مستمسك العروة الوثقى - ج ٦

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم

مستمسك العروة الوثقى - ج ٦

المؤلف:

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم


الموضوع : الفقه
الناشر: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ٣
الصفحات: ٦٣٦

إلى جبهته [١] ووضع سائر المساجد في محالها [٢] وإن لم يتمكن من الانحناء أصلا أومأ برأسه [٣] وإن لم يتمكن فبالعينين والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن من وضع الجبهة عليه ، وكذا الأحوط وضع ما يتمكن من سائر المساجد في محالها [٤] وإن لم يتمكن من الجلوس أومأ برأسه وإلا فبالعينين وإن لم يتمكن من جميع ذلك ينوي بقلبه [٥] جالساً أو قائماً إن لم‌

______________________________________________________

حنيفة .. » وفي التذكرة : نسبته إلى علمائنا ، وفي المنتهى : نسبته إلى علمائنا أجمع ، ويشهد به خبر الكرخي عن أبي عبد الله (ع) : « رجل شيخ كبير لا يستطيع القيام إلى الصلاة لضعفه ولا يمكنه الركوع والسجود. فقال (ع) : ليومئ برأسه إيماء ، وإن كان له من يرفع الخمرة فليسجد فان لم يمكنه ذلك فليومئ برأسه » (١).

[١] فيسجد عليه معتمداً بلا إشكال ، لما سبق.

[٢] لإطلاق دليل وجوبه كغيره من الواجبات بلا موجب لسقوطه.

[٣] بلا إشكال ولا خلاف ، كما تقدم في مبحث القيام.

[٤] فإنه مقتضى إطلاق دليل وجوبه ، كما لو تعذر وضع أحد المساجد غير الجبهة فإنه لا إشكال في وجوب وضع الباقي ، لكن الظاهر من دليل وجوبه هو وجوبه حال السجود على الهيئة الخاصة فلا يشمل حال الإيماء الذي هو البدل ، والبدلية لا تقتضي ذلك.

[٥] اقتضاء قاعدة الميسور لوجوب النية لا يخلو من إشكال. نعم لا بد منها لأجل تعيين الذكر ، فان الظاهر أنه لا إشكال في وجوبه لصدق الميسور عليه.

__________________

(١) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب السجود حديث : ١.

٣٨١

يتمكن من الجلوس والأحوط الإشارة باليد ونحوها [١] مع ذلك.

( مسألة ١٣ ) : إذا حرك إبهامه في حال الذكر عمداً أعاد الصلاة احتياطاً [٢] وإن كان سهواً أعاد الذكر [٣] إن لم يرفع رأسه ، وكذا لو حرك سائر المساجد. وأما لو حرك أصابع يده مع وضع الكف بتمامها فالظاهر عدم البأس به لكفاية اطمئنان بقية الكف. نعم لو سجد على خصوص الأصابع كان تحريكها كتحريك إبهام الرجل.

( مسألة ١٤ ) : إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الأرض قبل الإتيان بالذكر فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانياً حسبت سجدة [٤] فيجلس ويأتي بالأخرى إن كانت الأولى ، ويكتفي‌

______________________________________________________

[١] فقد قال في كشف الغطاء : « فان لم يكن جفنان ولا عينان فبأعضائه الأخر ، وان تعذر فبقلبه » وتقدم ما له نفع تام في هذه المسألة فراجع.

[٢] لأن الذكر المأتي به في غير حال الطمأنينة ليس جزءاً ، فالإتيان به بقصد الجزئية زيادة عمدية قادحة. وكأن وجه التوقف في الوجوب احتمال عدم منافاة حركة الإبهام للطمأنينة اللازمة ، كعدم منافاتها لها في سائر الأحوال ، إذ هي في الجميع بمعنى واحد. اللهم إلا أن يستفاد مما ورد في تمكين الجبهة.

[٣] يتم هذا بناء على أن الطمأنينة شرط في الذكر ، إذ لو كانت واجبة حاله فقد فات محلها فتسقط ، وكذا لو اختصت شرطيتها بحال العمد ، كما تقدم في المسألة الرابعة عشرة من الركوع.

[٤] للإطلاق ، لكن الإشكال في فوات الذكر ، فان كان شرطاً في السجود فالسجدة الواقعة منه باطلة ، وإن كان واجباً حاله كان فواته عن‌

٣٨٢

بها إن كانت الثانية ، وإن عادت إلى الأرض قهراً فالمجموع سجدة واحدة [١] فيأتي بالذكر. وإن كان بعد الإتيان به اكتفى به.

( مسألة ١٥ ) : لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال التقية ولا يجب التفصي عنها بالذهاب إلى مكان آخر [٢]. نعم لو كان في ذلك المكان مندوحة بأن يصلي على البارية أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها.

