مستمسك العروة الوثقى - ج ٦

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم

مستمسك العروة الوثقى - ج ٦

المؤلف:

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم


الموضوع : الفقه
الناشر: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ٣
الصفحات: ٦٣٦

بقاء التخيير بينه وبين التسبيحات.

( مسألة ٢ ) : الأقوى كون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد في الأخيرتين [١] سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما‌

______________________________________________________

[١] كما نسب الى ظاهر الصدوقين والحسن والحلي وجماعة من محققي متأخري المتأخرين ، ويشهد له خبرا محمد بن عمران ومحمد بن حمزة‌ (١) ، وخبر رجاء بن أبي الضحاك‌ (٢) ، وصحيح زرارة المتضمن للتسع تسبيحات‌ (٣) والآخر الوارد في المسبوق‌ (٤) ، وصحيح الحلبي‌ (٥) المتقدم جميعها في المسألة السابقة ومثلها جملة أخرى وافرة.

نعم يعارضها خبر علي بن حنظلة المتقدم‌ (٦) ، الصريح في المساواة بينهما ، والمتضمن لحلفه (ع) بأنهما سواء ، كما يعارضها أيضاً ما دل على أفضلية القراءة مثل التوقيع المروي عن الحميري عن صاحب الزمان (ع) : « كتب اليه (ع) يسأله عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيهما الروايات ، فبعض يرى أن قراءة الحمد وحدها أفضل ، وبعض يرى أن التسبيح فيهما أفضل ، فالفضل لأيهما لنستعمله؟ فأجاب (ع) : قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح ، والذي نسخ التسبيح قول العالم (ع) : كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج ، إلا العليل ، ومن يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه » (٧) ، وخبر محمد بن حكيم : « سألت

__________________

(١) تقدم في صفحة : ٢٥٥.

(٢) تقدم في صفحة : ٢٥٧.

(٣) تقدم في صفحة : ٢٥٦.

(٤) تقدم في صفحة : ٢٥٩.

(٥) تقدم في صفحة : ٢٥٨.

(٦) راجع أول الفصل.

(٧) الوسائل باب : ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١٤.

٢٦١

______________________________________________________

أبا الحسن (ع) أيما أفضل ، القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ فقال (ع) : القراءة أفضل » (١) ، وما‌ في صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « يجزيك التسبيح في الأخيرتين ، قلت : أي شي‌ء تقول أنت؟ قال (ع) : أقرأ فاتحة الكتاب » (٢).

نعم في الشرائع ، وعن القواعد ، وجامع القاصد ، وغيرها ، وعن الفوائد الملية : أنه المشهور استحباب القراءة للإمام ، وكأنه كان حملا لنصوص أفضلية القراءة على حال الإمامة ، بشهادة صحيح معاوية : « سألت أبا عبد الله (ع) عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين؟ فقال (ع) : الإمام يقرأ فاتحة الكتاب ، ومن خلفه يسبح ، فاذا كنت وحدك فاقرأ فيهما ، وان شئت فسبح » (٣) ، ومنه يظهر أيضاً حمل نصوص أفضلية التسبيح على المأموم ، وموثق ابن حنظلة الصريح في المساواة بينهما على المنفرد ، للصحيح المذكور في ذلك فيحمل عليه إطلاق غيره.

ويشير الى الجمع المذكور أيضا صحيح منصور عنه (ع) : « إذا كنت إماماً فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب ، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت ، أو لم تفعل » (٤) ، وصحيح زرارة : « وإن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئاً في الأولتين ، وأنصت لقراءته ، ولا تقرأن شيئاً في الأخيرتين ، فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين : ( وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ ـ يعني في الفريضة خلف الامام ـ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) فالأخيرتان تبع للأولتين » (٥) ، وصحيح جميل عنه (ع) : « عما يقرأ الإمام في الركعتين في

__________________

(١) الوسائل باب : ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١٠.

(٢) الوسائل باب : ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١٢.

(٣) الوسائل باب : ٤١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.

(٤) الوسائل باب : ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١١.

(٥) الوسائل باب : ٣١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.

٢٦٢

( مسألة ٣ ) : يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد وفي الأخرى التسبيحات فلا يلزم اتحادهما في ذلك [١].

______________________________________________________

آخر الصلاة ، فقال (ع) : بفاتحة الكتاب ، ولا يقرأ الذين خلفه ، ويقرأ الرجل فيهما إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب » (١). بناء على أن المراد من « ويقرأ » في آخره الرخصة في القراءة في قبال النهي عنها للمأموم.

