مستمسك العروة الوثقى - ج ٦

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم

مستمسك العروة الوثقى - ج ٦

المؤلف:

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم


الموضوع : الفقه
الناشر: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ٣
الصفحات: ٦٣٦

السابع : فرقعة الأصابع [١] أي نقضها.

الثامن : التمطي [٢].

التاسع : التثاؤب [٣].

العاشر : الأنين [٤].

______________________________________________________

[١] كما تقدم في خبر أبي بصير‌ (١) ، ونحوه ما في صحيحي زرارة‌ (٢) ومحمد بن مسلم‌ (٣) ، ويستفاد من غيرهما.

[٢] ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « ولا تتثاءب ، ولا تتمط » (٤) و‌في مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ قال : « سألته عن الرجل يتثاءب في الصلاة ويتمطى ، قال (ع) : هو من الشيطان ولن يملكه » (٥). قال في كشف اللثام : « يعني : لا يغلب الشيطان المصلي عليهما » ، ونحوه خبر الفضيل‌ (٦).

[٣] كما تقدم في التمطي.

[٤] لفتوى جماعة ، ولاحتمال دخوله في العبث ، ولقربه من الكلام وللخبر : « من أنّ في صلاته فقد تكلم » (٧) ، بناء على أنه ليس من الكلام ، كما سبق ، فيتعين حمل الخبر على التنزيل الموجب للمنع. لكن لإعراض الأصحاب عنه مع ضعفه ، يحمل على الكراهة. فتأمل.

__________________

(١) راجع التعليقة السابقة.

(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٣.

(٣) الوسائل باب : ١٤ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١.

(٤) الوسائل باب : ١١ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٢.

(٥) الوسائل باب : ١١ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤.

(٦) الوسائل باب : ١١ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٣.

(٧) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٢.

٦٠١

الحادي عشر : التأوه [١].

الثاني عشر : مدافعة البول والغائط [٢] ، بل والريح [٣].

الثالث عشر : مدافعة النوم. ففي الصحيح [٤] « لا تقم

______________________________________________________

[١] الكلام فيه كما في الأنين.

[٢] كما يشهد به جملة من النصوص ، ففي مصحح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) : « لا صلاة لحاقن ، ولا لحاقنة ، وهو بمنزلة من هو في ثوبه » (١) ، وفي خبر الحضرمي عنه (ع) : « إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لا تصل وأنت تجد شيئا من الأخبثين » (٢) وفي خبر محمد عن أبيه عنه في وصية النبي (ص) لعلي (ع) : « ثمانية لا تقبل منهم الصلاة .. » (٣) وعدّ منهم الزبين ، وهو الذي يدافع البول والغائط ، ونحوهما غيرهما ، المحمولة على الكراهة ، إجماعا ظاهرا ، كما قد يشير إليه جعله مانعا من القبول في الخبر الأخير وغيره. ولصحيح ابن الحجاج : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه ، أيصلي على تلك الحال أو لا يصلي؟ فقال عليه‌السلام : إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر » (٤). فتأمل.

[٣] كما ذكره غير واحد ، منهم المحقق في الشرائع. وكأنه لمنافاته للإقبال ، ولاقتضائه الإعجال المرجوح. ويشهد له صحيح ابن الحجاج‌.

[٤] يعني : صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « إذا قمت إلى

__________________

(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٢.

(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٣.

(٣) الوسائل باب : ٨ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤.

(٤) الوسائل باب : ٨ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١.

٦٠٢

إلى الصلاة متكاسلا ، ولا متناعساً ولا متثاقلا ».

الرابع عشر : الامتخاط [١].

الخامس عشر : الصفد في القيام [٢] أي : الأقران بين القدمين معاً كأنهما في قيد.

السادس عشر : وضع اليد على الخاصرة [٣].

______________________________________________________

الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك ، فإنما لك منها ما أقبلت عليه ، ولا تعبث فيها بيدك ، ولا برأسك ، ولا بلحيتك ، ولا تحدث نفسك ، ولا تتثاءب ، ولا تتمط ، ولا تكفّر ، فإنما يفعل ذلك المجوس ، ولا تلثم ، ولا تحتقن ، ولا تتفرج كما يتفرج البعير ، ولا تقع على قدميك ، ولا تفترش ذراعيك ، ولا تفرقع أصابعك ، فإن ذلك كله نقصان من الصلاة. ولا تقم إلى الصلاة متكاسلا ، ولا متناعسا ، ولا متثاقلا ، فإنها من خلال النفاق » (١).

[١] كما تقدم في خبر أبي بصير‌ (٢).