______________________________________________________

اضطرار فان قلنا بعموم‌ حديث : « لا تعاد الصلاة » (١). للفوات الاضطراري اجتزأ بما وقع وعليه السجود ثانيا ، وان قلنا باختصاصه بالسهو وجب استئناف الصلاة من رأس ، لعدم إمكان التدارك إلا بذلك.

[١] فيه إشكال ، لأن تخلل العدم يوجب التعدد ، وعليه يكون الذكر للأولى قد فات محله اضطراراً ، فيأتي فيه الكلام المتقدم ، أما السجدة الثانية فلا بد من استئنافها لعدم وقوعها بعد الجلوس الواجب بين السجدتين مضافا الى عدم وقوعها عن قصد ، والظاهر منهم ( رضوان الله عليهم ) اعتبار ذلك في السجود كالركوع ، فنية البقاء فيهما غير كافية ، وعلى هذا لا يجب عليه الذكر في هذه السجدة ، بل يجب عليه الجلوس ثمَّ السجود ثانيا. نعم لا تبعد دعوى صدق السجدة الواحدة عرفا على مجموع السجدتين وعد الثانية بقاء للأولى ، فعليه الذكر فيها واستئناف الثانية بعد الجلوس وان كانت لا تخلو من تأمل.

[٢] لعمومات التقية الشاملة لصورة وجود المندوحة ، وقد تقدم‌

__________________

(١) الوسائل باب : ١ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤.

٣٨٣

( مسألة ١٦ ) : إذا نسي السجدتين [١] أو إحداهما وتذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها ، وإن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسي واحدة وقضاها بعد السلام وتبطل الصلاة إن كان اثنتين ، وإن كان في الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلم. وإن تذكر بعد السلام بطلت الصلاة إن كان المنسي اثنتين وإن كان واحدة قضاها.

( مسألة ١٧ ) : لا يجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه [٢] كالقطن المندوف والمخدة من الريش والكومة من التراب الناعم أو كدائس الحنطة ونحوها.

( مسألة ١٨ ) : إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الأرض وبين رفع ما يصح السجود عليه ووضعه على الجبهة فالظاهر تقديم الثاني [٣] فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصح السجود عليه على جبهته ويحتمل التخيير.

______________________________________________________

الكلام في ذلك في الوضوء ، كما تقدم أيضا الوجه فيما ذكره بعد.

[١] الكلام في هذه المسألة موكول الى محله من مبحث الخلل.

[٢] لكن إذا وضع جبهته عليه حتى إذا ركدت جاء بالذكر صح.

[٣] لأنه مقوم للسجود الذي هو ركن للصلاة ، وأحد أثلاثها ، فيصدق معه الميسور دون الأول ، لكن الظاهر من قوله (ره) : « ووضعه على الجبهة » أن المراد مجرد الانحناء ووضع شي‌ء على الجبهة مما يصح السجود عليه ، فيكون الدوران بين الاعتماد على اليدين واستعمال إحداهما في وضع شي‌ء على الجبهة ، وحينئذ فالأمران معاً غير واجبين ، للأصل ،

٣٨٤

فصل في مستحبات السجود

وهي أمور :

الأول : التكبير حال الانتصاب من الركوع [١] قائماً أو قاعداً.

______________________________________________________

وإن كان وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة أحوط.

فصل في مستحبات السجود‌

[١] تقدم في الركوع ذكر الخلاف في وجوب التكبير ورفع اليد حاله ، وذلك آت هنا أيضاً كدليله ورده. فراجع. وأما كونه حال الانتصاب فهو المشهور المحكي عليه ظاهر الإجماع في كلام غير واحد ، ويشهد له صحيح حماد : « ثمَّ كبر (ع) وهو قائم ، ورفع يديه حيال وجهه ، ثمَّ سجد » (١). نعم يعارضه خبر المعلى عن أبي عبد الله (ع) : « سمعته يقول : كان علي بن الحسين إذا هوى ساجداً انكب وهو يكبر » (٢) ، وحمله على غير سجود الصلاة أو صدوره في بعض الأحيان لبيان الجواز خلاف الظاهر ، والجمع بينهما بالتخيير غير بعيد كما عن الحدائق واستضعفه في الجواهر لمخالفته للمعروف بين الأصحاب ، وفي غيرها بأنه خلاف ظاهر المداومة ، لكن إعراض الأصحاب عن الأخذ به لعله لترجيح الصحيح عليه ، لاعتقادهم عدم الجمع العرفي بينهما ، لكونه خلاف ظاهر‌

__________________

(١) الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ١.

(٢) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب السجود حديث : ٢.

٣٨٥

الثاني : رفع اليدين حال التكبير [١].

الثالث : السبق باليدين إلى الأرض [٢] عند الهوي إلى السجود.

______________________________________________________

المداومة. نعم لا يبعد جواز الإتيان به حال الهوي اعتماداً على بعض المطلقات الذي لا يصلح صحيح حماد لتقييده ، ولا سيما وكون المورد من المستحبات ، وإن كان الأحوط العمل على المشهور.