لكن يشكل ذلك بظهور بعض النصوص المستدل بها على أفضلية التسبيح مطلقاً في خصوص الامام ، كخبر رجاء‌ ، وخبري محمد بن حمزة ومحمد بن عمران‌ ، بل بعضها صريح فيه كصحيح زرارة المستدل به على كفاية التسع تسبيحات‌. اللهم إلا أن يحمل الصحيح على نفي وجوب القراءة الثابت في الأوليين أو نفي توظيفها ابتداء ، كما لعله الظاهر منه ومن جملة من النصوص المتقدمة الناهية عن القراءة في الأخيرتين ، أو المتضمنة أنه لم يجعل القراءة فيها ، مثل الصحيح المتقدم الوارد في المسبوق ، وأما خبر رجاء ونحوه فلا يصلح لمعارضة ما هو صريح في أفضلية القراءة للإمام من الصحاح السابقة ، لأنها أصح سنداً وأقوى دلالة ، ومنه يظهر الإشكال في موثق محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) : « كان أمير المؤمنين (ع) إذا صلى يقرأ في الأولتين من صلاته الظهر سراً ، ويسبح في الأخيرتين من صلاته الظهر على نحو من صلاته العشاء ، وكان يقرأ في الأولتين من صلاته العصر سراً ، ويسبح في الأخيرتين على نحو من صلاته العشاء » (٢) وإن كان رفع اليد عن الظاهر في جميع ذلك لأجل الصحاح لا يخلو من تأمل ، لكنه الأقرب.

[١] كما في الجواهر وغيرها لإطلاق نصوص التخيير ، ودعوى : أن‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٤.

(٢) الوسائل باب : ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٩.

٢٦٣

( مسألة ٤ ) : يجب فيهما الإخفات سواء قرأ الحمد [١] أو التسبيحات [٢].

______________________________________________________

موضوع التخيير مجموع الركعتين لأكل واحدة منهما خلاف الظاهر.

[١] كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، بل عن الخلاف ، والغنية : الإجماع عليه ، وفي الجواهر : « المعلوم من مذهب الإمامية بطلان الجهر بالقراءة في الأخيرتين ». لكن دليله غير ظاهر إلا دعوى مواظبة النبي (ص) والمسلمين عليه ، الكاشف ذلك عن كونه مما ينبغي ، فيدخل في صحيح زرارة‌ (١) الدال على أن الجهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه عمداً مبطل للصلاة.

[٢] كما هو المشهور المعروف ، بل في الحدائق : « ربما ادعى بعضهم الإجماع عليه » ، وفي موضع آخر جعله ظاهر الأصحاب ، وفي الرياض : « ظاهرهم الاتفاق عليه » ، وفي الجواهر : « عساه يظهر من الأستاذ الأكبر أيضاً » ، واستشهد له ـ مضافا الى احتمال دخوله في معقد الإجماع ـ : بظهور دخوله في التسوية المتقدمة في خبر ابن حنظلة‌ (٢) فإذا ثبت وجوب الإخفات في القراءة ثبت وجوبه فيه أيضاً ، وبما ورد : من أن صلاة النهار إخفاتية‌ (٣) ، فإن إطلاقه يقتضي كون تسبيحها كذلك ، فيلحق به تسبيح غيرها ، لعدم القول بالفصل ، وبصحيح ابن يقطين : « عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام ، أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ فقال (ع) : إن قرأ فلا بأس ، وإن سكت فلا بأس » (٤) ، بناء‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.

(٢) تقدم في صفحة : ٢٥٢.

(٣) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢ وباب : ٢٥ حديث : ١ و ٣.

(٤) الوسائل باب : ٣١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١٣.

٢٦٤

______________________________________________________

على إرادة الإخفات من الصمت والأخيرتين من الركعتين. وبدعوى استمرار سيرة النبي (ص) والأئمة (ع) عليه ولكونه أقرب الى الاحتياط ، إذ احتمال وجوب الجهر ضعيف جداً قائلا ودليلا.

والجميع كما ترى!! إذ احتمال الدخول في معقد الإجماع لا يصلح للاعتماد عليه ، وظهور التسوية في خبر ابن حنظلة فيما نحن فيه ممنوع جداً وما دل على كون صلاة النهار إخفاتية لو كان له إطلاق يشمل التسبيح لعارضه ما دل على كون صلاة الليل جهرية ، بضميمة عدم القول بالفصل ، والظاهر من الركعتين في الصحيح الأولتين من الإخفاتية ، بقرينة تخيير المأموم بين القراءة وتركها ، والسيرة لا تدل على الوجوب ، وكذا الأقربية إلى الاحتياط.

