مستمسك العروة الوثقى - ج ٥

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم

مستمسك العروة الوثقى - ج ٥

المؤلف:

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم


الموضوع : الفقه
الناشر: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ٣
الصفحات: ٦٣٥

______________________________________________________

بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين » (١). وفي موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : « وافصل بين الأذان والإقامة بقعود أو بكلام أو بتسبيح » (٢) ، وخبر بكر بن محمد عن أبي عبد الله (ع) : « كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) يقول لأصحابه : من سجد بين الأذان والإقامة فقال في سجوده : سجدت لك خاضعاً خاشعاً ذليلا. يقول الله تعالى : ملائكتي وعزتي وجلالي لأجعلن محبته في قلوب عبادي المؤمنين وهيبته في قلوب المنافقين » (٣) وخبر الحسن بن شهاب عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « لا بد من قعود بين الأذان والإقامة » (٤). وفي مرسل ابن فرقد عن أبي عبد الله (ع) : « بين كل أذانين قعدة إلا المغرب فان بينهما نفساً » (٥). وكأنه من الأخير استفيد الفصل بالسكوت لكنه لا إطلاق فيه. وكذا الخطوة لم يعرف لها دليل إلا ما في الرضوي : « وإن أحببت أن تجلس بين الأذان والإقامة فافعل فان فيه فضلا كثيراً وإنما ذلك على الامام وأما المنفرد فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى ثمَّ يقول : بالله استفتح ، وبمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أستنجح وأتوجه اللهم صل على محمد وآل محمد ، واجعلني بهم ( وَجِيهاً فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ) » (٦). وهو كما ترى.

وأما الذكر والدعاء : فلم أقف في النصوص على ما يدل على الفصل بهما بالخصوص ، ولعل الثاني منهما استفيد من خبر بكر بن محمد وغيره‌

__________________

(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.

(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٤.

(٣) الوسائل باب : ١١ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١٤.

(٤) الوسائل باب : ١١ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١.

(٥) الوسائل باب : ١١ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٧.

(٦) مستدرك الوسائل باب : ١٠ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.

٦٠١

أو خطوة ، أو قعدة أو سجدة ، أو ذكر ، أو دعاء ، أو سكوت ، بل أو تكلم ، لكن في غير الغداة ، بل لا يبعد كراهته فيها [١].

______________________________________________________

مما اشتمل على الدعاء في حال السجود أو الجلوس أو التخطي كما يأتي في المسألة الآتية ، والمذكور في الموثق التسبيح ، فكان الأولى ذكره بدلا عنهما.

[١] هذا الاستدراك راجع إلى الكلام فقط ، ووجهه الخبر المروي في الفقيه والمجالس في وصية النبي (ص) لعلي (ع) : « وكره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة » (١). ومقتضاه الكراهة ، وبه يخرج عن إطلاق الفصل بالكلام.

هذا وقال في الشرائع : « السادس : أن يفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة أو خطوة إلا في المغرب فان الأولى أن يفصل بخطوة أو سكتة ». وكذا في محكي المعتبر. وفي المنتهى بإضافة تسبيحة إلى الخطوة والسكتة ، ونسب ذلك فيهما إلى علمائنا. وكأن منشأ ذلك خبر ابن فرقد المتقدم‌. لكنه ـ مع أنه غير واف بتمام المقصود ـ معارض بما دل على استحباب الجلوس بينهما في المغرب كخبر إسحاق الجريري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « من جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله » (٢) ، وخبر زريق عن أبي عبد الله (ع) : « من السنة الجلسة بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة وصلاة المغرب وصلاة العشاء ليس بين الأذان والإقامة سبحة ، ومن السنة أن يتنفل بركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر » (٣). ونحوهما‌

__________________

(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.

(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١٠.

(٣) الوسائل باب : ١١ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١٣.

٦٠٢

( مسألة ١ ) : لو اختار السجدة يستحب أن يقول في سجوده : ( رب سجدت لك خاضعاً خاشعاً ) [١] ، أو يقول : ( لا إله إلا أنت سجدت لك خاضعاً خاشعاً ) [٢]. ولو اختار القعدة يستحب أن يقول : ( اللهم اجعل قلبي باراً ورزقي داراً وعملي ساراً ، واجعل لي عند قبر نبيك قراراً ومستقراً ) [٣]. ولو اختار الخطوة أن يقول : ( بالله أستفتح وبمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أستنجح وأتوجه ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، واجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومِن المقربين ) [٤].

______________________________________________________

غيرهما. اللهم إلا أن يكون الإجماع هو عمدة المستند ، فلا يعارضه ما ذكر.

