آخر ما أوردناه في كتاب المياه ، ويتلوه الجزء الثاني من الكتاب بعون الله الملك الوهّاب ، الّذي له الحمد أوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا.

قد فرغ من تسويده مؤلّفه الفقير إلى الله الغنيّ عليّ محمّد بن إسماعيل المرحوم الموسوي ، عند طلوع الفجر من يوم الثلاثاء الاثنى عشر من شهر الرجب المرجّب من شهور سنة ١٢٧٢ هـ *.

__________________

(١ و ٢) الوسائل ١ : ٢٢١ ب ١٢ من أبواب الماء المضاف ح ٣ و ٤.

(*) لقد بذلنا غاية الجهد في تحقيقه وتصحيحه طبقا للنسخة الفريدة بخطّ المؤلّف قدّس الله تعالى نفسه الزكيّة. وقد تمّ بحمد الله تعالى الجزء الأوّل من هذا التراث الفقهي ، ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الثاني ، أوّله : « وبعد فهذا الجزء الثاني من كتاب ينابيع الأحكام في تحرير الحلال والحرام المتكفّل لما يتعلّق بالطهارات الثلاث وتوابعها ».

نسأل الله أن يجعله ممّا ينتفع به الباحثون ، فيصير ذخرا ليوم لا ينفع مال ولا بنون إلّا من أتى الله بقلب سليم. وكان الفراغ من تصحيحه ليلة الغدير من شهور سنة اثنين وعشرين وأربعمائة بعد الألف (١٤٢٢) من الهجرة النبوية ، على هاجرها ألف سلام وتحية.

حفيد المؤلّف

السيّد عليّ العلوي القزويني

٩٠٤

الفهرس

کتاب الطهارة

ينبوع : في أقسام الماء............................................................ ٢٢

ينبوع : تعريف الماء المطلق........................................................ ٢٤

ينبوع : طهارة الماء المطلق في نفسه ومطهّريته لغيره.................................. ٢٧

ينبوع : في التغيّر................................................................ ٥٦

المطلب الأوّل : تنجّس الماء بسبب تغيّره بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة............... ٥٧

المطلب الثاني : في نبذة من الفروع المتعلّقة بالباب.................................... ٦٩

المطلب الثالث : في التغيّر التقديري................................................ ٨٠

ينبوع : الجهة الاُولى : في تقدير الكثير........................................... ١٠٢

الجهة الثانية : عدم الفرق بين أفراد الكرّ في عدم الانفعال بملاقاة النجاسة............ ١٠٦

الجهة الثالثة : في اشتراط القلّة للانفعال........................................... ١١٢

الجهة الرابعة : المقام الأوّل : في عدم اعتبار تساوي السطوح في الكرّ................. ١١٩

المقام الثاني : في تقوّي الأعلى بالأسفل وبالعكس.................................. ١٢٤

الختام : في بعض الفروع المرتبطة بالمقام........................................... ١٣٣

الجهة الخامسة : في تحديد الكرّ

الطريق الأوّل : تحديد الكرّ وزناً................................................. ١٣٦

الطريق الثاني : تحديد الكرّ مساحةً............................................... ١٤٧

ينبوع : في انفعال القليل وعدمه................................................. ١٧٠

المقام الأوّل : في معمّمات قاعدة الانفعال......................................... ٢٢٧

المقام الثاني : في مستثنيات قاعدة الانفعال. الأوّل : القليل الوارد على النجاسة........ ٢٤٤

الثاني : في ماء الاستنجاء........................................................ ٢٥٥

في شروط طهارة ماء الاستنجاء.................................................. ٢٨٥

٩٠٥

طهوريّة ماء الاستنجاء.......................................................... ٢٩٣

الثالث : في ماء الغسالة......................................................... ٢٩٩

بقي في المقام اُمور

الأوّل : غسل الثوب في الاجّانة.................................................. ٣٥٤

الثاني : في حكم غسالة الحمّام................................................... ٣٥٨

الثالث : الماء المستعمل في الوضوء................................................ ٣٦٨

الرابع : الماء المستعمل في الغسل.................................................. ٣٧٤

ينبوع : في الماء الجاري......................................................... ٤١٠

ينبوع : في ماء الحمّام.......................................................... ٤٣٦

بعض الفروع المتعلّقة بماء الحمّام................................................. ٤٥٨

في اعتبار العلم في النجاسة...................................................... ٤٦١

في ثبوت النجاسة بإخبار ذي اليد................................................ ٤٦٩

عدم ثبوت النجاسة بالظن....................................................... ٤٧١

ثبوت النجاسة بإخبار العدل والبيّنة............................................... ٤٧٦

تعارض الأمارات بالقياس إلى الطهارة والنجاسة.................................... ٤٧٩

تعارض البيّنتان في الطهارة والنجاسة............................................. ٤٨٢

معنى قيام الأمارة على النجاسة................................................... ٤٨٤

ينبوع : في ماء الغيث.......................................................... ٤٨٦

ينبوع : في ماء البئر............................................................ ٥٠٢

ينبوع : المقصد الأوّل : عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة.................. ٥٣٨

المقصد الثاني : في عدم جواز استعمال الماء النجس في الشرب وغيره................. ٥٤٤