[٢] كما في الجواهر ، عن كتب الأصحاب. وعن البيان أن المكروه جمع القدمين ، وشد اليدين. قال في الجواهر : « وحينئذ حمل الصفد عليه أولى ، ومنه ( مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفادِ ) (٣). وكيف كان فيدل على كراهيته بالمعنى المذكور في المتن ما في صحيح زرارة : « إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى ، دع بينهما فصلا إصبعا أقل ذلك إلى شبر أكثره » (٤)

[٣] فإنه جعل تارة معنى للصلب ، المحكي كراهته ، وللتخصر كذلك‌

__________________

(١) الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ٥.

(٢) راجع المورد السادس من مكروهات الصلاة.

(٣) إبراهيم : ٤٩.

(٤) الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ٣.

٦٠٣

السابع عشر : تشبيك الأصابع [١].

الثامن عشر : تغميض البصر [٢].

التاسع عشر : لبس الخف ، أو الجورب الضيق الذي يضغطه [٣] العشرون : حديث النفس [٤].

الحادي والعشرون : قص الظفر والأخذ من الشعر. والعض عليه [٥].

______________________________________________________

أخرى وليس في أخبارنا ما يدل على كراهته. نعم عن مختصر النهاية : « ومنه الاختصار راحة أهل النار ، أي : أنه فعل اليهود في صلاتهم ، وهم أهل النار ».

[١] ففي صحيح زرارة : « ولا تشبك أصابعك » (١).

[٢] ففي المرسل عن مسمع ، عن أبي عبد الله (ع) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : « أن النبي (ص) نهى أن يغمض الرجل عينه في الصلاة » (٢) وفي خبر ابن جعفر (ع) : « أنه لا بأس به » (٣). المحمول على الجواز.

[٣] كما عن غير واحد. ففي خبر إسحاق بن عمار. قال : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : لا صلاة لحاقن ، ولا لحاقب ، ولا لحاذق .. والحاذق الذي قد ضغطه الخف » (٤). وعن المدارك أن في لبسه سلبا للخشوع ومنعا للتمكن من السجود.

[٤] كما تقدم في صحيح زرارة (٥).

[٥] كما في كشف الغطاء وغيره. لخبر علي بن جعفر (ع) المروي

__________________

(١) الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ٣.

(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١.

(٣) الوسائل باب : ٦ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٢.

(٤) الوسائل باب : ٨ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٥.

(٥) راجع أول الفصل.

٦٠٤

الثاني والعشرون : النظر الى نقش الخاتم ، والمصحف ، والكتاب ، وقراءته [١].

الثالث والعشرون : التورك بمعنى : وضع اليد على الورك معتمداً عليه حال القيام [٢].

______________________________________________________

في قرب الاسناد عن أخيه : « سألته عن الرجل يقرض أظافيره أو لحيته وهو في صلاته ، وما عليه إن فعل ذلك متعمدا؟ قال (ع) : إن كان ناسيا فلا بأس ، وإن كان متعمدا فلا يصلح له » (١) وروايته الأخرى قال : « وسألته عن الرجل يقرض لحيته ويعض عليها وهو في الصلاة ما عليه؟ قال (ع) : ذلك الولع ، فلا يفعل ، وإن فعل فلا شي‌ء عليه ، ولا يتعوده » (٢).

[١] لما في خبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن جعفر (ع) : « سألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر نقش خاتمه وهو في الصلاة كأنه يريد قراءته ، أو في المصحف ، أو في كتاب في القبلة؟ قال (ع) : ذلك نقص في الصلاة ، وليس يقطعها » (٣).

[٢] للنهي عنه في خبر أبي بصير المتقدم‌ (٤) ، وعن الفقيه : « ولا تتورك ، فان الله عز وجل قد عذب قوما على التورك ، كان أحدهم يضع يديه على وركيه من ملالة الصلاة » (٥) ، ونحوه ما عن الأزهري (٦).

__________________

(١) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١.

(٢) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٢.

(٣) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٣.

(٤) راجع المورد السادس من مكروهات الصلاة.

(٥) من لا يحضره الفقيه : ج ١ صفحة : ١٩٨ طبع النجف الحديث.

(٦) راجع : الجواهر ج : ١١ صفحة : ٩١ طبع النجف الحديث.

٦٠٥

الرابع والعشرون : الإنصات في أثناء القراءة أو الذكر ليسمع ما يقوله القائل [١].

الخامس والعشرون : كل ما ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة [٢].

( مسألة ١ ) : لا بد للمصلي من اجتناب موانع قبول الصلاة ، كالعجب ، والدلال [٣] ومنع الزكاة ، والنشوز ، والإباق [٤] والحسد ، والكبر ، والغيبة ، وأكل الحرام ، وشرب المسكر ، بل جميع المعاصي. لقوله تعالى ( إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ) [٥].

______________________________________________________

[١] لا يحضرني ما يدل عليه. نعم قد يستفاد مما ورد في حديث النفس‌ (١) ولأنه مما ينافي الإقبال المستحب. فتأمل.