نعم يمكن الاستدلال عليه بمثل ما سبق في القراءة : من التمسك بصحيح زرارة‌ (١) لإثبات شرطية الإخفات في كل مورد ينبغي فعله فيه ، لأن المقام منه ، ولا ينافيه ما في صحيحة الآخر‌ (٢) : من تخصيص ذلك بالقراءة ، فإن ذلك في كلام السائل الموجب لعدم التنافي بينهما ، فلا موجب لحمل مطلقهما على مقيدهما. لكن عرفت فيما سبق أن حمل صحيح زرارة على خصوص القراءة ـ بقرينة صحيح ابن يقطين المتقدم‌ ـ أولى من البناء على عمومه واستثناء التشهد وذكر الركوع والسجود والقنوت ، وكأنه لذلك توقف فيه جماعة ، وعن السرائر ، وفي التذكرة ، وظاهر نهاية الأحكام ، والتحرير ، والموجز ، والمدارك والبحار ، وغيرها : اختيار التخيير ، بل عن بعض استحباب الجهر. وكأنه لما يظهر من خبر رجاء بن أبي الضحاك‌ ، وقد يشير اليه ما في موثق محمد بن قيس المتقدم الحاكي لصلاة علي (ع) ، حيث اقتصر على ذكر السر في القراءة في الظهر والعصر دون التسبيح. فلاحظ.

__________________

(١) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.

(٢) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.

٢٦٥

______________________________________________________

نعم إذا قرأ الحمد يستحب الجهر بالبسملة على الأقوى [١] وإن كان الإخفات فيها أيضاً أحوط.

( مسألة ٥ ) : إذا جهر عمداً بطلت صلاته ، وأما إذا جهر جهلا أو نسياناً صحت [٢] ولا يجب الإعادة وإن تذكر قبل الركوع.

( مسألة ٦ ) : إذا كان عازماً من أول الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات ، وكذا العكس [٣] ، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الآخر ، وإن كان الأحوط عدمه [٤].

( مسألة ٧ ) : لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات‌

[١] كما تقدم في المسألة الحادية والعشرين من الفصل السابق ، وتقدم خلاف الحلي ، ودليله ، وضعفه.

[٢] تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثانية والعشرين من الفصل السابق.

[٣] لإطلاق دليل التخيير من دون مقيد.

[٤] لما عن الذكرى : من أن الأقرب العدم ، لأنه إبطال للعمل ، وفيه : أنه لا دليل على حرمة الإبطال مطلقاً ، والآية الشريفة (١) يمتنع البناء على إطلاقها ، للزوم تخصيص الأكثر ، فيتعين البناء على إجمالها ، أو حملها على الابطال بالكفر ، أو نحوه مما يرجع الى عدم ترتب الثواب عليه ، كما يشير اليه بعض النصوص (٢).

__________________

(١) قال تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) محمد (ص) : ٣٣.

(٢) راجع الجزء : ٤ من المستمسك المسألة : ١٩ من صلاة الميت.

٢٦٦

فالأحوط عدم الاجتزاء به [١] ، وكذا العكس. نعم لو فعل ذلك غافلا من غير قصد إلى أحدهما [٢] فالأقوى الاجتزاء به وإن كان من عادته خلافه.

( مسألة ٨ ) : إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الأولتين ، فذكر أنه في إحدى الأخيرتين فالظاهر الاجتزاء به [٣] ، ولا يلزم الإعادة أو قراءة التسبيحات وإن كان قبل‌

______________________________________________________

نعم ربما يستدل بلزوم الزيادة غير المغتفرة لعموم : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » (١) ، ولأجله لا مجال للتمسك بإطلاق التخيير ، إذ لو تمَّ فلا نظر له الى نفي مانعية المانع ، ولا لاستصحاب التخيير ، لأنه محكوم بالعموم المذكور كما لا يخفى ، ودعوى انصراف الزيادة إلى خصوص ما كان حين وقوعه زائداً لا مثل ما نحن فيه مما كان صالحاً في نفسه للجزئية بالإتمام. ممنوعة. نعم قد يستفاد حكمه مما دل على جواز العدول من سورة إلى أخرى ، لكنه غير ظاهر.

[١] بل هو الأقوى ـ كما في الجواهر ـ لانتفاء قصد الصلاة به.

[٢] يعني : من غير قصد سابق إلى أحدهما ، وأما ما وقع منه من التسبيح فلا بد من أن يكون مقصوداً به الصلاة ، وإلا فلا يجزئ ، إذ مع عدم القصد لا تقرّب ولا عبادة ، فإذا كان التسبيح عن قصد كان مجزياً لتحقق الامتثال ، كما أنه كذلك لو قصد القراءة مثلا ثمَّ غفل عن مبادي قصده فسبح ، لحصول المأمور به بقصد أمره ، فلا قصور في المأتي به لا في ذاته ولا في عباديته.

[٣] المدار في الصحة على كون عنوان إحدى الأولتين ملحوظاً داعياً‌

__________________

(١) الوسائل باب : ١٩ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٢.

٢٦٧

الركوع ، كما أن الظاهر أن العكس كذلك ، فإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الأخيرتين ، ثمَّ تبين أنه في إحدى الأوليين لا يجب عليه الإعادة. نعم لو قرأ التسبيحات ثمَّ تذكر قبل الركوع أنه في إحدى الأوليين يجب عليه قراءة الحمد وسجود السهو بعد الصلاة لزيادة التسبيحات [١].