[١] تقدم ذلك في خبر بكر بن محمد‌ (١) ، لكنه خال عن ذكر ( رب ) ومزيد فيه ( ذليلا ) في آخره.

[٢] ففي رواية محمد بن أبي عمير عن أبيه عن أبي عبد الله (ع) : « من أذن ثمَّ سجد فقال : ( لا إله إلا أنت ربي سجدت لك خاضعاً خاشعاً ) غفر الله تعالى له ذنوبه » (٢).

[٣] ففي مرفوعة محمد بن يقطين : « يقول الرجل إذا فرغ من الأذان وجلس : اللهم اجعل قلبي باراً ورزقي داراً واجعل لي عند قبر نبيك (ص) قراراً ومستقراً » (٣).

[٤] كما تقدم في الرضوي.

__________________

(١) تقدم في صفحة ٦٠١.

(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١٥.

(٣) الوسائل باب : ١٢ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١.

٦٠٣

( مسألة ٢ ) : يستحب لمن سمع المؤذن يقول « أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله ». أن يقول : « وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله (ص) أكتفي بها عن كل من أبي وجحد وأعين بها من أقر وشهد » [١].

( مسألة ٣ ) : يستحب في المنصوب للأذان أن يكون عدلا [٢] ، رفيع الصوت [٣] ،

______________________________________________________

[١] ففي خبر الحارث بن المغيرة النضري عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : « من سمع المؤذن يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. فقال مصدقاً محتسباً : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله أكتفي بها عن كل من أبي وجحد وأعين بها من أقر وشهد. كان له من الأجر عدد من أنكر وجحد وعدد من أقر وشهد » (١).

[٢] بلا خلاف ، وعن كتب كثيرة : دعوى الإجماع عليه. ويشهد له مرسل الفقيه : « قال علي (ع) : قال رسول الله (ص) : يؤمكم أقرأكم ويؤذن لكم خياركم » (٢). فتأمل وعن الكاتب : عدم الاعتداد بأذان غير العارف. وشاهده غير واضح. والنبوي لا يدل عليه ، لأن الخطاب فيه لغير المؤذن بالترجيح ، فلا يدل على التعيين ، فضلا عن أن يصلح لمعارضة إطلاقات مشروعية الأذان وإطلاق ما دل على الاجتزاء به.

[٣] بلا خلاف ظاهر لما عن النبي (ص) أنه قال : « القه على بلال فإنه أندى منك صوتاً » (٣). ويؤيده ما تقدم مما دل على استحباب رفع الصوت به.

__________________

(١) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٣.

(٢) الوسائل باب : ١٦ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٣.

(٣) سنن البيهقي ج : ١ صفحة : ٤٢٧.

٦٠٤

مبصراً [١] ، بصيراً بمعرفة الأوقات [٢] ، وأن يكون على مرتفع [٣] منارة أو غيرها.

( مسألة ٤ ) : من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمداً حتى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها لتداركهما [٤]. نعم إذا كان عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع [٥] ،

______________________________________________________

[١] كما عن المشهور ، بل عن التذكرة : الإجماع عليه. وهو العمدة فيه.

[٢] بلا خلاف ، بل نسب إلى فتوى العلماء. وهو العمدة فيه. قال في الجواهر : « وليس ذلك شرطاً قطعاً لجواز الاعتداد بأذان الجاهل بلا خلاف في كشف اللثام بل إجماعاً في المسالك ».

[٣] لما في صحيح ابن سنان : « أنه (ص) كان يقول لبلال إذا أذن : اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان » (١).

[٤] كما عن غير واحد : بل نسب إلى الأكثر ، لحرمة قطع الفريضة واختصاص النصوص الآتية الدالة على جواز القطع لتداركهما بصورة النسيان نعم عن الشيخ في النهاية والحلي : أنه إن نسيهما ودخل في الصلاة مضى ولم يرجع ، وإن تركهما متعمداً رجع ما لم يركع. ووجهه غير ظاهر.

[٥] كما هو المشهور ، لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « قال : إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثمَّ ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة ، وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك » (٢). نعم يعارضه صحيح زرارة : « سألت أبا جعفر (ع) عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة. قال (ع) :

__________________

(١) الوسائل باب : ١٦ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٧.

(٢) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٣.