هذا وفي مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « إذا سجدت فكبر وقل : اللهم لك .. » (١) ولعل التكبير فيه غير التكبير الذي نحن فيه ، بل هو جزء من الدعاء ، وإلا فيعارضه كثير من الصحاح وغيرها كصحيح زرارة : « ثمَّ ترفع يديك بالتكبير وتخر ساجداً » (٢) ، ونحوه صحيحه الآخر‌ (٣) ، وفي مصححه : « إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبر ، ثمَّ اركع واسجد » (٤).

[١] تقدم ذكر القول بوجوبه ، ودليله ، وضعفه ، ويشهد لرجحانه صحاح زرارة السابقة‌.

[٢] كما يشهد به كثير من النصوص. منها : ما‌ في صحيح زرارة الطويل : « فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير ، وخرّ ساجداً ، وابدأ بيديك فضعهما على الأرض قبل ركبتيك تضعهما معاً ، ولا تفترش ذراعيك افتراش السبع ذراعيه ، ولا تضعن ذراعيك على ركبتيك وفخذيك ، ولكن تجنح بمرفقيك ، ولا تلزق كفيك بركبتيك ، ولا تدنهما من وجهك بين ذلك حيال‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب السجود حديث : ١.

(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب الركوع حديث : ١.

(٣) يأتي في المورد الثالث من مستحبات السجود.

(٤) الوسائل باب : ٢ من أبواب الركوع حديث : ١.

٣٨٦

الرابع : استيعاب الجبهة على ما يصح السجود عليه [١] بل استيعاب جميع المساجد [٢].

الخامس : الإرغام بالأنف [٣]

______________________________________________________

منكبيك ، ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك ، ولكن تحرفهما عن ذلك شيئاً ، وابسطهما على الأرض بسطاً ، واقبضهما إليك قبضاً وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرك ، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل ، ولا تفرجن بين أصابعك في سجود ، ولكن ضمهن جميعاً » (١) ، ونحوه في الدلالة على المقام غيره ، المحمول جميعها على الاستحباب إجماعا ، ويقتضيه الجمع بينها وبين‌ صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن الرجل إذا ركع ثمَّ رفع رأسه فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه؟ قال (ع) : لا يضره بأيهما بدأ هو مقبول منه » (٢) ، وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « قال : لا بأس إذا صلى الرجل أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه » (٣).

[١] لموثق بريد عن أبي جعفر (ع) قال : « الجبهة إلى الأنف أي ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك ، والسجود عليه كله أفضل » (٤).

[٢] كما يقتضيه الأمر ببسط الكفين في صحيحة زرارة الطويلة‌ وغيرها وأما الركبتان والإبهامان فالظاهر ـ كما تقدم ـ عدم إمكان الاستيعاب فيها غالباً ، فضلا عن أن يقوم دليل عليه. فتأمل.

[٣] كما هو المعروف المحكي عن غير واحد دعوى الإجماع عليه ، وفي‌

__________________

(١) الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ٣.

(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب السجود حديث : ٣.

(٣) الوسائل باب : ١ من أبواب السجود حديث : ٥.

(٤) الوسائل باب : ٩ من أبواب السجود حديث : ٣.

٣٨٧

______________________________________________________

المنتهى : « ذهب الى استحبابه علماؤنا أجمع » ، ويشهد له جملة من النصوص : كصحيح حماد المشهور : « قال (ع) : ووضع الأنف على الأرض سنة » (١) وصحيح زرارة : « قال أبو جعفر (ع) : قال رسول الله (ص) : السجود على سبعة أعظم : الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والإبهامين من الرجلين ، وترغم بأنفك إرغاما ، أما الفرض فهذه السبعة ، وأما الإرغام بالأنف فسنة من النبي (ص) » (٢) ، وموثق عمار عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) قال : « قال علي (ع) : لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين » (٣) ، ونحوه مصحح عبد الله بن المغيرة عمن سمع أبا عبد الله (ع) (٤).

نعم ظاهر الأخيرين الوجوب ، لكن قيل يتعين صرفهما الى الاستحباب بقرينة خبر محمد بن مصادف : « إنما السجود على الجبهة وليس على الأنف سجود » (٥) ، أو ما دل على أنه سنة الظاهر في الندب‌ (٦) ، أو ما دل على أن السجود على سبعة أعظم‌ (٧) ، أو ما دل على أن ما بين قصاص الشعر الى طرف الأنف مسجد فما أصاب الأرض منه فقد أجزأ‌ (٨) وفيه : أنه يمكن حمل الخبر على إرادة نفي كون الإرغام ركنا في السجود فيكون كسائر المساجد ، والتعرض له بالخصوص لكونه مظنة‌

__________________

(١) الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ١.