( مسألة ٩ ) : لو نسي القراءة والتسبيحات وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته [٢] ، وعليه‌

______________________________________________________

بأن كان قاصداً الإتيان بالفاتحة عن أمرها الواقعي الذي يعتقد أنه الأمر الضمني التعييني بالقراءة ، إذ حينئذ لا قصور في المأتي به من حيث كونه مصداقاً للمأمور به ، لا في ذاته ، ولا في عباديته. وتخلف الداعي بوجوده الواقعي لا يقدح ، لأن الداعي في الحقيقة وجوده العلمي ، وهو غير متخلف. وإن كان العنوان ملحوظاً قيداً للمأتي به لم يجتزأ به لفوات القصد ، لفوات موضوعه ـ أعني المقيد ـ لفوات قيده. وهكذا الحال في أمثال المقام : مثل فعل الركوع ، أو السجود ، أو غيرهما بقصد ركعة فينكشف أنه في غيرها. والعمدة : أن خصوصية الأولية والثانوية ونحوهما ليست دخيلة في موضوع الأمر ، فقصدها غير معتبر في الامتثال ، وتصح عبادة ما لم يكن خلل في عباديته ، وقد تقدم في نية الوضوء ما له نفع في المقام فراجع.

[١] بناء على لزوم السجود لكل زيادة سهوية.

[٢] بلا إشكال ، ويقتضيه ـ مضافاً الى حديث : « لا تعاد الصلاة » (١) ـ جملة من النصوص ، كموثق منصور : « قلت لأبي عبد الله (ع) : إني‌.

__________________

(١) الوسائل باب : ١ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤‌

٢٦٨

سجدتا السهو للنقيصة [١] ، ولو تذكر قبل ذلك وجب الرجوع [٢].

( مسألة ١٠ ) : لو شك في قراءتهما بعد الهوي للركوع لم يعتن ، وإن كان قبل الوصول إلى حده [٣] ، وكذا لو دخل في الاستغفار [٤].

______________________________________________________

صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها ، فقال (ع) أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت : بلى ، قال (ع) : قد تمت صلاتك إذا كان نسياناً » (١) وصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « من ترك القراءة متعمداً أعاد الصلاة ، ومن نسي فلا شي‌ء عليه » (٢) ، ونحوهما وغيرهما.

[١] بناء على سجود السهو للنقيصة السهوية.

[٢] بلا إشكال ، ويقتضيه جملة من النصوص كخبر أبي بصير ، قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل نسي أم القرآن ، قال (ع) إن كان لم يركع فليعد أم القرآن » (٣) ، وفي موثق سماعة : « ثمَّ ليقرأها ما دام لم يركع » (٤) ، ونحوهما غيرهما.

[٣] بناء على عموم قاعدة التجاوز لمثل ذلك مما كان الغير من المقدمات لا من الأجزاء الأصلية ، كما هو الظاهر وسيأتي إن شاء الله تعالى.

[٤] لم يظهر من النصوص ترتب الاستغفار على التسبيح بحيث يكون الدخول فيه تجاوزاً عن التسبيح ، اللهم إلا أن يكون من عادته التأخير ، وقلنا بأنه يكفي في صدق التجاوز الترتب العادي ، لكن المبنى ضعيف ، كما.

__________________

(١) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.

(٢) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.

(٣) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.

(٤) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢‌

٢٦٩

( مسألة ١١ ) : لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود ، بل كان بقصد الذكر المطلق [١].

( مسألة ١٢ ) : إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات فالأحوط أن يقصد القربة ولا يقصد الوجوب والندب حيث أنه يحتمل أن يكون الأولى واجبة والأخيرتين على وجه الاستحباب ، ويحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع واجباً [٢] فيكون من باب التخيير بين الإتيان بالواحدة والثلاث ، ويحتمل أن يكون الواجب أياً منها شاء مخيراً بين الثلاث [٣] ، فحيث أن الوجوه متعددة فالأحوط الاقتصار على قصد القربة. نعم لو اقتصر على المرة له أن يقصد الوجوب.

______________________________________________________

يأتي إن شاء الله تعالى.

[١] لما سيأتي ـ إن شاء الله ـ من جواز الذكر ، والدعاء ، والقرآن في الصلاة إذا لم يؤت بها بقصد الجزئية.

[٢] قد عرفت أن هذا الاحتمال لا مستند له.

