مستمسك العروة الوثقى - ج ٦

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم

مستمسك العروة الوثقى - ج ٦

المؤلف:

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم


الموضوع : الفقه
الناشر: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ٣
الصفحات: ٦٣٦

وهي : « لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السموات السبع ، ورب الأرضين السبع ، وما فيهن ، وما بينهن ، ورب العرش العظيم ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ [١] ، ويجوز أن يزيد بعد قوله : « وما بينهن » « وما فوقهنّ وما تحتهنّ » [٢].

______________________________________________________

كاف ، بناءً على قاعدة التسامح. وعن الرضوي : « قل في قنوتك بعد فراغك من القراءة قبل الركوع : اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الحليم الكريم ، لا إله إلا أنت العلي العظيم ، سبحانك رب السماوات السبع ، ورب الأرضين السبع ، وما فيهن ، وما بينهن ، ورب العرش العظيم ، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‌ءٌ ، صل على محمد وآل محمد ، واغْفِرْ لِي ، وَلِوالِدَيَّ ، ولجميع المؤمنين والمؤمنات ، إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ ثمَّ اركع » (١).

[١] كما في مصحح زرارة‌ (٢) الوارد في تلقين المحتضر ، ونحوه مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) (٣) ، إلا أنه قدم فيه‌ « العلي العظيم » على‌ « الحليم الكريم ». والجمع يقتضي التخيير. لكن الأولى الأول ، لاعتضاده برواية عبد الله بن ميمون القداح الواردة في التلقين عن أبي عبد الله (ع) (٤) وخبر أبي بصير الوارد في قنوت الجمعة‌. كما أن فيه إبدال‌ « سبحان الله رب السماوات السبع » بـ « لا إله إلا الله رب السماوات السبع ». والأولى الأول ، لصحة السند ، والاعتضاد.

[٢] أما زيادة « وما فوقهن » ، فلم أقف على مأخذ لها. وأما زيادة‌

__________________

(١) مستدرك الوسائل باب : ٦ من أبواب القنوت حديث : ٤.

(٢) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب الاحتضار حديث : ١.

(٣) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب الاحتضار حديث : ٢.

(٤) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب الاحتضار حديث : ٣.

٥٠١

كما يجوز أن يزيد بعد قوله : « العرش العظيم » وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ [١]. والأحسن أن يقول بعد كلمات الفرج : « اللهم اغفر لنا ، وارحمنا ، وعافنا ، واعف عنا ، إِنَّكَ عَلى كُلِّ

______________________________________________________

« وما تحتهن » ، فهي ـ على ما حكي ـ مذكورة في مصحح الحلبي‌ (١) على رواية التهذيب ، وفي مرسل الفقيه المطابق له.

[١] قال في الذكرى : « يجوز أن يقول فيها هنا ( وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ) ذكر ذلك جماعة من الأصحاب ، منهم المفيد ، وابن البراج ، وابن زهرة ، وسئل عنه الشيخ نجم الدين في الفتاوى ، فجوزه ، لأنه بلفظ القرآن ، مع ورود النقل ». والنقل الذي أشار إليه ، غير ظاهر. نعم ذكرت في الرضوي‌ (٢) الوارد في التلقين ، ومحكية في كشف اللثام ، عن الفقيه (٣). وعلى هذا فالأولى الإتيان بهذه الزيادات رجاء الخصوصية.

نعم عن المصباح أنه روى سليمان ابن حفص المروزي عن أبي الحسن الثالث (ع) : « لا تقل في صلاة الجمعة في القنوت وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ » (٤) لكنه لضعف سنده لا يصلح للاعتماد عليه في المنع في مورده ، فضلا عن غيره ، ولذلك قال في محكي المدارك : « لا ريب في الجواز ». وأما احتمال أن يكون من التسليم المحلل ، فضعيف ، إذ قوله (ع) : « تحليلها التسليم » ناظر إلى إثبات المحللية للتسليم ، لا الى كيفيته ، فلا إطلاق له من حيث الكيفية مع أنك عرفت اتفاق الأصحاب على انحصار المحلل بغيره.

__________________

(١) كما في الوسائل باب : ٣٨ من أبواب الاحتضار حديث : ٢. يرويه هكذا عن الكافي مسنداً وعن الفقيه مرسلا. اما التهذيب فلم يوجد فيه ذلك ولم نجد من يرويه عنه.

(٢) مستدرك الوسائل باب : ٢٨ من أبواب الاحتضار حديث : ٢.

(٣) وهي مصححة الحلي التي يرويها الصدوق مرسلة في الفقيه ج : ١ صفحة : ٧٧.

(٤) الوسائل باب : ٧ من أبواب القنوت حديث : ٦.