(٢) الوسائل باب : ٤ من أبواب السجود حديث : ٢.

(٣) الوسائل باب : ٤ من أبواب السجود حديث : ٤.

(٤) الوسائل باب : ٤ من أبواب السجود حديث : ٧.

(٥) الوسائل باب : ٤ من أبواب السجود حديث : ١.

(٦) الوسائل باب : ٤ من أبواب السجود.

(٧) الوسائل باب : ٤ من أبواب السجود.

(٨) الوسائل باب : ٩ من أبواب السجود.

٣٨٨

على ما يصح السجود عليه [١].

______________________________________________________

الركنية كالجبهة. كما يمكن أيضاً حمل السنة على ما يقابل الفرض الذي هو أحد معنييها ، وحمل تخصيص السجود بالسبعة على ما كان فرضاً في الكتاب فتأمل ، وحمل الأخير على تحديد الجبهة بذلك التي هي العضو الركني.

فالعمدة في رفع اليد عن ظاهر الموثق : الإجماع المحكي صريحاً وظاهراً عن الخلاف ، والغنية ، والمعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة ، وجامع المقاصد ، وغيرها إذ يبعد جداً خفاء الوجوب مع عموم الابتلاء به ، وأما ما في الهداية من قوله رحمه‌الله : « والسجود على سبعة أعظم : الجبهة ، والكفين ، والركبتين ، والإبهامين ، والإرغام بالأنف سنة من تركها لم يكن له صلاة » فالظاهر أنه تعبير بمضمون النص لا فتوى بالبطلان ، كما يشهد به أنه في باب آداب الصلاة. قال رحمه‌الله : « وترغم بأنفك فان الإرغام سنة ، من لم يرغم بأنفه وسجوده فلا صلاة له » ، فان عده في باب الآداب من جملة الآداب ظاهر في إرادته الاستحباب.

[١] المذكور في النصوص عناوين ثلاثة : الإرغام‌ (١) ، والسجود على الأنف‌ (٢) ، وأصابة الأنف ما يصيب الجبين‌ (٣) ، وبين الأولين عموم من وجه ، لاختصاص الإرغام بالرغام وهو التراب ، واختصاص السجود بالاعتماد. كما أن بين الأخيرين عموما من وجه ، لاختصاص أولهما : بالاعتماد ، وثانيهما : بما يصح السجود عليه ، واجتماع الثلاثة في صحيح حماد كالصريح في اتحاد المراد منها ، ولا يبعد إلغاء خصوصية الرغام والأرض‌

__________________

(١) الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ١. وباب : ٤ من أبواب السجود حديث : ٢.

(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ١ ـ ٢.

(٣) الوسائل باب : ٤ من أبواب السجود حديث : ٤ ـ ٧.

٣٨٩

السادس : بسط اليدين مضمومتي الأصابع [١]

______________________________________________________

أخذاً بإطلاق موثق عمار‌ ، كما يشهد به النصوص المتضمنة لكون السجود على الخمرة سنة ، ومواظبتهم (ع) على استعمالها ، والخمرة سجادة صغيرة معمولة من سعف النخل. كما لا يبعد عدم الاكتفاء بمجرد المماسة وإن كان يقتضيه التعبير بالإصابة في الموثق ، إلا أن وحدة السياق مع الإصابة في الجبين تقتضي إرادة الاعتماد معه ، كما يقتضيه ظاهر التعبير بالسجود ، بل التعبير بالوضع‌ (١) أيضا. هذا وإطلاق الأنف يقتضي عدم الفرق بين أجزائه ، وعن السيد والحلي التخصيص بطرف الأنف الذي يلي الحاجب. ومستنده غير ظاهر. وقرض الكاظم (ع) اللحم من عرنين أنفه‌ (٢) ، أعم من ذلك. وعن ابن الجنيد التخصيص بالطرف الأسفل. وكأنه للانصراف. لكنه غير ظاهر بنحو يعتد به. فلاحظ.

[١] في صحيح حماد الطويل : « ثمَّ سجد وبسط كفيه مضمومتي الأصابع بين ركبتيه حيال وجهه » (٣) ، ومثله في صحيحة زرارة الطويلة المتقدمة‌ (٤) ، وفي خبر أبي بصير : « إذا سجدت فابسط كفيك » (٥) وفي رواية سماعة المروية عن كتاب زيد النرسي أنه رأى أبا الحسن (ع) يصلي .. الى أن قال : « فليبسطهما على الأرض بسطاً ، ويفرّج بين الأصابع كلها‌ .. الى أن قال : ولا يفرج بين الأصابع إلا في الركوع والسجود ، وكذا إذا بسطهما على الأرض » (٦) ولعله لا ينافي ما سبق.

__________________

(١) الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ١ ـ ٢.

(٢) الوسائل باب : ٢١ من أبواب السجود حديث : ٤.