[٣] هذا مترتب على أن الواجب تسبيحة واحدة ، وأنها ذاتاً غير التسبيحة المستحبة ، نظير نافلة الصبح وفريضته ، فإنه حينئذ له قصد الوجوب بواحدة أيها شاء ، ويقصد بغيرها الاستحباب ، ولا يتعين عليه جعلها الأولى بالخصوص إذ لا موجب له ، أما لو كان المستحب عين الواجب ذاتاً ، وإن كان غيره حصة ، كما لو أمر بصوم يومين أحدهما واجب والآخر مستحب ، تعين كون الأول هو الواجب والزائد عليه مستحباً ، لأنه لا بد أن يكون موضوع الوجوب صرف الطبيعة ، إذ لو كان موضوعه الوجود المقرون بالوجود لاحقاً أو سابقاً وجب التكرار ،

٢٧٠

فصل في مستحبات القراءة

وهي أمور :

الأول : الاستعاذة قبل الشروع في القراءة [١]

______________________________________________________

وهو خلف ، وإذا كان موضوع الوجوب صرف الطبيعة كان منطبقاً على الوجود الأول ، وحينئذ لا بد أن يكون موضوع الاستحباب الوجود بعد الوجود ، لئلا يتحد موضوع الحكمين ، وعلى هذا يبتني الاحتمال الأول.

ثمَّ إنه لما لم يتحصل لنا دليل التثليث لينظر في مقدار دلالته ، وأن المجموع واجب تعييني ، أو تخييري ، أو الزائد على الواحدة مستحب ، وأن التغاير ذاتي أو غير ذاتي ، فتعيين أحد الاحتمالات المذكورة غير ظاهر ، فتأمل. وعلى هذا فالاحتياط يكون بالإتيان بالثلاث بقصد القربة المطلقة ، المردد أمرها بين وجوب الجميع ، ووجوب الاولى ، واستحباب الباقي ، مع ضم قصد واحدة منها بعينها على تقدير كونه مخيراً بينها ، فالاحتياط المطلق لا يكون إلا بضميمة هذا القصد التعليقي ، نظير ما تقدم من الاحتياط في تكبيرة الافتتاح.

فصل في مستحبات القراءة‌

[١] وعلى المشهور ، بل عن مجمع البيان : نفي الخلاف فيه. وفي الذكرى : الاتفاق عليه ، وعن الخلاف ، وفي كشف اللثام : الإجماع عليه. ويشهد له جملة من النصوص كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « قال عليه‌السلام ـ بعد ذكر دعاء التوجه بعد تكبيرة الإحرام ـ : ثمَّ تعوذ

٢٧١

في الركعة الأولى [١] بأن يقول : « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » [٢] ، أو يقول : « أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » [٣] ،

______________________________________________________

بالله من الشيطان الرجيم ، ثمَّ اقرأ فاتحة الكتاب » (١) المحمول على الاستحباب بقرينة ما سبق. مضافا الى خبر فرات بن أحنف عن أبي جعفر عليه‌السلام : « فإذا قرأت بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فلا تبالي أن لا تستعيذ » (٢) ومرسل الفقيه : « كان رسول الله (ص) أتم الناس صلاة وأوجزهم ، كان إذا دخل في صلاته قال : الله أكبربِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » (٣) ، فما عن ولد الطوسي من القول بالوجوب ضعيف ، وفي الذكرى : أنه غريب ، لأن الأمر هنا للندب بالاتفاق ، وقد نقل والده في الخلاف الإجماع منا.

[١] كما هو صريح جماعة وظاهر آخرين ، بل قيل : يستظهر من كلماتهم الإجماع عليه لاختصاص الدليل بها.

[٢] عن المشهور ، بل عن الشهيد الثاني : « هذه الصيغة موضع وفاق » ، وتضمنها النبوي‌ (٤) المحكي عن الذكرى.

[٣] كما في صحيح معاوية بن عمار‌ (٥) المروي عن الذكرى ، وفي الرضوي‌ (٦) ، وخبر الدعائم‌ (٧) ، وخبر حنان بن سدير بإضافة :

__________________

(١) الوسائل باب : ٥٧ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.

(٢) الوسائل باب : ٥٨ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.

(٣) الوسائل باب : ٥٨ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.

(٤) الوسائل باب : ٥٧ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٦.

(٥) الوسائل باب : ٥٧ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٧.

(٦) مستدرك الوسائل باب : ٤٣ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.

(٧) مستدرك الوسائل باب : ٤٣ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢‌

٢٧٢

وينبغي أن يكون بالإخفات [١].

الثاني : الجهر بالبسملة في الإخفاتية [٢] ، وكذا في الركعتين الأخيرتين إن قرأ الحمد ، بل وكذا في القراءة خلف الامام حتى في الجهرية ، وأما في الجهرية فيجب الإجهار بها على الامام والمنفرد.

الثالث : الترتيل [٣]

______________________________________________________

« وأعوذ بالله أن يحضرون » (١) ، وفي موثق سماعة : « أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ » (٢).

[١] كما عن الأكثر ، وعن الخلاف : الإجماع عليه ، وعن التذكرة وغيرها : أن عليه عمل الأئمة (ع) ، لكن في خبر حنان : « صليت خلف أبي عبد الله (ع) المغرب ، فتعوذ بإجهار : أعوذ .. » (٣).

[٢] تقدم الكلام فيه.

