قائمة الکتاب
«فى إبطال التشبيه وما لا يجوز على الله ـ تعالى ـ»
«النوع الخامس»
«فى وحدانية الله ـ تعالى ـ»
الفصل الأول : فى تحقيق معنى الواحد ، وأقسامه ، ولواحقه
«النوع السادس»
«فى أفعال الله ـ تعالى ـ»
«الأصل الأول»
«فى التعديل والتجوير ـ»
«الأصل الثانى»
احتج الأصحاب بمسالك :
الرد على الثنوية
الرد على المجوس
الفرع السابع : فى الرد على المعتزلة فى خلق الأفعال :
فيها : وهى إحدى وعشرون فصلا
«القول فى خلق الأفعال»
«الأصل الثالث»
«فى أنه لا مخصص للجائزات إلا الله ـ تعالى ـ
ويقدم عليه فصول ستة لا يتم تحقيقه دونها
وهى تنقسم : إلى أضداد خاصة ، وإلى أضداد عامة
الفصل السادس : فى تحقيق متعلق الإرادة
٤٧٥«النوع السابع»
فى أسماء الله الحسنى
إعدادات
أبكار الأفكار في أصول الدّين [ ج ٢ ]
أبكار الأفكار في أصول الدّين [ ج ٢ ]
المؤلف :أبي الحسن علي بن محمد بن سالم الثعلبي [ سيف الدين الآمدي ]
الموضوع :العقائد والكلام
الناشر :دار الكتب والوثائق القوميّة
الصفحات :531
تحمیل
الفصل السادس
فى تحقيق متعلق الإرادة
ذهب القاضى أبو بكر ، والبصريون من المعتزلة : إلى أن الإرادة إذا تعلقت بقول ، أو فعل ؛ فلا بد وأن تثبت له حالة زائدة على ذاته.
أما فى القول : فكما لو قال القائل لغيره : افعل. فإنه إذا أراد به الإيجاب ، أو (١) الندب ، أو الإباحة (١) ، أو التعجيز ، أو التسخير ، أو التأديب ، إلى غير ذلك من المحامل ؛ فقد أفادت الإرادة قوله : افعل. إثبات حالة زائدة فى كل واحدة من هذه الصور : وهى ما به التمايز بين هذه الجهات. وإن كان قوله : افعل. متحدا لا اختلاف فيه.
وأما فى الفعل : فكالسجود : فإنه بالإرادة (٢) لله ـ تعالى ـ ثبتت (٣) له صفة الطاعة ، وبالإرادة (٤) للصنم يثبت له بها صفة المعصية. وإن كان السجود متحدا ؛ لا اختلاف فيه إلى نظائره.
ولهذا قال الكعبى : إن قوله : افعل ، وهو موجب ، خلاف قوله : افعل ؛ وهو نادب.
وخالفهم فى ذلك بعض أصحابنا.
احتج القاضى ، ومتبعوه : بأن الإرادة لا بد لها من مراد ، وأنه يستحيل وجود إرادة لا مراد لها ، كما يستحيل وجود علم لا معلوم له ، وقدرة لا مقدور لها. ومتعلق الإرادة فى هذه الجهات القولية ، والفعلية ، ليس هو نفس القول ، أو الفعل ، لعدم الاختلاف فيه ؛ فلم يبق إلا أن تكون صفة زائدة عليه.
وأيضا : فإن العاقل يجد من نفسه التفرقة بين هذه الأقوال ، والأفعال ؛ وليست التفرقة عائدة إلى ما به الاتفاق : من القول ، أو الفعل ؛ فلم يبق إلا أن تكون عائدة إلى ما به الافتراق. وما به الافتراق غير ما به الاتفاق ؛ وذلك هو المطلوب.
__________________
(١) فى ب (أو الإباحة والندب).
(٢) فى ب (بإرادة).
(٣) فى ب (يثبت).
(٤) فى ب (وبإرادته).