٥٠٢

شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ » [١].

( مسألة ٥ ) : الأولى ختم القنوت بالصلاة على محمد وآله [٢] ، بل الابتداء بها أيضاً [٣] ، أو الابتداء في طلب المغفرة ، أو قضاء الحوائج بها ، فقد روي [٤] : « ان الله‌

______________________________________________________

[١] قد ورد هذا الدعاء في جملة من النصوص ، ففي صحيح سعد بن أبي خلف عن أبي عبد الله (ع) : « يجزيك في القنوت اللهم .. » (١) ، وفي خبر أبي بكر بن أبي سماك عن أبي عبد الله (ع) : « قل في قنوت الوتر : اللهم .. » (٢) ، وفي خبره الآخر : « إن أبا عبد الله (ع) قنت به في الفجر » (٣) ولم أقف على ما تضمن الإتيان به بعد كلمات الفرج. وكأن المصنف أخذه مما ورد في استحباب كون الدعاء بعد التمجيد والثناء.

[٢] ففي صحيح صفوان الجمال عن أبي عبد الله (ع) : « كل دعاء يدعى الله عز وجل به محجوب عن السماء حتى يصلي على محمد وآله » (٤) ونحوه غيره.

[٣] ففي صحيح أبان عن أبي عبد الله (ع) : « إذا دعا أحدكم فليبدأ بالصلاة على النبي (ص) ، فإن الصلاة على النبي (ص) مقبولة ولم يكن الله ليقبل بعض الدعاء ويرد بعضاً » (٥) ، ونحوه غيره مما هو كثير.

[٤] في مرسل أبي جمهور عن أبيه عن رجاله : « قال أبو عبد الله (ع) :

__________________

(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب القنوت حديث : ١.

(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب القنوت حديث : ٥.

(٣) الوسائل باب : ٢١ من أبواب القنوت حديث : ٢.

(٤) الوسائل باب : ٣٦ من أبواب الدعاء حديث : ١.

(٥) الوسائل باب : ٣٦ من أبواب الدعاء حديث : ١٤.

٥٠٣

سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء للنبي « ص » بالصلاة ، وبعيد من رحمته أن يستجيب الأول والآخر ولا يستجيب الوسط » ‌فينبغي أن يكون طالب المغفرة والحاجات بين الدعاءين للصلاة على النبي « ص ».

( مسألة ٦ ) : من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج على ما ذكره بعض العلماء ـ أن يقول : « سبحان من دانت له السموات والأرض بالعبودية ، سبحان من تفرد بالوحدانية ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، وعجل فرجهم اللهم اغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات ، واقض حوائجي وحوائجهم ، بحق حبيبك محمد وآله الطاهرين صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أجمعين ».

______________________________________________________

من كانت له الى الله عز وجل حاجة فليبدأ بالصلاة على محمد وآله ، ثمَّ يسأل حاجته ، ثمَّ يختم بالصلاة على محمد وآل محمد. فان الله عز وجل أكرم من أن يقبل الطرفين ويدع الوسط إذا كانت الصلاة على محمد وآل محمد لا تحجب عنه » (١) وفي خبر ابن القداح عن أبي عبد الله (ع) : « قال رسول الله (ص) : لا تجعلوني كقدح الراكب‌ .. الى أن قال (ص) : اجعلوني في أول الدعاء وفي وسطه وفي آخره » (٢). وهذه النصوص وإن وردت في الدعاء ، فلا تشمل مطلق القنوت ، إلا أنه يمكن أن يستفاد منها حكم القنوت ، بل مطلق الذكر ، من جهة بعد التفكيك في القبول بينه وبين الصلاة أيضاً. وكأنه لذلك قال في المتن : « الأولى .. » ‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٣٦ من أبواب الدعاء حديث : ١١.

(٢) الوسائل باب : ٣٦ من أبواب الدعاء حديث : ٧.

٥٠٤

( مسألة ٧ ) : يجوز في القنوت الدعاء الملحون [١] مادة ، أو إعرابا ، إذا لم يكن لحنه فاحشاً ، ولا مغيراً للمعنى لكن الأحوط الترك.

( مسألة ٨ ) : يجوز في القنوت الدعاء على العدو بغير ظلم ، وتسميته [٢] ،

______________________________________________________

لكن اللازم التعرض للجزم باستحباب الابتداء بها في طلب المغفرة ، كما أن المناسب التعرض للختم بها ، ولذكرها في الوسط ، كما عرفت.

[١] لما سبق في الدعاء بالفارسية. وعلى ما سبق أيضاً يتعين البناء على عدم أداء وظيفة القنوت به ، إذ العربي الملحون غير عربي ، وإن كان الآتي به يتخيل أنه عربي. ولا فرق في الأول والثاني بين مغير المعنى وعدمه ، إذ المدار في صدق الدعاء على قصد المتكلم.