(٣) الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ٢.

(٤) الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ٣.

(٥) الوسائل باب : ١٩ من أبواب السجود حديث : ٢.

(٦) مستدرك الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة ، حديث : ٣. وباب : ٢٠ من أبواب السجود ، حديث : ٣.

٣٩٠

حتى الإبهام حذاء الأذنين [١] ، متوجهاً بهما إلى القبلة.

السابع : شغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود [٢].

الثامن : الدعاء قبل الشروع في الذكر [٣] ، بأن يقول : « اللهم لك سجدت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، وعليك توكلت ، وأنت ربي ، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ، تبارك اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ ».

التاسع : تكرار الذكر [٤].

العاشر : الختم على الوتر.

الحادي عشر : اختيار التسبيح من الذكر ، والكبرى من التسبيح ، وتثليثها ، أو تخميسها أو تسبيعها.

______________________________________________________

[١] كما في الشرائع وغيرها. والذي تقدم في الصحيح حيال الوجه.

[٢] كما في الذكرى نسبته إلى جماعة من الأصحاب. قال في الحدائق : « وهو يؤذن بعدم وقوفه على مستنده ، وبذلك صرح غيره أيضاً. ومستنده الذي وقفت عليه كتاب الفقه الرضوي حيث قال : ويكون بصرك وقت السجود الى أنفك وبين السجدتين في حجرك وكذلك في وقت التشهد » (١) وفي المنتهى علله بقوله : « لئلا يشتغل قلبه عن عبادة الله تعالى ».

[٣] ففي مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : « إذا سجدت فكبر وقل : اللهم لك .. » (٢) الى آخر ما في المتن. لكن في نسخة الوسائل والحدائق وغيرهما « الحمد » بلا واو (٣).

[٤] الكلام فيه وفي العاشر والحادي عشر تقدم في الركوع.

__________________

(١) الحدائق الناضرة ج : ٨ صفحة : ٣٠١ طبع النجف الحديث.

(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب السجود حديث : ١.

(٣) لكنها في نسخة التهذيب موجودة. راجع الجزء الثاني : صفحة : ٧٩ حديث : ٢٩٥.

٣٩١

الثاني عشر : أن يسجد على الأرض [١] ، بل التراب [٢] دون مثل الحجر والخشب.

الثالث عشر : مساواة موضع الجبهة مع الموقف [٣] بل مساواة جميع المساجد [٤].

الرابع عشر : الدعاء في السجود [٥] ، أو الأخير بما‌

______________________________________________________

[١] تقدم الكلام فيه في مسجد الجبهة.

[٢] في صحيح معاوية : « أسبغ الوضوء ، واملأ يديك من ركبتيك وعفر جبينيك في التراب وصل صلاة مودّع » (١).

[٣] كما عن جماعة كثيرة. لصحيح ابن سنان المتقدم عن موضع جبهة الساجد : « أيكون أرفع من مقامه؟ فقال (ع) : لا ، ولكن ليكن مستويا » (٢) ، وفي الشرائع وعن غيرها أن المستحب المساواة ، أو كون المسجد أخفض. وعلل بأنه أدخل في الخضوع. وهو كما ترى.

[٤] كما عن بعض ، وفي الجواهر : « لعله لأنه أقوم للسجود ، ولاحتمال عود الضمير في قوله (ع) : « وليكن » في صحيح ابن سنان الى مكان السجود جميعه ، لا خصوص المسجد ، ولغير ذلك مما يمكن استفادته مما ذكرناه في الواجب الثالث ».

[٥] في خبر عبد الله بن هلال قال : « شكوت الى أبي عبد الله (ع) تفرق أموالنا وما دخل علينا فقال (ع) : عليك بالدعاء وأنت ساجد ، فإن أقرب ما يكون العبد الى الله تعالى وهو ساجد. قلت : فأدعو في الفريضة وأسمي حاجتي؟ فقال (ع) : نعم ، قد فعل ذلك رسول الله

__________________

(١) الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ٧.

(٢) الوسائل باب : ١٠ من أبواب السجود حديث : ١. وتقدم في المورد السابع من واجبات السجود.

٣٩٢

يريد من حاجات الدنيا والآخرة ، وخصوص طلب الرزق الحلال بأن يقول : « يا خير المسؤولين ، ويا خير المعطين ، ارزقني وارزق عيالي من فضلك ، فإنك ذو الفضل العظيم » ‌[١].

الخامس عشر : التورك في الجلوس بين السجدتين ، وبعدهما [٢].