[٣] إجماعا من العلماء كما عن المدارك وغيرها ، ويشهد له ـ مضافا الى قوله تعالى ( وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً ) (٤) ، بناء على حمله على الاستحباب بقرينة الإجماع ـ مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع) : « ينبغي للعبد إذا صلى أن يرتل في قراءته ، فاذا مر بآية فيها ذكر الجنة وذكر النار سأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار » (٥) ، وفي المرسل عن علي بن أبي حمزة : « إن القرآن لا يقرأ هذرمة ولكن يرتل ترتيلا » (٦) ، وفي خبر‌.

__________________

(١) الوسائل باب : ٥٧ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٥.

(٢) الوسائل باب : ٥٧ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٣.

(٣) الوسائل باب : ٥٧ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٤.

(٤) المزمل : ٤.

(٥) الوسائل باب : ١٨ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.

(٦) الوسائل باب : ٢٧ من أبواب قراءة القرآن حديث : ٤‌

٢٧٣

أي التأني في القراءة [١] وتبيين الحروف على وجه يتمكن السامع من عدها.

______________________________________________________

عبد الله بن سليمان : « سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل ( وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً ) قال (ع) : قال أمير المؤمنين (ع) : بيّنه تبييناً ، ولا تهذّه هذّ الشعر ، ولا تنثره نثر الرمل ، ولكن اقرعوا به قلوبكم القاسية » (١).

[١] كذا في مجمع البحرين قال : « وهو مأخوذ من قولهم : ثغر مرتل ورتل بكسر التاء ورتل بالتحريك إذا كان مفلجاً لا يركب بعضه على بعض ، وحاصله التمهل بالقراءة من غير عجلة ». ويشير اليه خبر عبد الله ابن سليمان المتقدم لأن الهذّ سرعة القطع ، وأستعير لسرعة القراءة كما يشير اليه المرسل المتقدم‌ ، وكذا خبر أبي بصير المروي عن مجمع البيان : « هو أن تتمكث فيه ، وتحسن به صوتك » (٢) ، وكأنه هو مراد من فسره بالترسل والتبيين لغير بغي ، أو بالترسل والتوأدة : بتبيين الحروف وإشباع الحركات ، أو التأني والتمهل وتبيين الحروف والحركات ، أو بأن لا يعجل في إرسال الحروف ، بل يثبت فيها ، ويبينها تبييناً ، ويوفيها حقها من الإشباع أو التنسيق أو حسن التأليف. نعم عن الذكرى وغيرها : تفسيره بحفظ الوقوف. وأداء الحروف ، وعن الكاشاني (٣) ، وفي مجمع البحرين (٤) : نسبته إلى أمير المؤمنين (ع) ، وعن بعض : نسبته إلى النبي (ص) ، لكن حفظ الوقوف يمكن إرجاعه إلى ما سبق ، وأداء الحروف واجب لا مستحب كما هو ظاهر ، إلا أن يكون المراد به بيانها.

__________________

(١) الوسائل باب : ٢١ من أبواب قراءة القرآن حديث : ١.

(٢) الوسائل باب : ٢١ من أبواب قراءة القرآن حديث : ٤.

(٣) الوافي باب : ١٢ من أبواب القرآن وفضائله ، ذيل حديث : ١.

(٤) مادة ( رتل ).

٢٧٤

الرابع : تحسين الصوت [١] بلا غناء [٢].

الخامس : الوقف على فواصل الآيات [٣].

السادس : ملاحظة معاني ما يقرأ والاتعاظ بها [٤].

______________________________________________________

[١] كما يشهد به جملة من النصوص منها ما سبق في خبر أبي بصير وخبر النوفلي عن أبي الحسن (ع) : « ذكر الصوت عنده ، فقال : إن علي بن الحسين (ع) كان يقرأ فربما مر به المار فصعق من حسن صوته » (١) وخبر ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « قال النبي (ص) : لكل شي‌ء حلية وحلية القرآن الصوت الحسن » (٢).

[٢] ففي رواية ابن سنان : « سيجي‌ء من بعدي أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء والنوح والرهبانية ، لا يجوز تراقيهم ، قلوبهم مقلوبة وقلوب من يعجبه شأنهم » (٣).

[٣] لما عن مجمع البيان مرسلا عن أم سلمة قالت : « كان النبي (ص) يقطّع قراءته آية آية » (٤) ، ويشير إليه في الجملة ما تقدم في تفسير الترتيل بأنه حفظ الوقوف وأداء الحروف ، بناء على إرادة الفصل بالسكوت من الوقف لا مجرد التأني ، لكنه لا يخلو حينئذ من إجمال ، إلا أن يكون ترك البيان ظاهراً في إرادة الفصل الذي يستحسنه الذوق ، بلحاظ معنى الكلام وإيكال ذلك الى نظر القارئ فتأمل جيداً.

[٤] ففي خبر الثمالي : « لا خير في قراءة ليس فيها تدبر » (٥).

__________________

(١) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب قراءة القرآن حديث : ٢.

(٢) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب قراءة القرآن حديث : ٣.