[٢] ففي صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « تدعوا في الوتر على العدو ، وإن شئت سميتهم » (١) ، وفي خبر عبد الله بن هلال عن أبي عبد الله (ع) : في حديث « .. إن رسول الله (ص) قد قنت ودعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم وعشائرهم » (٢) ، وفي مكاتبة إبراهيم بن عقبة الى أبي الحسن (ع) : « جعلت فداك قد عرفت بعض هؤلاء الممطورة فأقنت عليهم في صلاتي؟ قال (ع) : نعم ، أقنت عليهم في صلاتك » (٣) ثمَّ إنه يظهر من صحيح هشام بن سالم : « أن العبد ليكون مظلوماً فلا يزال يدعو حتى يكون ظالماً » (٤) حرمة الدعاء‌

__________________

(١) الوسائل باب : ١٣ من أبواب القنوت حديث : ١.

(٢) الوسائل باب : ١٣ من أبواب القنوت حديث : ٢.

(٣) الوسائل باب : ١٣ من أبواب القنوت حديث : ٣.

(٤) الوسائل باب : ٥٣ من أبواب الدعاء حديث : ١.

٥٠٥

كما يجوز الدعاء لشخص خاص مع ذكر اسمه [١].

( مسألة ٩ ) : لا يجوز الدعاء لطلب الحرام [٢].

( مسألة ١٠ ) : يستحب إطالة القنوت خصوصاً في صلاة الوتر ، فعن رسول الله « ص » [٣] : « أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف » وفي بعض الروايات قال (ص) : « أطولكم قنوتاً في الوتر في دار الدنيا .. » [٤] ، ويظهر من بعض الأخبار أن إطالة الدعاء

______________________________________________________

على المؤمن بظلم.

[١] ففي الذكرى : « أنه (ص) قال في قنوته : اللهم انج الوليد ابن الوليد ، وسلمة بن هشام ، والعباس بن ربيعة ، والمستضعفين من المؤمنين » (١) ويقتضيه عموم نفي التوقيت.

[٢] كما ذكر غير واحد مرسلين له إرسال المسلمات ، وفي المنتهى الإجماع عليه ، واعترف غير واحد بعدم العثور على مستنده ، نعم هو نوع من التجري فيحرم لو قيل بحرمته ، وفي اقتضائه بطلان الصلاة إشكال لعدم شمول ما دل على جواز الدعاء في الصلاة له ، ومن أنه يكفي في عدم البطلان به أصل البراءة ، وشمول ما دل على قدح الكلام لمثله غير ظاهر. نعم عن التذكرة ، وفي كشف اللثام الإجماع على البطلان به عمداً مع الاعتراف بعدم تعرض الأكثر له ، فان تمَّ إجماع ، وإلا فالمرجع ما عرفت.

[٣] رواه أبو بصير عن أبي عبد الله (ع) عن آبائه (ع) عن أبي ذر رحمه‌الله (٢).

[٤] رواه في الوسائل (٣) عن الفقيه‌ ، لكن في المصححة ضرب‌

__________________

(١) الذكرى المبحث : ١١.

(٢) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب القنوت حديث : ٢.

(٣) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب القنوت حديث : ١.

٥٠٦

في الصلاة أفضل من إطالة القراءة.

( مسألة ١١ ) : يستحب التكبير قبل القنوت [١] ، ورفع اليدين حال التكبير [٢] ووضعهما ثمَّ رفعهما حيال الوجه [٣] وبسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء [٤]

______________________________________________________

على « في الوتر » كما أن نسخة الفقيه (١) خالية عنه ، وإن كان الضرب لا يناسب عنوان الباب فراجع. وفي صحيح معاوية بن عمار : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجلين افتتحا الصلاة في ساعة واحدة فتلا هذا القرآن فكانت تلاوته أكثر من دعائه ، ودعا هذا أكثر فكان دعاؤه أكثر من تلاوته ثمَّ انصرفا في ساعة واحدة أيهما أفضل؟ .. الى أن قال (ع) : الدعاء أفضل .. » (٢).

[١] كما في صحيح معاوية بن عمار‌ (٣) وغيره ، وعن المفيد أنه لا تكبير للقنوت ، وعن الشيخ رحمه‌الله أنه قال : « لست أعرف بهذا حديثاً أصلا ».

[٢] كما سبق في تكبيرة الإحرام.