______________________________________________________

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .. » (١) وغير ذلك. والذي عثرت عليه من النصوص خال عن ذكر السجود الأخير. نعم في السجود الأخير من صلوات مخصوصة بعض النصوص. لكنه غير ما نحن فيه. وفي صحيحة الحذاء : « سمعت أبا جعفر (ع) يقول وهو ساجد : أسألك بحق حبيبك محمد (ص) إلا بدلت سيئاتي حسنات وحاسبتني حسابا يسيراً. ثمَّ قال في الثانية : أسألك بحق حبيبك محمد (ص) إلا كفيتني مئونة الدنيا وكل هول دون الجنة. وقال في الثالثة : أسألك بحق حبيبك محمد (ص) لما غفرت لي الكثير من الذنوب والقليل وقبلت من عملي اليسير. ثمَّ قال في الرابعة : أسألك بحق حبيبك محمد (ص) لما أدخلتني الجنة وجعلتني من سكانها ولما نجيتني من سفعات النار برحمتك. وصلى الله على محمد وآله » (٢).

[١] في خبر زيد الشحام عن أبي جعفر (ع) : « ادع في طلب الرزق في المكتوبة وأنت ساجد : يا خير المسؤولين .. » (٣) الى آخر ما في المتن.

[٢] إجماعا ، كما عن التذكرة.

__________________

(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب السجود حديث : ٣.

(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب السجود حديث : ٢.

(٣) الوسائل باب : ١٧ من أبواب السجود حديث : ٤.

٣٩٣

وهو أن يجلس على فخذه الأيسر ، جاعلا ظهر القدم اليمنى في بطن اليسرى [١].

السادس عشر : أن يقول في الجلوس بين السجدتين : « أستغفر الله ربي وأتوب إليه » ‌[٢].

السابع عشر : التكبير بعد الرفع من السجدة الأولى بعد الجلوس مطمئناً [٣] ، والتكبير للسجدة الثانية وهو قاعد.

______________________________________________________

[١] حكي تفسيره بذلك عن الشيخ ، ومن تأخر عنه ويشهد به ما في صحيح حماد : « ثمَّ قعد (ع) على جانبه الأيسر ووضع ظاهر قدمه الأيمن على باطن قدمه الأيسر ، وقال : استغفر الله ربي وأتوب اليه » (١) ويشير اليه ما في خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « إذا جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك ، واجلس على يسارك » (٢) ، وربما فسر بغير ذلك. لكن لما لم يكن لعنوان التورك تعرض في النصوص يتعين العمل بما فيها ، وإن لم يكن بمعنى التورك. فتأمل جيداً.

[٢] كما في صحيح حماد المتقدم‌ (٣).

[٣] في صحيح حماد : « ثمَّ رفع رأسه من السجود فلما استوى جالساً قال : الله أكبر .. الى أن قال : ثمَّ كبر وهو جالس وسجد الثانية » (٤) وفي صحيح زرارة : « إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبر ثمَّ اركع واسجد » (٥) ، وهو شامل للسجدة الثانية كالأولى. وإطلاقه‌

__________________

(١) الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ١.

(٢) الوسائل باب : ٥ من أبواب السجود حديث : ٤.

(٣) راجع التعليقة السابقة.

(٤) الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ١.

(٥) الوسائل باب : ٢ من أبواب الركوع حديث : ١.

٣٩٤

الثامن عشر : التكبير بعد الرفع من الثانية كذلك [١].

التاسع عشر : رفع اليدين حال التكبيرات [٢].

العشرون : وضع اليدين على الفخذين حال الجلوس [٣] اليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى.

______________________________________________________

يقتضي عدم اختصاص محل التكبير للسجود بالجلوس بل يجوز في حال الهوي بل المرسل المحكي عن مصباح السيد رحمه‌الله : « إذا كبر للدخول في فعل من الصلاة ابتدأ بالتكبير حال ابتدائه ، وللخروج عنه بعد الانفصال عنه » يقتضي كون محله حال السجود لا الجلوس. لكن الاعتماد على المرسل المهجور كما ترى. وصحيح زرارة تمكن المناقشة في إطلاقه ووروده مورد البيان من هذه الجهة فالاعتماد على ظاهر صحيح حماد بقرينة فهمه أولى. فتأمل.

[١] لفتوى الأصحاب ، ولما في التوقيع المروي في الاحتجاج والغيبة للشيخ قال (ع) فيه : « فإنه روي : إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثمَّ جلس ثمَّ قام .. » (١).

لكنه غير دال على الكلية ، وظاهر في كون محله حال الرفع قبل الجلوس.

[٢] لأنه زينة ، كما تقدم (٢).

[٣] قال في التذكرة : « ويستحب وضعهما حالة الجلوس للتشهد وغيره على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع بحذاء عيني ركبتيه ، عند علمائنا ، لأن رسول الله (ص) كان إذا قعد يدعو يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى ، ويشير بإصبعه ، ونحوه من طريق الخاصة ».

__________________

(١) الوسائل باب : ١٣ من أبواب السجود حديث : ٨.

(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ١٤. وقد تقدم في المسألة : ١٤ من تكبيرة الإحرام.