(٣) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب قراءة القرآن حديث : ١.

(٤) الوسائل باب : ٢١ من أبواب قراءة القرآن حديث : ٥.

(٥) الوسائل باب : ٣ من أبواب قراءة القرآن حديث : ٧‌

٢٧٥

السابع : أن يسأل الله عند آية النعمة أو النقمة ما يناسب كلا منهما [١].

الثامن : السكتة بين الحمد والسورة [٢] ، وكذا بعد الفراغ منها بينها وبين القنوات أو تكبير الركوع.

التاسع : أن يقول بعد قراءة سورة التوحيد [٣] :

______________________________________________________

وفي خبر عبد الرحمن بن كثير عن أمير المؤمنين (ع) في وصف المتقين ، قال (ع) : « أما الليل فصافون أقدامهم نالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا‌ .. الى أن قال : وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وأبصارهم ، فاقشعرت منها جلودهم ، ووجلت قلوبهم ، فظنوا أن صهيل جهنم وزفيرها وشهيقها في أصول آذانهم ، وإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعاً ، وتطلعت أنفسهم إليها شوقاً ، وظنوا أنها نصب أعينهم » (١).

[١] كما تقدم في الترتيل (٢) في مرسل محمد بن أبي عمير‌ ، ونحوه غيره مما هو كثير.

[٢] كما في خبر إسحاق بن عمار عن جعفر (ع) عن أبيه : « أن رجلين من أصحاب رسول الله (ص) اختلفا في صلاة رسول الله (ص) فكتبا الى أبي بن كعب : كم كانت لرسول الله (ص) من سكتة؟ قال : كانت له سكتتان إذا فرغ من أم القرآن ، وإذا فرغ من السورة » (٣)

[٣] في صحيح ابن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) : « أن أبا جعفر (ع) كان يقرأ : قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ، فاذا فرغ منها قال : كذلك‌.

__________________

(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب قراءة القرآن حديث : ٦.

(٢) راجع المورد الثالث من مستحبات القراءة.

(٣) الوسائل باب : ٤٦ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢‌

٢٧٦

« كذلك الله ربي » مرة أو مرتين أو ثلاثاً ، أو « كذلك الله ربنا » ، ثلاثاً. وأن يقول بعد فراغ الامام من قراءة الحمد إذا كان مأموما : ( الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ) [١] ، بل وكذا بعد فراغ نفسه إن كان منفرداً.

______________________________________________________

الله ، أو كذلك الله ربي » (١) ، وفي خبر عبد العزيز بن المهتدي : وسألت الرضا (ع) عن التوحيد فقال (ع) : كل من قرأ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وآمن بها فقد عرف التوحيد ، قلت : كيف يقرؤها؟ قال : كما يقرأ الناس وزاد فيها : كذلك الله ربي ، كذلك الله ربي » (٢) ‌وفي خبر رجاء بن أبي الضحاك : « فاذا فرغ ـ يعني الرضا (ع) ـ منها ـ يعني سورة التوحيد قال : كذلك الله ربنا ، ثلاثا » (٣) و‌في خبر السياري (٤) زيادة : « ورب آبائنا الأولين » ‌بعد الثالثة ، وفي خبر الفضيل المروي عن مجمع البيان : « أمرني أبو جعفر (ع) أن أقرأ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ، وأقول إذا فرغت منها : كذلك الله ربي ، ثلاثاً » (٥).

[١] في مصحح جميل عن أبي عبد الله (ع) : « إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت : الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » (٦) ، وفي مصحح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « ولا تقولن إذا فرغت من قراءتك : آمين ، فإن شئت قلت : الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » (٧) ، وفي.

__________________

(١) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.

(٢) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.

(٣) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٨.

(٤) مستدرك الوسائل باب : ١٦ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.

(٥) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٩.

(٦) الوسائل باب : ١٧ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.

(٧) الوسائل باب : ١٧ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٤‌

٢٧٧

العاشر : قراءة بعض السور المخصوصة في بعض الصلوات [١] كقراءة عَمَّ يَتَساءَلُونَ ، وهَلْ أَتى ، وهَلْ أَتاكَ ، ولا أُقْسِمُ ، وأشباهها في صلاة الصبح ، وقراءة سَبِّحِ اسْمَ ، ووَالشَّمْسِ ، ونحوهما في الظهر والعشاء ، وقراءة إِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ ، وأَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ في العصر والمغرب ، وقراءة سورة الجمعة‌

______________________________________________________

خبر الفضيل المروي عن مجمع البيان عن أبي عبد الله (ع) : « إذا قرأت الفاتحة ففرغت من قراءتها وأنت في الصلاة فقل : الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » (١) وإطلاقهما يقتضي عدم الفرق بين الامام والمنفرد. نعم قد يستفاد من مصحح جميل الاختصاص بالمأموم دون الامام. لكنه غير ظاهر.