[٢] الإشكال فيه كما تقدم في سابقة.

[٣] فقد استفاض في النصوص منع ذلك من القبول وقد عقد في الوسائل بابا لتحريم الإعجاب بالنفس والعمل ، والإدلال به في مقدمات العبادات. فراجعه‌ (٢).

[٤] ففي مرفوع أحمد بن محمد قال رسول الله (ص) : « ثمانية لا يقبل الله تعالى لهم صلاة : العبد الآبق حتى يرجع إلى سيده ، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط ، ومانع الزكاة .. إلى أن قال والسكران » (٣) ، ونحوه غيره.

[٥] كما نص على ذلك كله في الجواهر. ولا يتسع الوقت لمراجعة‌

__________________

(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٣.

(٢) راجع باب : ٢٣ من أبواب مقدمة العبادات.

(٣) الوسائل باب : ٨ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٦.

٦٠٦

( مسألة ٢ ) : قد نطقت الأخبار بجواز جملة من الافعال في الصلاة ، وأنها لا تبطل بها [١]. لكن من المعلوم أن الاولى الاقتصار على صورة الحاجة والضرورة ، ولو العرفية ، وهي : عد الصلاة بالخاتم ، والحصى ، بأخذها بيده (١). وتسوية الحصى في موضع السجود. ومسح التراب عن الجبهة‌ (٢) ونفخ موضع السجود‌. إذا لم يظهر منه حرفان (٣). وضرب الحائط ، أو الفخذ ، باليد لإعلام الغير ، أو إيقاظ النائم. وصفق اليدين لإعلام الغير. والإيماء لذلك‌ (٤). ورمي الكلب وغيره بالحجر‌ (٥). ومناولة العصي للغير‌ (٦) وحمل

______________________________________________________

الأبواب المعدة لذكر النصوص الدالة على ذلك بالخصوص. وعموم الآية الشريفة (٧) كاف.

[١] الأخبار المذكورة مسطورة في الجواهر (٨) ، والحدائق (٩) ، في مسألة البطلان بالفعل الكثير ، وفي الوسائل في أبواب متفرقة في مبحث القواطع. فراجع.

__________________

(١) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب الخلل في الصلاة.

(٢) الوسائل باب : ١٨ من أبواب السجود.

(٣) الوسائل باب : ٧ من أبواب السجود.

(٤) الوسائل باب : ٩ من أبواب قواطع الصلاة.

(٥) الوسائل باب : ١٠ من أبواب قواطع الصلاة.

(٦) الوسائل باب : ١٢ من أبواب القيام.

(٧) المائدة : ٢٧.

(٨) راجع الجواهر ج : ١١ صفحة : ٥٥ طبع النجف الحديث.

(٩) راجع الحدائق ج : ٩ صفحة : ٣٩ طبع النجف الحديث.

٦٠٧

______________________________________________________

الصبي. وإرضاعه (١) وحك الجسد‌ (٢) والتقدم بخطوة ، أو خطوتين‌ (٣). وقتل الحية ، والعقرب‌ (٤) ، والبرغوث والبقة ، والقملة. ودفنها في الحصى‌ (٥). وحك خرء الطير من الثوب. وقطع الثواليل‌ (٦). ومسح الدماميل‌ (٧). ومس الفرج‌ (٨) ونزع السن المتحرك‌ (٩). ورفع القلنسوة. ووضعها (١٠) ورفع اليدين من الركوع ، أو السجود ، لحك الجسد‌ (١١) وإدارة السبحة‌ (١٢) ورفع الطرف الى السماء‌ (١٣). وحك النخامة من المسجد‌ (١٤). وغسل الثوب‌ (١٥) ، أو البدن من القي‌ء ، والرعاف‌ (١٦).

__________________

(١) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب قواطع الصلاة.

(٢) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب قواطع الصلاة.

(٣) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب قواطع الصلاة.

(٤) الوسائل باب : ١٩ من أبواب قواطع الصلاة.

(٥) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب قواطع الصلاة.

(٦) الوسائل باب : ٢٧ من أبواب قواطع الصلاة.

(٧) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب النجاسات حديث : ٨.

(٨) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب قواطع الصلاة.

(٩) الوسائل باب : ٢٧ من أبواب قواطع الصلاة.

(١٠) غوالي اللئالي أواخر المسلك الأول من الباب الأول.

(١١) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب قواطع الصلاة.

(١٢) مستدرك الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ١.

(١٣) الوسائل باب : ٢٧ من أبواب قواطع الصلاة.

(١٤) الوسائل باب : ٣٦ من أبواب قواطع الصلاة.

(١٥) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب النجاسات حديث : ١.

(١٦) الوسائل باب : ٢ من أبواب قواطع الصلاة.