٦٠٥

______________________________________________________

فليمض في صلاته فإنما الأذان سنة » (١) ، وصحيح داود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع) : « عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة. قال (ع) : ليس عليه شي‌ء » (٢) ، وخبر زرارة عنه (ع) : « قلت له : رجل ينسى الأذان والإقامة حتى يكبر. قال (ع) : يمضي على صلاته ولا يعيد » (٣). لكنها محمولة على جواز المضي جمعاً بينها وبين الصحيح ، بل لعل الثاني منهما ظاهر في ذلك نفسه ، بل الأول أيضاً بقرينة التعليل في ذيله ، بل الجميع بمناسبة كون المورد مورد توهم وجوب القطع ، فتأمل جيداً. ومثلها خبر نعمان الرازي : « فيمن نسي أن يؤذن ويقيم حتى كبر ودخل في الصلاة. قال عليه‌السلام : إن كان دخل المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف » (٤). إذ احتمال حمل صحيح الحلبي عليه بتقييد الرجوع فيه بصورة عدم دخول المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقيم بعيد جداً. ومما ذكر أيضاً يظهر وجه الجمع بين صحيح الحلبي وصحيح ابن مسلم : « في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة. قال (ع) : إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبي (ص) وليقم ، وإن كان قد قرأ فليتم صلاته » (٥). ونحوه خبر زيد الشحام ، إلا أنه قال فيه : « وإن كان قد دخل في القراءة » (٦) ، فإنه لا مانع من حملها على الرخصة في المضي ، لكون‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١.

(٢) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.

(٣) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٧.

(٤) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٨.

(٥) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٤.

(٦) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٩.

٦٠٦

منفرداً كان أو غيره [١] حال الذكر لا ما إذا عزم على الترك زماناً معتداً به ثمَّ أراد الرجوع [٢] ،

______________________________________________________

الصحيح نصاً في جواز الرجوع.

نعم يعارضه صحيح علي بن يقطين : « عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة. قال (ع) : إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته ، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد » (١). وحمله على ما قبل الركوع بعيد جداً. بل الجمع العرفي يقتضي حمل صحيح الحلبي على جواز المضي كما سبق في النصوص الأولى ، ومقتضى ذلك جواز الرجوع قبل الفراغ. وعن الشيخ في التهذيب والاستبصار : القول به ، وعن المفاتيح : متابعته عليه. لكنه لما كان صحيح ابن يقطين مهجوراً عندهم بل في المختلف دعوى الإجماع على خلافه ، إذ لا قائل بالإعادة بعد الركوع كان المتعين طرحه.

[١] كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى. وما في الشرائع وعن المبسوط وغيره من التقييد بالمنفرد غير ظاهر. ودعوى أنه المتبادر من النصوص ممنوعة. ولذلك قال في المسالك : « لا فرق في ذلك بين المنفرد والامام لإطلاق النص والأصحاب ، فتقييده بالمنفرد هنا ليس بوجه ». وعن الإيضاح وحاشية الميسي : « انه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى لا للتقييد » ‌

[٢] قال في الجواهر : « ثمَّ إن المتيقن من النص والفتوى الرخصة في الرجوع عند الذكر ، أما إذا عزم على تركه وإن لم يقع منه فعل لم يجز له الرجوع ، اقتصاراً في حرمة الإبطال على المتيقن ، بل الأحوط له ذلك إذا مضى له زمان في التردد في الرجوع وعدمه بعد الذكر ». وما ذكره‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٤.

٦٠٧

بل وكذا لو بقي على التردد كذلك. وكذا لا يرجع لو نسي أحدهما [١] ،

______________________________________________________

( قده ) مخالف لإطلاق النص والفتوى ، وكون غيره المتيقن منهما غير كاف في رفع اليد عن الإطلاق ، كما لعله ظاهر.

[١] قال في الشرائع : « ولو صلى منفرداً ولم يؤذن ساهياً رجع الى الأذان .. » وقال في المسالك : « وكما يرجع ناسي الأذان يرجع ناسيهما بطريق أولى دون ناسي الإقامة لا غير على المشهور ، اقتصاراً في إبطال الصلاة على موضع الوفاق ». وظاهره أن جواز القطع في ناسي الأذان وحده وفاقي ، وكذا في ناسية مع الإقامة ، وأن المشهور عدم جواز القطع في نسيان الإقامة. لكن دعوى الوفاق على الجواز في الأول غير ظاهرة ، فإن المحكي عن صريح جماعة وظاهر آخرين : العدم ، بل عن الإيضاح وغاية المرام وغيرهما : الإجماع عليه. ولذا احتمل في الجواهر أن يكون المراد من الأذان في عبارة الشرائع الأذان والإقامة ، بقرينة معروفية موضوع المسألة بين الأصحاب ، كما أن نسبة العدم في ناسي الإقامة فقط الى المشهور غير ظاهرة ، فقد حكي الجواز فيه عن جماعة كثيرة ، وعن ظاهر النفلية : أنه المشهور.