[١] كما روى ابن مسلم في الصحيح قلت لأبي عبد الله (ع) : « أي السور تقرأ في الصلوات قال : أما الظهر والعشاء الآخرة تقرأ فيهما سواء ، والعصر والمغرب سواء ، وأما الغداة فأطول ، وأما الظهر والعشاء الآخرة فسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ ، والشَّمْسِ وَضُحاها ، ونحوها ، وأما العصر والمغرب فإِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ وأَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ ، ونحوها ، وأما الغداة فعَمَّ يَتَساءَلُونَ وهَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ ، ولا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ ، وهَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ » (٢) ، وروى عيسى بن عبد الله القمي في الحسن أو الصحيح عن أبي عبد الله (ع) : « كان رسول الله (ص) يصلي الغداة بعَمَّ يَتَساءَلُونَ وهَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ ، وهَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ ، ولا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ ، وشبهها ، وكان يصلي الظهر بسَبِّحِ اسْمَ ، والشَّمْسِ وَضُحاها وهَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ ، وشبهها ، وكان يصلي المغرب بقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ، وإِذا‌

__________________

(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٦.

(٢) الوسائل باب : ٤٨ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢‌

٢٧٨

في الركعة الأولى ، والمنافقين في الثانية في الظهر والعصر من يوم الجمعة [١] ،

______________________________________________________

جاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ، وإِذا زُلْزِلَتِ ، وكان يصلي العشاء الآخرة بنحو ما يصلي في الظهر ، والعصر بنحو من المغرب » (١).

وما ذكر هو المحكي عن المعتبر ، والذكرى ، والدروس ، والبيان ، وجامع المقاصد ، والروض. وعن جملة من كتب الشيخ والعلامة وغيرهما استحباب القصار في الظهرين معاً والمغرب ، بل هو المنسوب الى المشهور ، واختاره في الشرائع والقواعد. والأول لمطابقته للنص متعين.

[١] كما هو المشهور بل عن الانتصار الإجماع عليه ، ويشهد له صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) ـ في حديث طويل ـ : « اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين ، فان قراءتهما سنة يوم الجمعة في الغداة والظهر والعصر » (٢) ومرفوع حريز وربعي عن أبي جعفر (ع) : « إذا كان ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة ، وإِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ ، وفي صلاة الصبح مثل ذلك ، وفي صلاة الجمعة مثل ذلك وفي صلاة العصر مثل ذلك » (٣) ، وفي خبر رجاء بن أبي الضحاك عن الرضا (ع) : « أنه كانت قراءته في جميع المفروضات في الأولى الحمد وإِنّا أَنْزَلْناهُ ، وفي الثانية الحمد وقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ، إلا في صلاة الغداة والظهر والعصر يوم الجمعة فإنه كان يقرأ بالحمد وسورة الجمعة والمنافقين » (٤).

وفي الشرائع نسبة القول بوجوبهما في الظهرين من الجمعة الى بعض ،

__________________

(١) الوسائل باب : ٤٨ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.

(٢) الوسائل باب : ٤٩ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٦.

(٣) الوسائل باب : ٤٩ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٣.

(٤) الوسائل باب : ٧٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١٠‌

٢٧٩

______________________________________________________

ولم يعرف القائل بذلك في العصر ـ كما قيل ـ كما لم يعرف دليله. نعم ظاهر الأمر بالإعادة في كلام الصدوق لو نسيهما أو إحداهما في الظهر هو الوجوب ، وكأنه لما في النصوص من الأمر بقراءتهما فيها. مثل مصحح الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعاً أجهر بالقراءة؟ فقال : نعم ، وقال اقرأ سورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة » (١). والأمر بالإعادة لو صلى بغيرهما في مصحح عمر بن يزيد : « قال أبو عبد الله (ع) : من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر » (٢) ، فإن الجمعة في السفر الظهر.

لكن لا مجال للاعتماد على مثل ذلك في قبال ما يدل على نفي الوجوب ، كخبر ابن يقطين قال : « سألت أبا الحسن (ع) عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيهما؟ قال : اقرأ فيهما بقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » (٣).

مضافا الى ما دل على عدم وجوب ذلك في صلاة الجمعة‌ (٤) ، الذي يستفاد منه حكم الظهر بقرينة صحيح منصور : « ليس في القراءة شي‌ء موقت إلا الجمعة يقرأ بالجمعة والمنافقين » (٥) ، ونحوه صحيح محمد بن مسلم‌ (٦) ، بل بقرينة كثرة التأكيد في قراءتهما في الجمعة على اختلاف ألسنته ، فتارة : بالأمر.

__________________

(١) الوسائل باب : ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٣.

(٢) الوسائل باب : ٧٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.

(٣) الوسائل باب : ٧١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.

(٤) الوسائل باب : ٧١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١ و ٤ و ٥.

(٥) الوسائل باب : ٧٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.

(٦) الوسائل باب : ٧٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٥‌

٢٨٠