قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام [ ج ١ ]

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام [ ج ١ ]

تحمیل

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام [ ج ١ ]

888/908
*

هذا الكلام بعينه في الثالثة أيضا.

فالإنصاف : أنّ إثبات الكراهة هنا من جهة السند في غاية الإشكال ، وإن أمكن إثباتها بملاحظة الشهرة.

المسألة الثالثة عشر : في سؤر الحائض الّذي اختلفت كلمتهم فيه حكما وإطلاقا ، وتقييدا وقيدا ، فعن ظاهر المقنع (١) ، والشيخ في كتابي الحديث (٢) المنع عن التوضّؤ به مطلقا ، كما عن الأوّل قائلا بأنّه : « لا تتوضّأ بسؤر الحائض » ، أو « إذا لم تكن مأمونة » (٣) كما عن الثاني قائلا ـ عند رفع التنافي عمّا بين الأخبار الآتية ـ : « فالوجه في هذه الأخبار ما فصّله في الأخبار الأوّلة ، وهو أنّه إذا لم تكن المرأة مأمونة فإنّه لا يجوز التوضّؤ بسؤرها »

ثمّ قال : « ويجوز أن يكون المراد بها ضربا من الاستحباب » (٤).

وأمّا الآخرون فقد أطبقوا على القول بالكراهة في استعماله مطلقا ، غير أنّه عن مصباح علم الهدى (٥) ومبسوط الشيخ (٦) القول بها في مطلق الحائض ، وعن المعظم القول بها في المقيّدة بغير المأمونة (٧) ، أو بالمتّهمة (٨) ، على الخلاف الآتي في ذلك أيضا.

وقد يمنع مخالفة القولين الأوّلين للأخيرين ، بمنع ظهور لفظ المقنع في الخلاف ، فإنّه وإن كان بنفسه يفيد التحريم ، غير أنّ الصدوق في الغالب يعبّر عن الحكم بلفظ الرواية ، والشيخ إنّما ذكر ذلك لمجرّد الجمع بين الأخبار المتنافية كما هو دأبه في غير المقام ، لا أنّه ذكره عن اعتقاد ، ولذا صرّح عقيب ذلك بإبداء احتمال آخر ، وهو : « كون المراد بالأخبار الناهية عن التوضّؤ بفضل الحائض مطلقا ضربا من الاستحباب » (٩).

ومن هنا ترى صاحب المدارك أنّه بعد ما نقل الكراهة المطلقة عن مبسوط الشيخ ، قال : « وجمع في كتابي الحديث بين الأخبار تارة بالمنع من الوضوء بسؤر غير المأمونة ،

__________________

(١) المقنع : ١٧ و ٤١.

(٢) التهذيب ١ : ٢٢٢ ـ الاستبصار ١ : ١٧.

(٣) الاستبصار ١ : ١٧.

(٤) التهذيب ١ : ٢٢٢ / ذيل الحديث ٦٣٦.

(٥) حكاه عنه في المعتبر : ٢٥.

(٦) المبسوط ١ : ١٠.

(٧) كما في المقنعة : ٥٨٤ ـ والمراسم العلويّة : ٣٧ ـ والجامع للشرائع : ٢٠.

(٨) كما في النهاية ١ : ٢٠٣ ـ والوسيلة : ٧٦ ـ والسرائر ١ : ٦٢.

(٩) لاحظ التهذيب ١ : ٢٢٢.