وكيف كان فلا دليل على جواز القطع في نسيان الأذان فقط ، بل ولا على جوازه لاستدراكه فقط إذا كان قد نسيه مع الإقامة ، لاختصاص النصوص بغير ذلك ، فعموم ما دل على حرمة إبطال الفريضة بحاله ، فتأمل وأما ناسي الإقامة : فيدل على جواز قطعه الصلاة حسن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (ع) : « سألته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثمَّ يذكر أنه لم يقم. قال (ع) : فان ذكر أنه لم يقم قبل أن‌

٦٠٨

أو نسي بعض فصولهما [١] ، بل أو شرائطهما على الأحوط.

______________________________________________________

يقرأ فليسلم على النبي (ص) ثمَّ يقيم ويصلي ، وإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم على صلاته » (١). لكنه مانع من القطع إذا ذكر بعد ما قرأ وحينئذ فإن تمَّ عدم الفصل بين أفراد الذكر قبل الركوع يتعين حمله على الرخصة ، ولا يعارض بأن عدم الفصل أيضاً يقتضي إلحاق ما قبل القراءة بما بعدها ، فاذا دل على المنع في الثاني فقد دل بالالتزام على المنع في الأول لأنه صريح في الجواز قبل القراءة ، فإلحاق ما قبلها بما بعدها يلزم منه طرح الخبر ، بخلاف العكس ، لإمكان حمله على الرخصة كما تقدم في صحيح محمد وخبر الشحام‌. وإن لم يتم عدم الفصل يتعين القول بجواز القطع قبل القراءة دون ما بعدها.

ويمكن أيضاً الاستدلال بصحيح محمد وخبر الشحام فإنهما وإن ذكر في السؤال فيهما فرض نسيان الأذان والإقامة ، لكن قول الامام (ع) في الجواب « وليقم ». ظاهر في أن المصحح للقطع هو تدارك الإقامة لا غير. واحتمال اختصاص ذلك بصورة نسيانهما معاً مما لا يعتد به العرف ، لأن النسيان إنما يذكر في الأسئلة توطئة لفرض التدارك ، فتمام الموضوع هو تدارك المنسي ، فإذا كان المصحح للقطع هو تدارك الإقامة لم يكن فرق بين نسيان الأذان معها وعدمه. فافهم.

[١] الفرض المذكور وما بعده خارج عن مدلول النصوص ، فالمرجع فيه عموم المنع من قطع الفريضة. وجزم بذلك العلامة الطباطبائي في منظومته بقوله (ره) :

ولا رجوع للفصول فيهما

ولا بشرط فيهما قد عدما

__________________

(١) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٥.

٦٠٩

( مسألة ٥ ) : يجوز للمصلي فيما إذا جاز له ترك الإقامة تعمد الاكتفاء بأحدهما ، لكن لو بنى على ترك الأذان فأقام ثمَّ بدا له فعله أعادها بعده [١].

( مسألة ٦ ) : لو نام في خلال أحدهما أو جن أو أغمي عليه أو سكر ثمَّ أفاق جاز له البناء [٢] ما لم تفت الموالاة [٣] مراعياً لشرطية الطهارة في الإقامة [٤].

______________________________________________________

وفي الجواهر قال : « اللهم إلا أن يقال مع فرض النسيان الذي يكون بسببه الفساد يتجه التدارك لما علم من الشارع من تنزيل الفاسد منزلة العدم في كل ما كان من هذا القبيل ، وهو لا يخلو من قوة ». وما قواه في محله ، لأنه المطابق للمرتكزات العرفية.

[١] لما تقدم من اعتبار الترتيب بينهما لو أريد الجمع بينهما.

[٢] كما صرح به جماعة ، لإطلاق الأدلة الرافع لاحتمال قاطعية الأمور المذكورة. وما عن نهاية الأحكام من احتمال الاستئناف في الإغماء ونحوه من روافع التكليف وإن قصر لخروجه عن التكليف ، وغير ظاهر ، لما عرفت. ومثله في الضعف ما ربما قيل من أن عروض بعض ما ذكر يوجب فوات استدامة النية المعتبرة في العبادات. إذ فيه ـ كما في الجواهر ـ : أن المراد من الاستدامة عدم وقوع جزء من العمل بدونها ، لا عدم خلو المكلف عنها الى تمام العمل.

[٣] كما صرح به غير واحد ، إذ بناء على اعتبارها فيهما يكون فواتها موجباً لبطلانهما.

[٤] على ما سبق في المتن من اعتبارها فيها فلو أراد البناء جدد الطهارة وبنى فتكون إقامته في حال الطهارة ، ولا يقدح تخلل الحدث بين الفصول‌

٦١٠

لكن الأحوط الإعادة فيها مطلقاً [١] ، خصوصاً في النوم [٢] وكذا لو ارتد عن ملة ثمَّ تاب [٣].