[٣] أما أصل الرفع فقد عرفت ما يظهر منه اعتباره في القنوت ، وأما كونه حيال الوجه فنسب إلى الأصحاب في محكي المعتبر ، والذكرى ، واستدل له بصحيح ابن سنان : « ترفع يديك في الوتر حيال وجهك » (٤) وفي الذكرى عن المفيد أنه يرفع يديه حيال صدره ، ووجهه غير ظاهر.

[٤] كما نسب إلى الأصحاب في المعتبر (٥) والذكرى (٦) ، ووجهه‌

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ج : ١ صفحة : ٣٠٨.

(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب التعقيب حديث : ١.

(٣) الوسائل باب : ٥ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ١.

(٤) الوسائل باب : ١٢ من أبواب القنوت حديث : ١.

(٥) المعتبر : المندوب الرابع من مندوبات الصلاة صفحة : ١٩٣.

(٦) الذكرى : المبحث الثامن من القنوت.

٥٠٧

وظاهرهما نحو الأرض ، وأن يكونا منضمتين [١] مضمومتي الأصابع إلا الإبهامين [٢] ،

______________________________________________________

غير ظاهر ، نعم في الثاني (١) الاستدلال عليه‌ بصحيح ابن سنان السابق بزيادة « وتتلقى بباطنهما السماء » ، لكنها غير موجودة فيما عن التهذيب (٢) والفقيه (٣) من رواية ابن سنان ، بل قيل أنه اشتباه نشأ من عبارة المعتبر (٤).

ومثله الاستدلال عليه بخبر أبي حمزة : « كان علي بن الحسين (ع) يقول في آخر وتره وهو قائم : رب‌ .. الى آخر الدعاء ثمَّ يبسط يديه قدام وجهه ويقول .. » (٥) لكنه غير ظاهر في أن ذلك كان في آخر القنوت. ومثله في الاشكال ما حكاه في المعتبر من القول بجعل ظاهرهما الى السماء. نعم ورد في جملة من النصوص (٦) أن في دعاء الرغبة يجعل باطن كفيه الى السماء ، وفي دعاء الرهبة يجعل ظاهرهما إليها‌ ، إلا أن الأخذ بها في المقام مع بناء الأصحاب على خلافها غير ظاهر.

[١] لم أقف على وجهه فيما حضرني عاجلا.

[٢] كما عن ظاهر الدروس وصريح غيره ، وفي الذكرى في مقام تعداد المستحبات في القنوت قال : « وتفريق الإبهام على الأصابع قاله ابن إدريس » ‌

__________________

(١) ومثله في المعتبر. كما يظهر عند المراجعة.

(٢) التهذيب ج : ٢ صفحة : ١٣١ طبع النجف الحديث.

(٣) من لا يحضره الفقيه ج : ١ صفحة : ٣٠٩.

(٤) راجع المعتبر صفحة : ١٩٣.

(٥) مستدرك الوسائل باب : ١٦ من أبواب القنوت حديث : ٦. وباب : ٩ من نفس الأبواب حديث : ١. والثاني أصرح.

(٦) الوسائل باب : ١٣ من أبواب الدعاء.

٥٠٨

وأن يكون نظره إلى كفيه [١] ، ويكره أن يجاوز بهما الرأس [٢] وكذا يكره أن يمر بهما على وجهه وصدره عند الوضع [٣].

______________________________________________________

وفي الجواهر الاعتراف بعدم الوقوف عليه في شي‌ء من النصوص ، وكذا ظاهر المستند.

[١] كما هو المشهور ، بل المنسوب إلى الأصحاب. قيل : للجمع بين ما تضمن رفعهما حيال الوجه ، وما تضمن النهي عن النظر الى السماء‌ (١) وما تضمن النهي عن التغميض في الصلاة‌ (٢) لكنه غير ظاهر.

[٢] ففي موثق أبي بصير : « لا ترفع يديك بالدعاء بالمكتوبة تجاوز بهما رأسك » (٣).

[٣] المحكي عن الجعفي استحباب أن يمسح وجهه بيديه عند ردهما ويمرهما على لحيته وصدره ، والظاهر من غير واحد عدم العثور على مستنده في خصوص القنوت. نعم ورد ذلك في مطلق الدعاء‌ (٤) ، لكن في مكاتبة الحميري الى صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه يسأله : « عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يرد يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روي أن الله جل جلاله أجل من أن يرد يدي عبد صفراً بل يملأهما من رحمته أم لا يجوز؟ فان بعض أصحابنا ذكر أنه عمل في الصلاة فأجاب (ع) : رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض ، والذي عليه العمل فيه إذا رجع يده في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن يرد بطن راحتيه على ( مع. خ ل ) صدره تلقاء ركبتيه على تمهل ، ويكبر ،

__________________

(١) الوسائل باب : ١٦ من أبواب القيام.

(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب القواطع.