٣٩٥

الحادي والعشرون : التجافي حال السجود [١] ، بمعنى رفع البطن عن الأرض.

الثاني والعشرون : التجنح ، بمعنى تجافي الأعضاء حال السجود [٢] ، بأن يرفع مرفقيه عن الأرض ، مفرجا بين عضديه وجنبيه ، ومبعداً يديه عن بدنه جاعلا يديه كالجناحين.

______________________________________________________

[١] كما نسب إلى الأصحاب. ولعله التخوّي المذكور في خبر حفص الأعور عن أبي عبد الله (ع) : « كان علي (ع) إذا سجد يتخوّى كما يتخوّى البعير الضامر ـ يعني بروكه ـ » (١) ، وفي مرسل الصحاح عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) : « إذا صلت المرأة فلتحتفز‌ ـ أي تتضام ـ إذا جلست وإذا سجدت ، ولا تتخوّى كما يتخوّى الرجل » (٢). قال ابن الأثير في محكي النهاية : « في الحديث : انه كان إذا سجد خوّى : أي جافى بطنه عن الأرض ورفعها وجافى عضديه عن جنبيه حتى يخوّي ما بين ذلك » وفي القاموس : « خوّى في سجوده تخوية : تجافى وفرج ما بين عضديه وجنبيه ».

[٢] كما يستفاد مما سبق في التجافي ، ومن صحيحة زرارة الطويلة المتقدمة‌ (٣) ، وفي صحيح حماد : « وكان مجنحاً ولم يضع ذراعيه على الأرض » (٤) ، وفي المروي عن جامع البزنطي : « إذا سجدت فلا تبسط ذراعيك كما يبسط السبع ذراعيه ، ولكن جنّح بهما ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يجنح بهما حتى يسوي بياض إبطيه » (٥).

__________________

(١) الوسائل باب : ١ من أبواب السجود حديث : ١.

(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب السجود حديث : ٥.

(٣) راجع المورد الثالث من مستحبات السجود.

(٤) الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ٢.

(٥) مستدرك الوسائل باب : ٣ من أبواب السجود حديث : ٢.

٣٩٦

الثالث والعشرون : أن يصلي على النبي وآله في السجدتين [١].

الرابع والعشرون : أن يقوم سابقاً برفع ركبتيه قبل يديه [٢].

الخامس والعشرون : أن يقول بين السجدتين [٣] : « اللهم اغفر لي ، وارحمني ، وأجرني ، وادفع عني ، فإِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ، تَبارَكَ اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ ».

السادس والعشرون : أن يقول عند النهوض للقيام :

______________________________________________________

[١] كما تقدم في الركوع.

[٢] إجماعا ، حكاه جماعة كثيرة. ويشهد له صحيح ابن مسلم قال : « رأيت أبا عبد الله (ع) يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه » (١) ، وخبر زيد النرسي عن أبي الحسن موسى (ع) : « كان إذا رفع رأسه في صلاته من السجدة الأخيرة جلس جلسة ، ثمَّ نهض للقيام وبادر بركبتيه من الأرض قبل يديه ، وإذا سجد بادر بهما إلى الأرض قبل ركبتيه » (٢) ، وخبر الدعائم : « إذا أردت القيام من السجود فلا تعجن بيديك‌ ـ يعني تعتمد عليهما وهي مقبوضة ـ ولكن ابسطهما بسطاً واعتمد عليهما » (٣).

[٣] في مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « فاذا رفعت رأسك ، فقل بين السجدتين : اللهم .. » (٤) الى آخر المتن. لكن في نسخة الوسائل وغيرها : « إني لما .. » ، بدون الفاء.

__________________

(١) الوسائل باب : ١ من أبواب السجود حديث : ١.

(٢) مستدرك الوسائل باب : ١ من أبواب السجود حديث : ٢.

(٣) مستدرك الوسائل باب : ١٦ من أبواب السجود حديث : ٢.

(٤) الوسائل باب : ٢ من أبواب السجود حديث : ١.

٣٩٧

« بحول الله وقوته أقوم وأقعد » [١] أو يقول : « اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد » [٢].

السابع والعشرون : أن لا يعجن بيديه عند إرادة النهوض [٣]

______________________________________________________

[١] يشير اليه خبر سعد الجلاب : « كان أمير المؤمنين (ع) يبرأ من القدرية في كل ركعة ، ويقول : بحول الله وقوته أقوم وأقعد » (١) ‌ونحوه خبر الحضرمي‌ (٢). لكن رواهما في الوسائل خاليين عن‌ « وقوته » وكذا صحيح ابن مسلم‌ (٣) لكن‌ في صحيح ابن مسلم الوارد في القيام بعد التشهد : « بحول الله وقوته أقوم وأقعد » (٤) ، وفي بعض النسخ سقط‌ « وقوته » وفي خبر أبي بصير الوارد في جملة من الآداب : « فاذا نهضت فقل : بحول الله وقوته أقوم وأقعد ، فإن علياً (ع) هكذا كان يفعل » (٥).