______________________________________________________

لعدم الدليل على قاطعيته ، فإنه خلاف الإطلاق.

[١] يعني : في الإقامة وإن لم تفت الموالاة ، لما تقدم في بعض النصوص (١) من أن الإقامة من الصلاة ، وأنه في حال الاشتغال في الإقامة كأنه في حال الاشتغال في الصلاة ، مما يظهر منه أن حال الإقامة كحال الصلاة ، فكما أن الحدث قاطع للصلاة لو وقع بين أجزائها يكون قاطعاً للإقامة إذا وقع بين فصولها. وفي خبر ابن جعفر (ع) : « عن المؤذن يحدث في أذانه أو في إقامته. قال (ع) : إن كان الحدث في الأذان فلا بأس وان كان في الإقامة فليتوضأ وليقم إقامة » (٢). فإن ظاهره الأمر باستئناف الإقامة بمجرد وقوع الحدث في أثنائها على ما هو شأن القاطع.

[٢] لم يتضح وجه الخصوصية في النوم إلا من حيث وضوح حدثيته ، وكان الاولى إبداله بالجنون ونحوه ، لما تقدم عن نهاية الاحكام من احتمال الاستئناف فيه.

[٣] يعني : يبني على ما مضى من أذانه ، لعدم الدليل على قاطعيته إذ هو كالارتداد بعد الفراغ في أنه لا يوجب بطلان ما وقع ، للإطلاق. وفي الشرائع حكاية القول بالاستئناف ، ونسبه غيره الى المبسوط وأبي العباس وفي القواعد : الجزم به ، وعن الذكرى والنهاية : أنه أقوى ، وعن كشف الالتباس : أنه أشهر. ووجهه غير ظاهر. وفي أشهريته تأمل كما في مفتاح الكرامة وغيره. هذا ، ولا يظهر وجه التخصيص بالارتداد الملي ، والتقييد به خال عنه كلام النافي والمثبت.

__________________

(١) تقدمت في أول هذا الفصل.

(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٧.

٦١١

( مسألة ٧ ) : لو أذن منفرداً وأقام ثمَّ بدا له الإمامة يستحب له إعادتهما [١].

( مسألة ٨ ) : لو أحدث في أثناء الإقامة أعادها بعد الطهارة [٢] ، بخلاف الأذان. نعم يستحب فيه أيضاً الإعادة بعد الطهارة [٣].

______________________________________________________

[١] على المشهور كما عن غير واحد ، لموثق عمار المتقدم عن أبي عبد الله (ع) عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجي‌ء رجل آخر فيقول له نصلي جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة؟ قال (ع) : لا ولكن يؤذن ويقيم » (١). ونوقش فيه : تارة : بضعف السند ، لاشتماله على الفطحية ، وأخرى : بمعارضته برواية أبي مريم المتقدمة في سماع الأذان ، المتضمنة لاجتزاء إمام الجماعة بسماع الأذان من غير أحد المأمومين. ويدفع الاولى : أن التحقيق حجية خبر الثقة وإن كان فطحياً. مع أن الضعف ـ لو تمَّ ـ منجبر بالعمل. والثانية : بإمكان أن يكون الاكتفاء بالسماع كان من جهة نية الجماعة ، وليس في الخبر دلالة على الاجتزاء بالسماع مطلقاً ولو لم يكن قاصداً للجماعة حال السماع ، كما أشار الى ذلك في محكي الذكرى.

[٢] تقدم الكلام فيه في المسألة السادسة. لكنه أجاز البناء في الإقامة هناك ، وهنا جزم بالإعادة. والفرق بين المسألتين غير ظاهر. فتأمل.

[٣] قال في الشرائع في المسألة الاولى : « من نام في خلال الأذان أو الإقامة ثمَّ استيقظ يستحب له استئنافه ويجوز البناء ». وقال في المسألة التاسعة : « من أحدث في أثناء الأذان والإقامة تطهر وبنى ، والأفضل أن‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٢٧ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١.

٦١٢

( مسألة ٩ ) : لا يجوز أخذ الأجرة على أذان الصلاة [١] ولو أتى به بقصدها بطل. وأما أذان الإعلام :