٦٠٨

فصل

لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختياراً [١] ، والأحوط عدم قطع النافلة أيضاً ، وإن كان الأقوى جوازه. ويجوز قطع الفريضة

______________________________________________________

فصل‌

[١] قال في جامع المقاصد : « لا ريب في تحريم قطع الصلاة الواجبة اختيارا » ، وعن المدارك وغيرها : « بلا خلاف يعرف » ، وفي كشف اللثام : « الظاهر الاتفاق عليه » ، وعن مجمع البرهان : « كأنه إجماعي » وعن الذخيرة وغيرها : أنه محل وفاق ، بل عن شرح المفاتيح : أنه من بديهيات الدين.

واستدل له غير واحد بقوله تعالى ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) (١). واستشكل فيه تارة : بأن ظاهر سياقه الابطال. للأعمال التامة بالكفر والارتداد وأخرى : بأن حمله على ذلك يستلزم التخصيص المستهجن ، فيتعين الحكم بإجماله. وأما الإشكال عليه ـ كما في كشف اللثام ـ بأنه إنما ينهى عن إبطال جميع الاعمال فضعيف.

واستدل له أيضا بنصوص التحريم والتحليل‌ (٢) كما عن الحدائق وغيرها. وفيه : أن شمولها لما يجوز قطعه ، كالنافلة وغيرها ، مانع من حمل التحريم والتحليل على التكليفين ، فيتعين إما حملهما على الوضعيين أو تخصيص‌

__________________

(١) محمد (ص) : ٣٣.

(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب تكبيرة الإحرام. وباب : ١ من أبواب التسليم. وغيرهما من الأبواب.

٦٠٩

______________________________________________________

تلك النصوص بخصوص الفريضة التي لا يجوز قطعها ، والأول أولى.

وبما ورد في كثير الشك من قوله (ع) : « لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه » (١) ، كما عن شرح المفاتيح. وفيه : أن النهي فيه عن الإطاعة للشيطان ، لا عن القطع ولذا يعم النافلة ، والوضوء وغيرهما مما يجوز قطعه.

وبصحيح معاوية بن وهب : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرعاف أينقض الوضوء؟ قال (ع) : لو أن رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير اليه بماء ، فتناوله فقال « فمال ( ظ ) » برأسه فغسله ، فليبن على صلاته ولا يقطعها » (٢) ، ونحوه غيره مما تضمن الأمر بالإتمام والنهي عن القطع. وفيه : أنها ظاهرة في الإرشاد إلى صحة الصلاة ، وعدم لزوم استئنافها ، لا في وجوب إتمامها تعبدا.

وبما ورد في المنع عن فعل المنافيات في أثناء الصلاة‌ (٣). وفيه : أن المنع المذكور إرشادي إلى المانعية ، لا تكليفي مولوي.

وبصحيح حريز عن أبي عبد الله (ع) : « إذا كنت في صلاة فريضة فرأيت غلاما لك قد أبق ، أو غريما لك عليه مال ، أو حية تتخوفها على نفسك ، فاقطع الصلاة فاتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية » (٤). فإن الأمر بالقطع ليس للوجوب قطعا ، فلا بد أن يكون للرخصة. وتعليق الرخصة على السبب ، يقتضي انتفاءها بانتفائه. وفيه : أن من الجائز أن يكون الترخيص في الموارد المذكورة ، في قبال الحزازة الحاصلة من رفع اليد عن الصلاة ، التي هي معراج المؤمن ، لأجل بعض المصالح الدنيوية. وليس‌

__________________

(١) الوسائل باب : ١٦ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٢.

(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١١.

(٣) الوسائل باب : ٣ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١ و ٤. وباب : ١٥ حديث : ١ و ٣.

(٤) الوسائل باب : ٢١ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١.

٦١٠

لحفظ مال ولدفع ضرر مالي ، أو بدني [١] ، كالقطع لأخذ العبد من الإباق ، أو الغريم من الفرار ، أو الدابة من الشراد ونحو ذلك.

______________________________________________________

الصحيح واردا لتشريع المنع ، كي يستظهر من إطلاقه كون المنع إلزاميا لا كراهتياً.

ومنه يظهر الاشكال على الاستدلال بموثق سماعة : « عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة ، فينسى كيسه أو متاعه ، يتخوف ضيعته أو هلاكه قال (ع) : يقطع صلاته ، ويحرز متاعه ، ثمَّ يستقبل الصلاة. قلت : فيكون في الصلاة الفريضة ، فتفلت عليه دابته أو تفلت دابته ، فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا. فقال (ع) : لا بأس بأن يقطع صلاته ، ويتحرز ويعود إلى صلاته » (١).