[٢] كما‌ في صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) بزيادة : « وأركع وأسجد » (٦) ، وفي صحيحه الآخر عنه (ع) : « اللهم ربي بحولك وقوتك أقوم وأقعد ، وإن شئت قلت : وأركع وأسجد » (٧) ، وفي صحيح رفاعة : « بحولك وقوتك أقوم وأقعد » (٨).

[٣] كما تقدم في خبر الدعائم‌ (٩) ، وفي مصحح الحلبي عن

__________________

(١) الوسائل باب : ١٣ من أبواب السجود حديث : ٧.

(٢) الوسائل باب : ١٣ من أبواب السجود حديث : ٥.

(٣) الوسائل باب : ١٣ من أبواب السجود حديث : ٢.

(٤) الوسائل باب : ١٣ من أبواب السجود حديث : ٣.

(٥) الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ٩.

(٦) الوسائل باب : ١٣ من أبواب السجود حديث : ٦.

(٧) الوسائل باب : ١٣ من أبواب السجود حديث : ١.

(٨) الوسائل باب : ١٣ من أبواب السجود حديث : ٤.

(٩) تقدم في المستحب الرابع والعشرين.

٣٩٨

أي لا يقبضهما ، بل يبسطهما على الأرض ، معتمداً عليهما للنهوض.

الثامن والعشرون : وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة [١] عكس الرجل عند الهوي للسجود. وكذا يستحب عدم تجافيها حاله ، بل تفترش ذراعيها ، وتلصق بطنها بالأرض ، وتضم أعضاءها. وكذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام ، بل تنهض وتنتصب عدلا.

التاسع والعشرون : إطالة السجود [٢] والإكثار فيه‌

______________________________________________________

أبي عبد الله (ع) قال : « إذا سجد الرجل ثمَّ أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض ، ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض » (١).

[١] ففي خبر زرارة عن أبي جعفر (ع) ـ في المرأة ـ : « فإذا جلست فعلى إليتيها ليس كما يجلس الرجل ، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين ثمَّ تسجد لاطئة بالأرض ، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، وإذا نهضت انسلت انسلالا ولا ترفع عجيزتها أولا » (٢) ، وفي صحيح ابن أبي يعفور : « إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها » (٣) ، وفي مرسل ابن بكير : « المرأة إذا سجدت تضممت ، والرجل إذا سجد تفتّح » (٤).

[٢] لاستفاضة النصوص بذلك أو تواترها. ففي خبر زياد القندي ان أبا الحسن (ع) كتب إليه : « إذا صليت فأطل السجود » ، وقد‌

__________________

(١) الوسائل باب : ١٩ من أبواب السجود حديث : ١.

(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ٤.

(٣) الوسائل باب : ٣ من أبواب السجود حديث : ٢.

(٤) الوسائل باب : ٣ من أبواب السجود حديث : ٣.

٣٩٩

من التسبيح والذكر.

الثلاثون : مباشرة الأرض بالكفين [١].

الواحد والثلاثون : زيادة تمكين الجبهة وسائر المساجد في السجود [٢].

( مسألة ١ ) : يكره الإقعاء في الجلوس [٣]

______________________________________________________

عقد لذلك بابا في الوسائل (١).

[١] لما تقدم‌ في صحيح زرارة : « وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل » (٢).

[٢] ففي خبر السكوني ، قال علي (ع) : « إني لأكره للرجل أن أرى جبهته جلحاء ليس فيها أثر السجود » (٣) ، وفي خبر جابر عن أبي جعفر (ع) : « إن أبي علي بن الحسين (ع) كان أثر السجود في جميع مواضع سجوده فسمي السجاد لذلك » (٤) الى غير ذلك.

[٣] كما عن الأكثر أو المشهور. لموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال (ع) : « لا تقع بين السجدتين » (٥) ، وفيما يحضرني من نسخة التهذيب‌ عن معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي قال (ع) : « لا تقع في الصلاة بين السجدتين كإقعاء الكلب » (٦). لكن في نسخة الوسائل عن التهذيب : قالوا : « لا تقع في .. » (٧)

__________________

(١) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب السجود والحديث المذكور : ٤.

(٢) تقدم في آخر المسألة الثانية من مسائل السجود.

(٣) الوسائل باب : ٢١ من أبواب السجود حديث : ١.

(٤) الوسائل باب : ٢١ من أبواب السجود حديث : ٢.

(٥) الوسائل باب : ٦ من أبواب السجود حديث : ١.

(٦) التهذيب ج ٢ صفحة : ٨٣ حديث : ٣٠٦ الطبعة الحديثة.

(٧) الوسائل باب : ٦ من أبواب السجود حديث : ٢.

٤٠٠