(٣) الوسائل باب : ١٢ من أبواب القنوت حديث : ٤.

(٤) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الدعاء.

٥٠٩

( مسألة ١٢ ) : يستحب الجهر بالقنوت [١] سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية [٢] ، وسواء كان إماماً أو منفرداً بل أو مأموماً إذا لم يسمع الامام صوته [٣].

______________________________________________________

ويركع والخبر صحيح وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض. والعمل به فيها أفضل » (١) ، ومنه يظهر أنه كان المتعين تخصيص الكراهة في المتن بالفرائض.

[١] على المشهور شهرة عظيمة‌ لصحيح زرارة : « قال أبو جعفر (ع) القنوت كله جهار » (٢).

[٢] وعن الجعفي والسيد والحلي أنه تابع للفريضة ، واختاره في القواعد لما ورد من أن صلاة النهار عجماء‌ (٣). وفيه ـ مع إمكان دعوى انصرافه الى خصوص القراءة ـ : أنه لا يصلح لمعارضة الصحيح ، لأن حمله على خصوص الجهرية بعيد جداً ، فيتعين حمل الأول إما على القراءة أو على ما عدا القنوت ، وإن كان الأول أظهر.

[٣] فإن المحكي عن جماعة بل نسب الى المشهور ـ استحباب الإخفات له ، لما تضمن : « أنه ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلما يقول ، ولا ينبغي لمن خلف الامام أن يسمعه شيئاً مما يقول » (٤). وفيه : أن ذلك أعم فلو بني على الأخذ به كان اللازم تقييد استحباب الجهر للمأموم بصورة عدم الاسماع ، مع قرب دعوى كون المقام من التزاحم بين الاستحباب والكراهة وإن كان الثاني محتمل الأهمية.

__________________

(١) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب القنوت حديث : ١.

(٢) الوسائل باب : ٢١ من أبواب القنوت حديث : ١.

(٣) مستدرك الوسائل باب : ٢١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٣.

(٤) الوسائل باب : ٥٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.

٥١٠

( مسألة ١٣ ) : إذا نذر القنوت في كل صلاة أو صلاة خاصة وجب ، لكن لا تبطل الصلاة بتركه [١] سهواً بل ولا بتركه عمداً أيضاً على الأقوى.

( مسألة ١٤ ) : لو نسي القنوت فان تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع قام وأتى به [٢] ، وإن تذكر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه [٣] ،

______________________________________________________

[١] إذ النذر لا يوجب تقييد موضوع الأمر ولا تضييق ملاكه ، فاذا جاء بالصلاة بلا قنوت فقد جاء بالمأمور به بلا خلل فيه ولا في عباديته. نعم في العمد الى الترك يجي‌ء الكلام المتقدم في نذر الموالاة بعينه فراجع.

[٢] بلا إشكال ظاهر ، لبقاء المحل ، ولموثق عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر ، قال (ع) : ليس عليه شي‌ء ، وقال (ع) : إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائماً ، وليقنت ، ثمَّ ليركع ، وإن وضع يديه على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شي‌ء » (١).

[٣] بلا خلاف فيه ظاهر ، ويشهد له جملة من النصوص ، ففي صحيح محمد بن مسلم وزرارة بن أعين : « سألنا أبا جعفر (ع) عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع ، قال (ع) : يقنت بعد الركوع ، فان لم يذكر فلا شي‌ء عليه » (٢) ، ونحوه غيره. وفي موثق عبيد عن أبي عبد الله (ع) : « يقنت إذا رفع رأسه » (٣) ، لكن في صحيح معاوية بن عمار قال : « سألته

__________________

(١) الوسائل باب : ١٥ من أبواب القنوت حديث : ٢.

(٢) الوسائل باب : ١٨ من أبواب القنوت حديث : ١.

(٣) الوسائل باب : ١٨ من أبواب القنوت حديث : ٣.

٥١١

وكذا لو تذكر بعد الهوي للسجود قبل وضع الجبهة [١] وإن كان الأحوط ترك العود اليه ، وإن تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وإن طالت المدة ، والأولى الإتيان به إذا كان بعد الصلاة جالساً مستقبلا [٢]

______________________________________________________

عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت؟ قال (ع) : لا » (١) ، إلا أنه لا بد من حمله على ما لا ينافي ما سبق إن أمكن ، وإلا طرح لعدم صلاحيته لمعارضته.