المقصد الثالث : في تطهير المياه المتنجّسة.......................................... ٥٤٦

المرحلة الاُولى : في تطهير الماء القليل.............................................. ٥٤٨

عدم اشتراط علوّ المطهّر ولا مساواته في السطح.................................... ٥٥٧

في اعتبار الدفعة................................................................ ٥٥٩

في اعتبار الامتزاج وعدمه....................................................... ٥٦٧

٩٠٦

في اتمام القليل كرّاً.............................................................. ٥٩١

المرحلة الثانية : في تطهير الكرّ والجاري

المسألة الاُولى : في تطهير الكرّ................................................... ٥٩٨

المسألة الثانية : في تطهير الجاري................................................. ٦١٢

المرحلة الثالثة : في تطهير البئر................................................... ٦١٥

المسألة الاُولى : في ما يوجب نزح الجميع......................................... ٦٣١

حكم ما لا نصّ فيه............................................................ ٦٤٠

مسألة التراوح وبعض الفروع المرتبطة بها......................................... ٦٤٢

المسألة الثانية : في ما يوجب نزح الكرّ........................................... ٦٤٨

المسألة الثالثة : نزح سبعين دلواً لموت الانسان.................................... ٦٥٣

المسألة الرابعة : أحدهما : نزح خمسين دلواً لوقوع العذرة.......................... ٦٥٩

ثانيهما : نزح خمسين دلواً لوقوع الدم الكثير..................................... ٦٦٤

المسألة الخامسة : في ما ينزح له أربعون دلواً...................................... ٦٦٨

المسألة السادسة : في ما ينزح له ثلاثون دلواً...................................... ٦٧٨

المسألة السابعة : في ما ينزح له عشرة دلاء........................................ ٦٨٠

المسألة الثامنة : في ما ينزح له سبع دلاء.......................................... ٦٨٢

المسألة التاسعة : في ما ينزح له خمس دلاء........................................ ٧٠٥

المسألة العاشرة : في ما ينزح له ثلاث دلاء........................................ ٧٠٧

المسألة الحادية عشرة : في ما ينزح له دلوٌ واحد................................... ٧١٣

الختام : تفريعات :

المبحث الأوّل : في ما يتعلّق بالدلو المعتبر في النزح وما يلحق بها وما لا يلحق.......... ٧١٧

المبحث الثاني : في ما يتعلّق بالنزح وآلاته والنازح.................................. ٧٢٦

العفو عن المتساقط............................................................. ٧٢٩

المبحث الثالث : فيما يتعلّق بما ينزح له من النجاسات الموجبة له..................... ٧٣٤

ينبوع : في مسألة البئر والبالوعة................................................. ٧٥٤

ينبوع : في الماء المضاف......................................................... ٧٦٨

٩٠٧

المبحث الأوّل : عدم رفع الحدث بالماء المضاف مطلقاً.............................. ٧٧٢

المبحث الثاني : عدم إزالة الخبث بالماء المضاف.................................... ٧٧٥

المبحث الثالث : انفعال المضاف بملاقاة النجاسة................................... ٧٨٣

المبحث الرابع : في تطهير المضاف المتنجّس........................................ ٧٨٩

المبحث الخامس : في اختلاط المضاف بالمطلق...................................... ٨٠١

المبحث السادس : تتميم المطلق بالمضاف الطاهر................................... ٨٠٨

ينبوع : الماء الطاهر المشتبه بالنجس أو المغصوب أو المباح

المقام الأوّل : في الماء المشتبه بالنجس............................................. ٨١٢

المقام الثاني : في الماء المشتبه بالمغصوب............................................ ٨٣٧

المقام الثالث : في الماء المشتبه بالمضاف............................................ ٨٣٨

ينبوع : في الأسئار............................................................. ٨٤٣

المسألة الاُولى : في نجاسة سؤر ما حكم بنجاسة شرعاً.............................. ٨٤٩

المسألة الثانية : في طهارة سؤر ما حكم بطهارته شرعاً............................. ٨٥٠

المسألة الثالثة : طهارة سؤر أصناف الحيوان الطاهر العين........................... ٨٥٥

المسألة الرابعة : في تعريف الجلاّل................................................ ٨٥٦

المسألة الخامسة : كراهة سؤر الجلاّل وآكل الجيف ما عدا السنّور................... ٨٥٩

المسألة السادسة : تقييد الكراهة سؤر الجلاّل وآكل الجيف بخلوّ موضع الملاقاة عن عين النجاسة  ٨٦٠

المسألة السابعة : كراهة سؤر البغال والحمير...................................... ٨٧٠

المسألة الثامنة : كراهة سؤر الفأرة............................................... ٨٧٤

المسألة التاسعة : سؤر الدجاج................................................... ٨٧٦

المسألة العاشرة : كراهة سؤر الحيّة............................................... ٨٧٧

المسألة الحادية عشرة : في سؤر الوزغة........................................... ٨٧٩

المسألة الثانية عشرة : طهارة ما مات فيه العقرب وجواز استعماله على كراهة........ ٨٨٥

المسألة الثالثة عشرة : في سؤر الحائض........................................... ٨٨٨

ينبوع : الماء المسخّن بالشمس................................................... ٨٩٨

٩٠٨