______________________________________________________

يعيد الإقامة ». وظاهره عدم استحباب الإعادة في الأذان فيخالف ما سبق منه ، وفي القواعد : « ولو نام أو أغمي عليه استحب الاستئناف ـ يعني : استئناف الأذان ـ ويجوز البناء ». وقال بعد ذلك : « والمحدث في أثناء الأذان والإقامة يبني والأفضل إعادة الإقامة ». وكأن موضوع المسألة الاولى في الكتاب خصوص الحدث الموجب للخروج عن التكليف ، وفي المسألة الثانية فيه ما لا يخرج به عن التكليف ، فيرتفع التنافي بين المسألتين فيهما. ويبقى الإشكال في وجه استحباب إعادة الأذان الذي ذكره الجماعة وغيرهم في المسألة الاولى. والتعليل ـ كما سبق ـ بالخروج عن التكليف كما ذكره في التذكرة وغيرها عليل ، كما اعترف به غير واحد منهم كاشف اللثام كما سبق. والمصنف (ره) لم يتعرض لاستحباب إعادة الأذان في المسألة السادسة التي موضوعها الحدث المخرج عن التكليف وتعرض له في هذه المسألة المختصة بغيره. ولعل الوجه في فتواه بالاستحباب قاعدة التسامح بناء على صحتها وعمومها للفتوى. لكن عرفت أن فتوى الجماعة مختصة بالحدث المخرج عن التكليف.

[١] على المشهور ، بل في المختلف : نسبته الى فتوى الأصحاب إلا من شذ. وفي جامع المقاصد : نسب التحريم الى أكثر الأصحاب. وفي كتاب المكاسب : نسبه الى الإجماع. وعن حاشية الإرشاد : أنه لا خلاف فيه. واستدل له بخبر السكوني عن علي (ع) « انه قال : آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي. أن قال (ص) : يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك ، ولا تتخذن مؤذناً يأخذ على أذانه أجراً » (١).

__________________

(١) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١.

٦١٣

______________________________________________________

ومرسل الفقيه : « أتى رجل أمير المؤمنين (ع) فقال : يا أمير المؤمنين والله إني لأحبك فقال (ع) له : ولكني أبغضك قال : ولم؟ قال (ع) : لأنك تبغي في الأذان كسباً ، وتأخذ على تعليم القرآن أجراً » (١). ودلالتها غير ظاهرة ، فان المنع عن اتخاذ المؤذن الذي يأخذ الأجر أعم من حرمة ذلك. وابتغاء الكسب يشمل الأذان بداعي الارتزاق من بيت المال. نعم ما عن الدعائم عن علي (ع) : « أنه قال : من السحت أجر المؤذن » (٢) ظاهر الدلالة ، لكنه غير مجبور سنده بعمل واعتماد ، ومجرد الموافقة لفتوى المشهور غير كافية في الجبر.

هذا ، ولو أغمض عن قصور السند والدلالة في الجميع فهي مختصة ـ كظاهر الفتوى ـ بأذان الاعلام دون أذان الصلاة.

نعم يمكن أن يكون الوجه فيه منافاة قصد الأجرة لقصد الامتثال المعتبر في العبادة ، لكنه يتوقف على كونها ملحوظة داعياً في عرض امتثال الأمر ، إذ لو كانت ملحوظة في طوله بنحو داعي الداعي فلا تمنع من عبادية العبادة ، كما التزم به الماتن (ره) في قضاء الأجير ، وإن كان التحقيق خلافه. أو كانت الأجرة ملحوظة في طوله على نحو ترجع إليه سبحانه ، بأن يكون الداعي إلى امتثال الأمر استحقاق الأجرة شرعاً على المستأجر ، أو إباحة الأجرة شرعاً فلا مانع منه حينئذ ، ولا ينافي عبادية العبادة ، نظير فعل طواف النساء بداعي إباحة النساء.

أو الوجه ما أشار إليه في الجواهر من عدم صحة النيابة في الأذان الصلاتي ، لظهور أدلة مشروعيته في كون الخطاب به كخطاب الصلاة‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.

(٢) مستدرك الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.

٦١٤

فقد يقال بجواز أخذها عليه [١]. لكنه مشكل [٢]. نعم لا بأس بالارتزاق من بيت المال [٣].

( مسألة ١٠ ) : قد يقال إن اللحن في أذان الإعلام لا يضر [٤] ، وهو ممنوع‌

______________________________________________________

وقنوتها وتعقيبها يراد منه المباشرة من المكلف ، فلا تصح الإجارة عليه. وفيه : أن ذلك لو سلم فإنما يمنع من وقوع الإجارة على الأذان بعنوان النيابة ، أما لو كانت على الأذان المأتي به لصلاة الأجير لغرض للمستأجر في ذلك ، كأن يريد أن يصلي بصلاته ، أو نحو ذلك من الأغراض ، الدنيوية والأخروية ، فلا يصلح للمنع عنها. فالعمدة في المنع : أن الأذان وغيره من العبادات مما كان البعث الى فعله بعنوان كونه للفاعل لا لغيره ، والإجارة عليه تستوجب كونه ملكاً للمستأجر ، فلا تكون حينئذ موضوعاً للطلب. فاذا لم تكن الإجازة منافية لذلك لم يكن موجب للبطلان.