[١] لعدم فوات محل القضاء ، لأن الهوي ليس واجباً صلاتياً كي يكون الذكر بعده ذكراً بعد تجاوز المحل. اللهم إلا أن يكون المستفاد من موثق عبيد أن محل القضاء الانتصاب الواجب بعد الركوع ، فإذا هوى فات المحل. وكأن الاحتياط في المتن ناشئ من ذلك ، أو من احتمال كونه واجباً صلاتياً. نعم لو كان المراد من قولهم (ع) : « بعد ما يركع » مطلق البعدية ولو مع الفصل كان القضاء في محله عند ما يذكر ولو بعد الهوي أو بعد السجود لكنه خلاف الظاهر ، ولأجل ذلك تختص النصوص بصورة الذكر قبل التجاوز عن الركوع بحيث لا يلزم منه إلغاء جزء ، كما أنه لذلك لا يصلح لمعارضتها ما تضمن القضاء بعد الانصراف ، مثل صحيح أبي بصير : « سمعته يذكر عند أبي عبد الله (ع) في الرجل إذا سها في القنوت : قنت بعد ما ينصرف وهو جالس » (٢) فإنه وإن كان شاملا لصورة الذكر قبل تجاوز الركوع لكنه يتعين حمله على صورة الذكر بعد التجاوز ، جمعاً بينه وبين ما سبق بحمل المطلق على المقيد.

[٢] أما الأول : فلصحيح أبي بصير السابق‌ ، وأما الثاني : فلصحيح‌

__________________

(١) الوسائل باب : ١٨ من أبواب القنوت حديث : ٤.

(٢) الوسائل باب : ١٦ من أبواب القنوت حديث : ٢.

٥١٢

وإن تركه عمداً في محله أو بعد الركوع فلا قضاء.

( مسألة ١٥ ) : الأقوى اشتراط القيام في القنوت [١] مع التمكن منه إلا إذا كانت الصلاة من جلوس ، أو كانت نافلة حيث يجوز الجلوس في أثنائها كما يجوز في ابتدائها اختياراً.

( مسألة ١٦ ) : صلاة المرأة كالرجل في الواجبات والمستحبات إلا في أمور قد مر كثير منها في تضاعيف ما قدمنا من المسائل وجملتها : أنه يستحب لها الزينة حال الصلاة بالحلي والخضاب [٢] ، والإخفات في الأقوال [٣] ، والجمع‌

______________________________________________________

زرارة : « قلت لأبي جعفر (ع) : رجل نسي القنوت فذكر وهو في بعض الطريق ، فقال (ع) : ليستقبل القبلة ثمَّ ليقله » (١).

[١] تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثالثة من فصل القيام.

[٢] ففي خبر غياث عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) عن علي (ع) : « لا تصلي المرأة عطلاء » (٢) ، وفي مرسل الدعائم عن النبي (ص) : « كره للمرأة أن تصلي بلا حلي » (٣) ، وعنه (ص) : « ولا تصلي إلا وهي مختضبة ، فان لم تكن مختضبة فلتمسح مواضع الحناء بخلوق » (٤) ، ونحوها غيرها.

[٣] لا يحضرني عاجلا من النصوص ما يدل عليه ، وإن كان هو أنسب بالستر المطلوب منها.

__________________

(١) الوسائل باب : ١٦ من أبواب القنوت حديث : ١.

(٢) الوسائل باب : ٥٨ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.

(٣) مستدرك الوسائل باب : ٤٠ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.

(٤) مستدرك الوسائل باب : ٤٠ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.

٥١٣

بين قدميها حال القيام [١] ، وضم ثدييها إلى صدرها بيديها حاله أيضاً ، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع ، وأن لا ترد ركبتيها حاله إلى وراء ، وأن تبدأ بالقعود للسجود ، وأن تجلس معتدلة ثمَّ تسجد ، وأن تجتمع وتضم أعضاءها حال السجود ، وأن تلتصق بالأرض بلا تجاف ، وتفترش ذراعيها ، وأن تنسل انسلالا إذا أرادت القيام أي تنهض بتأن وتدريج عدلا لئلا تبدو عجيزتها ، وأن تجلس على إليتيها إذا جلست رافعة ركبتيها ضامة لهما.

( مسألة ١٧ ) : صلاة الصبي كالرجل والصبية كالمرأة [٢].

( مسألة ١٨ ) : قد مر في المسائل المتقدمة متفرقة حكم النظر واليدين‌

______________________________________________________

[١] هذا وما بعده قد تضمنه مضمر زرارة المذكور في باب كيفية الصلاة من الوسائل (١) ، ورواه عن العلل مسنداً الى أبي جعفر (ع) ، وقد اشتمل على جملة من أحكام المرأة. قال (ع) : « إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ، ولا تفرج بينهما. وتضم يديها الى صدرها لمكان ثدييها ، فاذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذها لئلا تتطأطأ كثيراً فترتفع عجيزتها ، فاذا جلست فعلى إليتها ليس كما يجلس الرجل ، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين ، ثمَّ تسجد لاطئة بالأرض ، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، وإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا (٢).