ولذلك صرح غير واحد من متأخري المتأخرين بعدم الوقوف في المسألة على دليل معتمد. بل في الحدائق ، عن بعض معاصريه ، الفتوى بجواز القطع اختيارا. وهو في محله ، لو لا ما عرفت من دعوى الإجماع صريحا وظاهرا على الحرمة ، وإرسال غير واحد لها إرسال المسلمات. نعم لا بد من الاقتصار فيها على القدر المتيقن من معقده ، وهو الصلاة الواجبة ، كما هو ظاهر التقييد بذلك في القواعد ، والذكرى ، وجامع المقاصد ، والروض ومجمع البرهان ، والذخيرة ، والكفاية ، وغيرها. بل عن الذخيرة نسبته إلى المتأخرين. بل عن السرائر ، وقواعد الشهيد ما ظاهره الإجماع على جواز قطع العبادة المندوبة ، ما خلا الحج المندوب. ومن ذلك يظهر ضعف إطلاق المنع ، كما في الشرائع ، وعن غيرها ، بل نسب إلى الأكثر.

[١] اقتصر بعضهم في مورد الجواز على الضرورة. وآخر : على‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٢١ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٢‌

٦١١

وقد يجب ، كما إذا توقف حفظ نفسه ، أو حفظ نفس محترمة ، أو حفظ مال يجب حفظه شرعا عليه. وقد يستحب كما إذا توقف حفظ مال مستحب الحفظ عليه ، وكقطعها عند نسيان الأذان والإقامة إذا تذكر قبل الركوع. وقد يجوز كدفع الضرر المالي ، الذي لا يضره تلفه ، ولا يبعد كراهته لدفع ضرر مالي يسير. وعلى هذا فينقسم إلى الأقسام الخمسة.

______________________________________________________

الضرورة الدينية ، أو الدنيوية. وثالث : على دفع الضرر عن النفس ، أو عن الغير ، أو عن المال. ورابع : على العذر. وعن التذكرة ، وكشف الالتباس : « يحرم قطعها لغير حاجة ، ويجوز لحاجة كدابة انفلتت له .. ».

وفي الذكرى ، وعن المسالك وغيرهما : « قد يجب القطع ، كما في حفظ الصبي ، والمال المحترم عن التلف ، وإنقاذ الغريق ، والمحترق ، حيث يتعين عليه. فلو استمر بطلت صلاته ، للنهى المفسد للعبادة ، وقد لا يجب بل يباح ، كقتل الحية التي لا يغلب على الظن أذاها ، وإحراز المال الذي لا يضر به فوته. وقد يستحب القطع لاستدراك الأذان والإقامة والجمعة والمنافقين في الظهر والجمعة ، والائتمام بإمام الأصل أو غيره. وقد يكره ، كإحراز المال اليسير الذي لا يبالي بفواته. مع احتمال التحريم ». قال في جامع المقاصد ـ بعد ذكر ذلك ـ : « قاله في الذكرى. وللنظر فيه مجال ». وقال في محكي المدارك : « ويمكن المناقشة في جواز القطع في بعض هذه الصور ، لانتفاء الدليل عليه. إلا أنه يمكن المصير اليه لما أشرنا إليه ، من انتفاء دليل التحريم ».

هذا ولأجل ما ذكره ـ وقد عرفته ـ تعرف أنه لا بأس بالقطع لأي غرض راجح ، كان دينياً ، أو دنيويا ، وإن لم يلزم من فواته ضرر.

٦١٢

( مسألة ١ ) : الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة [١] ، إذا لم تكن منذورة بالخصوص ، بأن نذر إتيان نافلة ، فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر. وأما إذا نذر نافلة مخصوصة ، فلا يجوز قطعها قطعاً [٢].

( مسألة ٢ ) : إذا كان في أثناء الصلاة ، فرأى نجاسة في المسجد ، أو حدثت نجاسة ، فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لإزالتها. لأن دليل فورية الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام [٣].

______________________________________________________

[١] قد عرفت مما سبق أن الأقوى جواز القطع في الفرض المذكور وكون النافلة واجبة بالعرض ، لا يدخلها في المتيقن من معقد الإجماع. وكذا الصلاة المعادة المستحبة.

[٢] كأن المراد صورة عدم إمكان التدارك ، لضيق الوقت ، أو لغير ذلك. إذ القطع حينئذ مخالفة للنذر. وإلا فلا وجه له ظاهر.

[٣] المستفاد من الأدلة : أن وجود النجاسة في المسجد مبغوض للشارع ، كسائر المحرمات ، من دون فرق بين زمان وآخر. فوجوب المبادرة إلى الإزالة عين وجوب الإزالة ، والمفسدة الباعثة إلى المبادرة عين المفسدة الباعثة إلى نفس الإزالة. لا أن الإزالة فيها مصلحة والفورية فيها مصلحة أخرى ، كما في الواجبات الفورية. فلا مجال للتفكيك بين المبادرة والإزالة في كيفية المزاحمة لقطع الصلاة. كما لا مجال للتفكيك بينهما في إطلاق دليل الوجوب وعدمه.