[١] كما عن السيد والكاشاني. وعن الذكرى والبحار وتجارة مجمع البرهان : أنه متجه. وعن المدارك : أنه لا بأس به. لما عرفت من عدم كونه عبادة عندهم فلا يجري فيه ما سبق. نعم إذا جي‌ء به على أنه عبادة امتنع أخذ الأجرة عليه على ما عرفت.

[٢] كأنه لاحتمال صلاحية ما سبق من الإجماع المحكي وغيره للدليلية على المنع من كل وجه.

[٣] إجماعاً صريحاً وظاهراً حكاه جماعة كثيرة ، لأنه من مصالح المسلمين المعد لها بيت المال. وليس ارتزاق المؤذن إلا كارتزاق أمثاله من الموظفين لمصالح المسلمين العامة كالقاضي والوالي وغيرهما.

[٤] حكى في الجواهر احتمال عدم قدحه فيه عن بعض ، وقال :

٦١٥

فصل

ينبغي للمصلي بعد إحراز شرائط صحة الصلاة ورفع موانعها ـ السعي في تحصيل شرائط قبولها ورفع موانعه ، فإن الصحة والاجزاء غير القبول ، فقد يكون العمل صحيحاً ولا يعد فاعله تاركاً بحيث يستحق العقاب على الترك ، لكن لا يكون مقبولا للمولى ، وعمدة شرائط القبول إقبال القلب على العمل فإنه روحه وهو بمنزلة الجسد ، فان كان حاصلا في جميعه فتمامه مقبول وإلا فبمقداره فقد يكون نصفه مقبولا ، وقد يكون ثلثه مقبولا ، وقد يكون ربعه ، وهكذا. ومعنى الإقبال : أن يحضر قلبه ويتفهم ما يقول ويتذكر عظمة الله تعالى ، وأنه ليس‌

______________________________________________________

« لا يخلو عن نظر أو منع ». وكأن وجه الاحتمال حصول الاعلام المقصود منه. وفيه : أن المقصود هو الإعلام بالأذان العربي على ما هو ظاهر الأدلة وإلا كان اللازم الاكتفاء بالترجمة وسائر ما يقتضي الاعلام ، وبطلانه ظاهر. نعم في الروض : « أما اللحن : ففي بطلانهما به وجهان ، وقد اختلف كلام المصنف فيه فحرمه في بعض كتبه وأبطل به ، والمشهور العدم. نعم لو أخل بالمعنى ـ كما لو نصب لفظ ( رسول الله ) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، الموجب لكونه وصفاً وتفسيراً لجملة خالية عن الخبر ، أو مد لفظ ( أكبر ) بحيث صار على صيغة ( أكبار ) جمع ( كبر ) وهو الطبل له وجه واحد ـ اتجه البطلان. » ولكنه ـ كما ترى ـ مخالف لظاهر الأدلة والله سبحانه أعلم. والحمد للّه ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

٦١٦

______________________________________________________

كسائر من يخاطب ويتكلم معه ، بحيث يحصل في قلبه هيبته منه ، وبملاحظة أنه مقصر في أداء حقه يحصل له حالة حياء ، وحالة بين الخوف والرجاء بملاحظة تقصيره مع ملاحظة سعة رحمته تعالى. وللإقبال وحضور القلب مراتب ودرجات ، وأعلاها ما كان لأمير المؤمنين ـ صلوات الله عليه ـ حيث كان يخرج السهم من بدنه حين الصلاة ولا يحس به. وينبغي له أن يكون مع الخضوع والخشوع والوقار والسكينة ، وأن يصلي صلاة مودع ، وأن يجدد التوبة والإنابة والاستغفار ، وأن يكون صادقاً في أقواله كقوله ( إِيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) ، وفي سائر مقالاته ، وأن يلتفت أنه لمن يناجي وممن يسأل ولمن يسأل. وينبغي أيضاً أن يبذل جهده في الحذر عن مكايد الشيطان وحبائله ومصائده ، التي منها إدخال العجب في نفس العابد ، وهو من موانع قبول العمل. ومن موانع القبول أيضاً حبس الزكاة وسائر الحقوق الواجبة ، ومنها الحسد والكبر والغيبة ، ومنها أكل الحرام وشرب المسكر ، ومنها النشوز والإباق ، بل مقتضى قوله تعالى ( إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ) (١) عدم قبول الصلاة وغيرها من كل عاص وفاسق. وينبغي أيضاً أن يجتنب ما يوجب قلة الثواب والأجر على الصلاة ، كأن يقوم إليها كسلا ثقيلا في سكره النوم أو الغفلة ، أو كان‌

__________________

(١) المائدة : ٢٧.