[٢] هذا تقتضيه قاعدة الإلحاق.

__________________

(١) الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ٤.

(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة ملحق حديث : ٤.

٥١٤

______________________________________________________

النظر واليدين حال الصلاة (١) ولا بأس بإعادته جملة ، فشغل النظر حال القيام أن يكون على موضع السجود ، وحال الركوع بين القدمين ، وحال السجود إلى طرف الأنف ، وحال الجلوس إلى حجره ، وأما اليدان فيرسلهما حال القيام ويضعهما على الفخذين وحال الركوع على الركبتين مفرجة الأصابع ، وحال السجود على الأرض مبسوطتين مستقبلا بأصابعهما منضمة حذاء الأذنين ، وحال الجلوس على الفخذين وحال القنوت تلقاء وجهه.

فصل في التعقيب

وهو الاشتغال عقيب الصلاة بالدعاء أو الذكر أو التلاوة أو غيرها من الأفعال الحسنة ، مثل التفكر في عظمة الله ونحوه مثل البكاء لخشية الله أو للرغبة اليه وغير ذلك. وهو من السنن الأكيدة ، ومنافعه في الدين والدنيا كثيرة ، وفي رواية : « من عقب في صلاته فهو في الصلاة » وفي الخبر : « التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد » والظاهر استحبابه بعد النوافل أيضاً وان كان بعد الفرائض آكد. ويعتبر أن يكون متصلا بالفراغ منها ، غير مشتغل بفعل آخر ينافي صدقه الذي يختلف بحسب المقامات من السفر والحضر‌

__________________

(١) قد تقدم وجه ما ذكره من حكم النظر ووضع اليدين في مواضعه والله سبحانه أعلم.

٥١٥

______________________________________________________

والاضطرار والاختيار ، ففي السفر يمكن صدقه حال الركوب أو المشي أيضاً كحال الاضطرار ، والمدار على بقاء الصدق والهيئة في نظر المتشرعة ، والقدر المتيقن في الحضر الجلوس مشتغلا بما ذكر من الدعاء ونحوه ، والظاهر عدم صدقه على الجلوس بلا دعاء أو الدعاء بلا جلوس إلا في مثل ما مر. والأولى فيه الاستقبال والطهارة والكون في المصلي. ولا يعتبر فيه كون الأذكار والدعاء بالعربية وان كان هو الأفضل ، كما أن الأفضل الأذكار والأدعية المأثورة المذكورة في كتب العلماء ونذكر جملة منها تيمناً.

أحدها : أن يكبر ثلاثا بعد التسليم رافعا يديه على هيئة غيره من التكبيرات.

الثاني : تسبيح الزهراء صلوات الله عليها وهو أفضلها على ما ذكره جملة من العلماء. ففي الخبر : « ما عبد الله بشي‌ء من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة ، ولو كان شي‌ء أفضل منه لنحله رسول الله (ص) فاطمة » وفي رواية : « تسبيح فاطمة الزهراء (ع) الذكر الكثير الذي قال الله تعالى ( اذْكُرُوا اللهَ ذِكْراً كَثِيراً ) » ، وفي أخرى عن الصادق (ع) : « تسبيح فاطمة كل يوم في دبر كل صلاة أحب الي من صلاة ألف ركعة في كل يوم » ، والظاهر استحبابه في غير التعقيب أيضاً بل في نفسه. نعم هو مؤكد فيه وعند إرادة النوم لدفع الرؤيا السيئة ، كما أن الظاهر عدم اختصاصه بالفرائض بل هو مستحب‌

٥١٦

______________________________________________________

عقيب كل صلاة. وكيفيته : « الله أكبر » أربع وثلاثون مرة ، ثمَّ « الحمد لله » ثلاث وثلاثون ، ثمَّ « سبحان الله » كذلك فمجموعها مائة ، ويجوز تقديم التسبيح على التحميد ، وان كان الأولى الأول.

( مسألة ١٩ ) : يستحب أن يكون السبحة بطين قبر الحسين صلوات الله عليه وفي الخبر : أنها تسبح إذا كانت بيد الرجل من غير أن يسبح ويكتب له ذلك التسبيح وان كان غافلا‌

( مسألة ٢٠ ) : إذا شك في عدد التكبيرات أو التسبيحات أو التحميدات بنى على الأقل إن لم يتجاوز المحل والا بنى على الإتيان به ، وإن زاد على الأعداد بنى عليها ورفع اليد عن الزائد.

الثالث : « لا إله إلا الله ، وحده وحده ، أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وغلب الأحزاب وحده ف لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وهو حي لا يموت بيده الخير وعَلى كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ ».