هذا ولأجل ما عرفت من جواز القطع لأي غرض وحاجة راجحين يتعين في المقام القطع والإزالة. ولو سلم ما في المتن من عدم وجوب الفورية‌

٦١٣

هذا في سعة الوقت وأما في الضيق فلا إشكال [١]. نعم لو كان الوقت موسعاً ، وكان بحيث لو لا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها ، فالظاهر وجوب القطع.

( مسألة ٣ ) : إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعها ، فالظاهر وجوبه في سعة الوقت ، لا في الضيق ، ويحتمل في الضيق وجوب الاقدام على الأداء متشاغلا بالصلاة [٢].

( مسألة ٤ ) : في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها فالظاهر الصحة [٣] وإن كان آثماً في ترك‌

______________________________________________________

في مثل الفرض فلا أقل من رجحانها ، ولأجله يجوز القطع. كما عرفت.

[١] يعني : في وجوب إتمام الصلاة. لكن من المحتمل إجراء قواعد التزاحم أيضاً. ولعل المقام يختلف باختلاف حال النجاسة ، من حيث اقتضائها الهتك وعدمه. فتأمل جيداً.

[٢] يقوي هذا الاحتمال : أن الواجبات الصلاتية تسقط في مورد الضرورات الشرعية والعقلية. ومنها وجوب أداء الدين.

[٣] المذكور في الذكرى وغيرها ـ كما تقدم ـ : أنه حيث يتعين القطع ، لو استمر بطلت صلاته للنهي المفسد للعبادة. واعترضه في الحدائق وغيرها بأنه مبني على استلزام الأمر بالشي‌ء النهي عن ضده ، والظاهر منه في غير موضع من كتابه عدم القول به انتهى.

أقول : تقدم منه ذلك في مسألة ترك المصلي رد السلام والاشتغال بالصلاة. لكن دفعه في الجواهر بأن وجه البطلان : الأمر بالقطع في صحيح حريز المتقدم‌ (١) ، الذي لا يجامعه الأمر بالإتمام ضرورة ، للنهي‌

__________________

(١) راجع أول الفصل.

٦١٤

الواجب لكن الأحوط الإعادة خصوصاً في صورة توقف دفع الضرر الواجب عليه [١].

( مسألة ٥ ) : يستحب أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة ، أو الوجوب : « السلام عليك أيها النبي ، ورحمة الله وبركاته » [٢]

______________________________________________________

عن الضد ، فان فرض تلك المسألة الانتقال اليه من الأمر بالشي‌ء ، لا مع التصريح بالنهي عن الضد بالخصوص وفيه : أن الأمر بالقطع ليس نهياً عن الإتمام ، إلا إذا كان القطع نقيض الإتمام. أما لو كان ضده ـ كما هو الظاهر ـ فالأمر لا يقتضي النهي عنه إلا بناء على مسألة الضد. ولو سلم فالمفهوم منه بقرينة مناسبة الحكم والموضوع : كونه عرضياً ليس ناشئاً عن مفسدة في متعلقه ، بل في ملازمه ، وهو فوات الواجب الذي لأجله جاز القطع ، ومثله غير مانع من التقرب ، ولا مانع من صحة العبادة. وفي بقية كلامه أنظار لا تخفى على المتأمل ، وإن كان الظاهر أنه ذكرها إيراداً ، لا اعتقاداً.

[١] لم يتضح صورة يجب فيها القطع غير هذه الصورة ، كي يكون لهذه صورة خصوصية من بين الصور.

[٢] قال في الذكرى : « وإذا أراد القطع فالأجود التحليل بالتسليم. لعموم : تحليلها التسليم » ، ونحوه ما عن فوائد الشرائع ، إلا أنه قال : « فالأحسن التحليل ». وحاصل مرادهما : أنه يحتمل أن يكون المراد من قولهم (ع) : « تحليلها التسليم » (١) هو عدم حلية المنافيات إلا بالتسليم ولو كان في الأثناء عند وجوب القطع ، فلو سلم أحرز حلية المنافيات ،

__________________

(١) الوسائل باب : ١ من أبواب التسليم حديث : ١.