٦١٧

______________________________________________________

لاهياً فيها ، أو مستعجلا ، أو مدافعاً للبول أو الغائط أو الريح ، أو طامحاً ببصره إلى السماء ، بل ينبغي أن يخشع ببصره شبه المغمض للعين ، بل ينبغي أن يجتنب كل ما ينافي الخشوع ، وكل ما ينافي الصلاة في العرف والعادة ، وكل ما يشعر بالتكبر أو الغفلة. وينبغي أيضاً أن يستعمل ما يوجب زيادة الأجر وارتفاع الدرجة ، كاستعمال الطيب ، ولبس أنظف الثياب ، والخاتم من عقيق ، والتمشط ، والاستياك ، ونحو ذلك.

٦١٨

فهرست الحجزء الخامس من

مستمسك العروة الوثقى

[ كتاب الصلاة ]

٢٢

الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر

٣

فضل الصلاة

٢٣

يجوز الجلوس في النافلة اختيارا ولاولى أن تحسب الركعتين بركعة

[ فصل في اعداد الفرائض وسنوافلها ]

[ فصل في اوقات اليومية ونوافلها ]

٥

الصلوات الواجبة

٢٥

الكلام في وقت الظهرين

٧

الصلوات اليومية

٢٩

الكلام في اختصاص الظهر من اول الوقت بمقدار أدائها ، واختصاص العصر من آخر الوقت بمقدار أدائها

٧

في النوافل ، وأن أهمها الرواتب اليومية مع تفصيلها

٣٦

الكلام في ثمرة القول بالاختصاص

١٠

يستحب القيام في ركعتي الوتيرة نافلة العشاء

٤٢

الكلام في وقت المغرب والعشاء الاختياري والاضطراري مع الكلام في اختصاص كل منهما بأول الوقت وآخره

١١

نافلة يوم الجمعة

٤٧

الكلام في وقت الصبح

١٢

تسقط في السفر نوافل الظهرين ، مع الكلام في سقوط نافلة العشاء

٤٩

وقت الجمعة

١٤

لاتشرع النوافل الاركعتين عدا الوتر فانها ركعة

٥٢

وقت الظهر الفضيلي

١٦

يستحب القنوت في النوافل مع الكلام في الشفع

٦٠

وقت العصر الفضيلي

١٨

الكلام في صلاة الغفيلة

٦١

وقت المغرب الفضيلي

٢٠

الكلام في صلاة الوصية

٦١٩

٦٤

وقت فضيلة العشاء

ركعات فدخل في الظهر ثم نوى الاقامة. او نوى الاقامة قدخل في العصر ثم عدل عن الاقامة قبل اكمال الصلاة

٦٤

وقت فضيلة الصبح

٩٦

الكلام في استحباب التفريق بين الصلاتين المشركتين في الوقت

٦٥

طريق معرفة الزوال

٩٩

تحقيق الكلام في مبدا وقت فضيلة العصر ، وأنه من الزوال ، أو من المثل

٧١

الكلام في أن طريق معرفة المغرب ذهاب الحمرة المشرقية

٩٩

يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة ووقت الاجزاء ، الامع المزاحمة بفضيلة اخرى كالجماعة

٨١

الكلام في نصف الليل ، وأن المعيار فيه نصف ما بين غروب الشمس وطلوعها ، او نصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر

١٠٠

يستحب التغليس بصلاة الصبح

٨٦

طريق معرفة الفجر

١٠٠

من ادراك من الوقت ركعة وجبت عليه المبادرة للصلاة وكانت أداء ، لكن لا يجوز تعمد التأخير

٨٧

يجوز الاتيان في الوقت المختص باحدى الصلاتين بصلاة ثالثة غير شريكتها

[ فصل في أقات الرواتب ]

٨٨

يجب تقديم الظهر على العصر والمغرب على العشاء حتى في الوقت المشترك وحكم ما لو خالف الترتيب المذكور

١٠٢

الكلام في وقت نافلتي الظهر والعصر

٩١

لو طهرت الحائض او بلغ الصبي ولم يبق من الوقت المشترك او المختص الا اربع ركعات

١٠٦

الكلام في تقديم نافلتي الظهر والعصر عن وقتهما

٩٤

اذا بقي من الوقت مقدار خمس ركعات يجب تقديم الظهر

١٠٨

الكلام في استحباب تفريق نافلة الجمعة وكيفيته

٩٥

يجوز العدول من اللاحقة الى السابقة دون العكس

١٠٨

وقت نافلة المغرب

٩٦

اذا بقي للمسافر من الوقت مقدار اربع

١٠٩

وقت نافلة العشاء

٦٢٠