الرابع : « اللهم اهدني من عندك وأفض على من فضلك وانشر على من رحمتك وأنزل على من بركاتك ».

الخامس : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » مائة مرة أو أربعين أو ثلاثين ».

السادس : « اللهم صل على محمد وآل محمد وأجرني من النار وارزقني الجنة وزوجني من الحور العين ».

٥١٧

______________________________________________________

السابع : « أعوذ بوجهك الكريم وعزتك التي لا ترام وقدرتك التي لا يمتنع منها شي‌ء من شر الدنيا والآخرة ومن شر الأوجاع كلها ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ».

الثامن : قراءة الحمد ، وآية الكرسي ، وآية : ( شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ ... ) وآية الملك.

التاسع : « اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك ، اللهم إني أسألك عافيتك في أموري كلها ، وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ».

العاشر : « أعيذ نفسي وما رزقني ربي بالله الواحد الأحد الصمد الذي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ، وأعيذ نفسي وما رزقني ربي : بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ ... الى آخر السورة وأعيذ نفسي وما رزقني ربي : بِرَبِّ النّاسِ مَلِكِ النّاسِ .. » الى آخر السورة.

الحادي عشر : أن يقرأ : ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) اثني عشرة مرة ثمَّ يبسط يديه ويرفعهما الى السماء ، ويقول : « اللهم إني أسألك باسمك المكنون المخزون الطهر الطاهر المبارك ، وأسألك باسمك العظيم وسلطانك القديم أن تصلي على محمد وآل محمد ، يا واهب العطايا يا مطلق الأسارى يا فكاك الرقاب من النار أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تعتق رقبتي من النار وتخرجني من الدنيا آمنا وتدخلني الجنة سالما وأن‌

٥١٨

______________________________________________________

تجعل دعائي أوله فلاحا وأوسطه نجاحا وآخره صلاحا إِنَّكَ أَنْتَ عَلاّمُ الْغُيُوبِ ».

الثاني عشر : الشهادتان والإقرار بالأئمة (ع).

الثالث عشر : قبل أن يثني رجليه يقول ثلاث مرات : « استغفر الله الذي لا إِلهَ إِلاّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ وأتوب إليه ».

الرابع عشر : دعاء الحفظ من النسيان وهو : « سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته ، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب ، سبحان الرؤف الرحيم ، اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ ».

( مسألة ٢١ ) : يستحب في صلاة الصبح أن يجلس بعدها في مصلاه الى طلوع الشمس مشتغلا بذكر الله.

( مسألة ٢٢ ) : الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفلا ، وكذا الدعاء بعد الفريضة أفضل من الدعاء بعد النافلة.

( مسألة ٢٣ ) : يستحب سجود الشكر بعد كل صلاة فريضة كانت أو نافلة وقد مر كيفيته سابقا.

٥١٩

فصل في الصلاة على النبي (ص)

يستحب الصلاة على النبي (ص) حيث ما ذكر [١]

______________________________________________________

فصل في الصلاة على النبي (ص)

[١] على المشهور شهرة عظيمة ، بل في المعتبر ـ بعد حكاية القول بوجوبها في العمر مرة عن الكرخي وكلما ذكر عن الطحاوي ـ قال : « قلنا الإجماع سبق الكرخي والطحاوي فلا عبرة بتخريجهما ». ونحوه ما عن المنتهى ، وفي مفتاح الكرامة عن الناصرية ، والخلاف والتذكرة : الإجماع على عدم الوجوب في غير الصلاة.

لكن في مفتاح الفلاح نسب القول بالوجوب كلما ذكر (ص) الى الصدوق والمقداد في كنز العرفان ، ثمَّ قال : « وهو الأصح » ، واختاره في الحدائق ، ونسبه الى المحدث الكاشاني في الوافي ، والمحقق المدقق المازندراني في شرح أصول الكافي ، والشيخ عبد الله بن صالح البحراني ، وعن المدارك : أنه غير بعيد ، واستدل له ـ مضافا الى قوله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) (١) ، وقوله تعالى ( لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً ) (٢) ـ بصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « وصل على النبي (ص) كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره » (٣) وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « قال رسول الله (ص) : من ذكرت عنده فنسي أن يصلي علي خطا الله تعالى به طريق الجنة » (٤) ونحوه ما في خبر محمد بن هارون مع زيادة : « من ذكرت عنده ولم يصل

__________________

(١) الأحزاب : ٥٦.

(٢) النور : ٦٣.

(٣) الوسائل باب : ٤٢ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١.

(٤) الوسائل باب : ٤٢ من أبواب الذكر حديث : ١.

٥٢٠