٦١٥

______________________________________________________

ولو لم يسلم احتمل عدم حليتها ، فيكون الأول أحسن ، وأجود. وإنما لم يلزم ذلك لما ذكره في الذكرى في ذيل كلامه من أن التسليم إنما يجب التحلل به في الصلاة التامة. وأما ما في المتن فلم يظهر وجهه. إذ مراد الذكرى وغيرها من السلام ، السلام المحلل ، غير الشامل لما في المتن ، كما تقدم في مبحث السلام. والحمد لله كما هو أهله ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تمَّ على يد مؤلفه الأحقر « محسن » خلف العلامة المرحوم السيد « مهدي » الطباطبائي الحكيم ، في جوار الحضرة العلوية المقدسة ، في النجف الأشرف ، الساعة الخامسة ، من الليلة الخامسة ، من شهر شعبان المكرم ، سنة الألف والثلاثمائة والست والخمسين من الهجرة النبوية ، على مشرفها أفضل الصلاة والسلام وأكمل التحية. وبتمامه تمَّ شرح الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والخمس ، وما توفيقي إلاّ بالله ، عليه تَوَكلت ، وإِليه أُنيب ، وَالْحمدُ لِلّهِ ربّ العالمِين.

٦١٦

فهرست الجزء السادس من مستسمك العروة الوثقى

[ فصل في واجبات الصلاة ]

على الاجزاء المندوبة. مع الكلام فيما لو نوى بالجزء المندوب الوجوب

٣

الكلام في أن النية جزء أو شرط

٢٠

الكلام في مشروعية التلفظ بالنية خصوصا في صلاة الاحتياط

[ فصل في النية ]

٢٠

من لا يعرف أجزاء الصلاة يجب عليه أخذ المنقن وينوي المجموع اجمالا حين الشروع

٥

تعريف النية ، وانه يكفي فيها الداعي القلبي ، دون الاخطار والتلفظ

٢٠

يشترط في نية الصلاة وغيرها من العبادات الخلوص من الرباء

٨

بيان دواعي الامتثال وتفاوت در جاتها

٢١

وجوه الرباء

١٠

يجب تعيين العمل اذا كان ما عليه متعددا

٢٦

الرياء المتأخر لا يبطل العبادة

١٢

لا يجب قصد الأداء والقضاء ولا القصر والتمام

٢٧

( تنيه ) فيه أمران : ( الاول ) : في تحقيق معنى الرياء ، وأنه اذا كان الداعي للعمل دفع الذم عن نفسه أو ضرر آخر لم يكن رياء

١٥

يجوز في أثناء الصلاة العدول من القصر الى التمام أو العكس اذا كان في أماكن التخيير. مع الكلام في انه لو نوى القصر ثم شك بين الاثنتين والثلاث فهل يجوز له العدول الى التمام واجراء أحكام الرباعية

٢٨

(الثاني) : في أن الرياء إنما يكون في خصال الخير بقصد اراءة الناس التقرب الى الله تعالى

١٨

يكفي تصور الصلاة إجمالا حين الشروع

٢٩

العجب المتأخر لا يبطل العمل مع الكلام في المقارن

١٨

لا بد من نية المجموع ولا يكفي نية كل جزء وحده

١٩

لا ينافي نية الوجوب اشتمال الصلاة

٦١٧

٣٠

حكم غير الرياء من الضمائم

بطلت الصلاة على كلام

٣٢

حكم ما لو أتى ببعض الاجزاء بقصد الصلاة وغيرها ، كما لو قصد بر كوعه الصلاة وتعظيم الغير

٤٨

لو دخل في الظهر ثم بان فعلها ليس له العدول الى العصر

٣٤

رفع الصوت بالذكر او القراءة بقصد الاعلام لا يبطل الصلاة

٤٨

لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف

٣٥

محل النية أول الصلاة

٤٨

الكلام في ترامي العدول بأن يعدل من صلاة لاخرى ومنها الى أخرى

٣٦

يجب استدامة النية ولو ارتكازا

٤٩

لا يجوز العدول بعد العراغ

٣٦

لو نوى قطع الصلاة في الاثناء

٤٩

يكفي في العدول مجرد النية

٤١

لو قام لصلاة فسبق لسانه أو خطوره لغيرها صحت على ما قام اليها

٤٩

حكم العدول من التمام الى القصر لو وصل في أثناء الصلاة الى حدالتر خص

٤١

تصح الصلاة على ما افتتحت عليه وان غفل فنوى غيرها في الاثناء

٥١

اذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمة واعتقد انطباقه على غير ما هو الواقع أجزأ

٤٢

لو قام لصلاة خاصة وبعد الشروع شك في نيته لما قام له

٥١

اذا عتقد أنه صلى ركعتين من النافلة فنوى الركعتين الاخريين ثم انكشف انه لم يصل شيئا

٤٣

لو راى نفسه في صلاة وشك في أنه نواها حين الشروع

[ فصل في تكبيرة الاحرام ]

٤٤

موارد جواز العدول من صلاة الى أخرى

٥١

تكبيرة الاحرام هي تكبيرة الافتتاح

٤٧

لا يجوز العدول من الفائتة الى الحاضرة

٥٢

تكبيرة الاحرام ركن تبطل الصلاة بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا

٤٧

لا يجوز العدول الى النافلة من فريضة أو نافلة

٥٦

حكم التكبير في أثناء الصلاة لصلاة أخرى

٤٧

اذا عدل في غير مواضع العدول

٦١٨

٥٧

تكبيرة الافتتاح هي قول : « الله اكبر » من غير تغيير ولا تبديل ، مع الكلام في وصلها بما قبلها او بعدها ، مع بعض الفروع المتعلقة بذلك

[ فصل في القيام ]

٦١

يجب القيام عند تكبيرة الاحرام

٨٩

القيام حال تكبيرة الاحرا وحال التكبيرة المتصل بالركوع ركن

٦٢

المعيار في الصدق التلفظ بالتكبيرة وبغيرها من الاذكار والادعية والقرآن

٩٣

القيام حال القراءة وبعد الركوع واجب غير ركن

٦٥

يجب تعلمها على من لم يعرفها مع التمكن ، والا أجزأ الملحون ، ثم الترجمة

٩٣

القيام حال القنوت وحال تكبير الركوع مستحب غير واجب

٦٨

كيفية التكبير من الاخرس

٩٥

القيام المباح في الصلاة

٦٩

التكبيرات المندوبة بحكم تكبيرة الاحرام

٩٥

الكلام في وجوب القيام قبل تكبيرة الاحرام وبعدها من باب المقدمة

٦٩

حكم من تسامح في التعلم حتى ضاق الوقت

٩٦

الكلام في أن القيام حال القراءة وحال التسبيحات شرط فيها أو واجب حالها

٧٠

يستحب اضافة ست تكبيرات الى تكبيرة الافتتاح ، مع الكلام فيما يكون به الافتتاح منها

٩٧

الكلام في معنى استحباب القيام حين القنوت ، وانه هل يجوز الاتيان بالقنوت جالسا؟

٧٧

الكلام فيما يستحب فيه سبع تكبيرات من الصلوات

٩٩

من نسي القيام حال القراءة حتى هوى للركوع أو حتى وصل الى حدالركوع

٧٩

الادعية المأثورة عند التكبيرات

٩٩

لا يعتبر في القيام المتصل بالركوع أن يكون بعد القراءة فلو نسي القراءة حتى ركع عن قيام صحت صلاته

٨١

يستحب للامام الجهر بتكبيرة واحدة

٩٩

الكلام في زيادة القيام

٨٢

يستحب رفع اليدين عند التكبير

١٠١

اذا شك في القيام بعد التجاوز عن

٨٨

حكم الشك في تكبيرة الاحرام

٦١٩

الفعل المعتبر فيه القيام بنى على الاتيان

الجلوس بدلا عنه ويلحقه حكمه من لزوم الانتصاب والاستقرار وغيرها على كلام

١٠١

يعتبر في القيام الانتصاب والاستقرار والاستقلال على كلام

١١٨

اذا تعذر الجلوس صلى مضطجعا على جانبه الايمن كهيئة المدفون ، فان تعذر فعلى الايسر ، والاصلى مستلقيا كهيئة المحتضر على كلام

١٠٦

الكلام في لزوم الوقوت على القدمين معا ، دون الاصابع أو أصل القدمين أو إحداهما

١٢١

يجب المحتضر للركوع والسجود بما أمكن ولو تعذر أوما براسه ، ولو تعذر غمض عينيه على كلام

١٠٧

حكم الاطراق بالرأس وعدم انتصاب العنق

١٢٤

يلزم جعل إيماء السجود أختفض من إيماء الركوع

١٠٨

اذا ترك الانتصاب او الاستقرار او الاستقلال في القيام ناسيا صحت صلاته

١٢٥

الكلام في لزوم وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة حين الايماء للسجود ، وفي لزوم الايماء بالمساجد الاخر

١٠٩

هل يجب التسوية بين القدمين في الاعتماد

١٢٨

اذا تعذرت الوجوه السابقة صلى كيفما يقدر مع تحري الاقرب لصلاة المختار أو المظطر

١١٠

لا فرق في حال الضطرار بين الاعتماد على الحائط والانسان والخشبة ولا يتعين على الاقطع الاعتماد على حشبته

١٢٩

بعض فروع التمكن من القيام وتعذر غيره

١١٠

يجب شراء او استئجار ما يعتمد عليه عند الاضطرار ، مع الكلام في الاعتماد على المغصوب

١٣٠

اذا دارالامر بين الصلاة قائما مؤميا والصلاة جالسامع الركوع والسجود

١١١

القيام الاضطراري باقسامه مقدم على الجلوس ، مع الكلام في الترجيح بين أنواع القيام الاضطراري

١١٦

اذا تعذر القيام بجميع أقسامه كان

٦٢٠