مستمسك العروة الوثقى - ج ٥

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم

مستمسك العروة الوثقى - ج ٥

المؤلف:

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم


الموضوع : الفقه
الناشر: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ٣
الصفحات: ٦٣٥

______________________________________________________

« وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة ، ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها » ، والنبوي المرسل في الذكرى : « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » (١) والآخر : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » (٢).

نعم قد يستشكل في دلالة النصوص المذكورة. أما في الأخير : فلأن الظاهر منه إدراك المأموم ركعة من صلاة الإمام ، فلاحظ آخر الباب المعقود في الوسائل لهذا العنوان في كتاب الجماعة (٣). وأما ما قبله ـ ولا سيما الموثق ـ : فظاهر في من صلى ركعة بقصد الإتيان بالصلاة تامة ثمَّ خرج الوقت ، لا من لم يصل وقد بقي من وقت صلاته مقدار ركعة ، لأن الظاهر من إدراك الصلاة فعلها. مضافاً الى اختصاصها بالغداة والعصر نعم لو كانت العبارة : « من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت » كان المراد مقدار ركعة منه ، فيصدق قبل تحقق الركعة. لكن الروايات التي ذكرناها لفظها الأول لا غير. نعم روى العبارة الثانية في المدارك (٤) ولم تثبت.

اللهم إلا أن يقال : المراد من الإدراك ما يقابل الفوت ، ومع بقاء مقدار ركعة من الوقت يصدق الفوت بالإضافة الى ما زاد على الركعة ، ولا يصدق بالإضافة إليها. وإذ لم يصدق لا بد أن يصدق الإدراك فيكفي في تحقق الإدراك القدرة على المدرك لا غير. فتأمل. فإذا ثبت الحكم‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب المواقيت حديث : ٥.

(٢) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب المواقيت حديث : ٤.

(٣) لم تعثر في الوسائل في أبواب صلاة الجماعة على باب بهذا العنوان. نعم في آخر باب : ٤٩ من أبواب صلاة الجماعة حديث يتضمن ذلك إذ فيه : ( إذا جئتم إلى الصلاة ونحن في السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ، ومن إدراك الركعة فقد أدرك الصلاة ).

(٤) راجع المدارك في البحث عن هذه المسألة.

١٠١

فصل في أوقات الرواتب‌

( مسألة ١ ) : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ، والعصر إلى الذراعين [١]

______________________________________________________

في الغداة ثبت في غيرها ، لعدم القول بالفصل ، ولا يهم حينئذ دفع المناقشات الباقية.

ثمَّ إن الظاهر من النص والفتوى تنزيل الصلاة الواقع منها في الوقت ركعة منزلة الصلاة الواقع تمامها فيه ، ومقتضاه ترتيب أحكامها عليها ، لا تنزيل خارج الوقت المساوي لثلاث ركعات مثلا منزلة نفس الوقت ، ليكون مفاده ترتيب أحكامه عليه. فلاحظ.

فصل في أوقات الرواتب‌

[١] كما هو المشهور. لما في رواية إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع) : « أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قال : قلت : لم؟ قال (ع) : لمكان الفريضة ، لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه » (١). وقريب منها روايته الأخرى (٢) وصحاح زرارة (٣). وموثق عمار : « فان مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٢١.

(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٢٨.

(٣) الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٣ و ٢٠ و ٢٧ و ٣٥.

١٠٢

______________________________________________________

وللرجل أن يصلي من نوافل العصر ما بين الأولى الى أن يمضي أربعة أقدام فإذا مضت الأربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئاً فلا يصل النوافل » (١) الى غير ذلك.

وعن جماعة من الأساطين ـ منهم الشيخ في الخلاف ، والفاضلان في المعتبر والتبصرة ، والمحقق والشهيد الثانيان في جامع المقاصد والروض والروضة : الامتداد الى المثل والمثلين. واستدل لهم بإطلاق أدلة النوافل وبما استفاض من : أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر ، إلا أن بين يديها سبحة ، وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت (٢). بل في بعضها التصريح بنفي القدم والقدمين (٣). وبما دل على أن حائط مسجد النبي (ص) قامة ، فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر (٤) ، بناء على أن المراد من القامة الذراع ، كما في جملة من النصوص (٥). وبالمنقول عن المعصومين (ع) من فعل نافلة العصر متصلة بها (٦). بناء على أن وقت الفضيلة بعد المثل وبأنه الحكمة في توسعة وقت الفضيلة إلى المثل والمثلين.

والجميع لا يخلو من إشكال. إذ الإطلاق ـ مع أنه مقيد بأخبار الذراع ـ يقتضي الامتداد إلى الأكثر من المثل والمثلين. وكذا حال المستفيض مع أن التأمل فيه يقتضي أن يكون مساقاً لنفي الانتظار الى القدم والقدمين‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب المواقيت حديث : ١.

(٢) راجع الوسائل باب : ٥ من أبواب المواقيت.

(٣) الوسائل باب : ٥ من أبواب المواقيت حديث : ١٣.

(٤) الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٣ و ٧ و ١٠ و ٢٧ و ٢٨.

(٥) الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ١٤ و ١٥ و ٢٦ و ٣٤.

(٦) الوسائل باب : ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٢٤.

١٠٣

______________________________________________________

لا امتداد وقت النافلة. فلاحظ ما في رواية ابن مسكان : « كنا نقيس الشمس في المدينة .. » (١) ، بل قد يشعر به قوله (ع) : « إن شئت طولت وإن شئت قصرت » ، ولم يعبر بقوله : « إن شئت قدمت وإن شئت أخرت ». وقد عرفت الإشكال في حمل القامة على الذراع ، وأنه مما تشهد القرائن القطعية بخلافه. فلاحظ ما في رواية يعقوب بن شعيب من قوله (ع) : « ذراعاً من فيئك » (٢) ، وقوله (ع) في رواية زرارة « فإذا بلغ فيؤك ذراعاً » (٣) ، وغيرهما. وما أبعد ما بين هذا وبين إرجاع أخبار القامة والقامنين الى الذراع والذراعين من ظل قامة الإنسان ، كما هو ظاهر خبر علي بن حنظلة : « القامة والقامتان : الذراع والذراعان » (٤) ونحوها رواية علي بن أبي حمزة (٥). وإن كان هو أيضاً لا يتم في جملة من النصوص التي جمعت بين التعبير بالقامة والذراع ، مثل صحيح زرارة وغيره : « إن حائط مسجد رسول الله (ص) كان قامة فإذا مضى منه ذراع .. » (٦). وفعل المعصوم ـ مع أنه لا يثبت الامتداد إلى نهاية المثل ـ قد عرفت ضعف مبني الاستدلال به ، بل الثابت من فعل النبي (ص) خلافه. ومنه يظهر الإشكال في الأخير كما سبق في مسألة تعيين وقت الفضيلة للعصر. فالقول المذكور غير ظاهر.

وأما القول الأول المشهور : فالظاهر من نصوصه أن المنع من فعل‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب المواقيت حديث : ١.

(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ١٨.

(٣) الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٣.

(٤) الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ١٤.

(٥) الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ١٥.

(٦) الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٣.

١٠٤

______________________________________________________

النافلة عند انتهاء الذراع والذراعين عرضي من جهة المزاحمة بفضيلة الفريضة لا انتهاء وقت النافلة ، ومن المعلوم أن التعليل بذلك لا يقتضي انتفاء المشروعية بانتهاء الوقت ، فليس في فعل النافلة عند انتهاء القدر المعين إلا تفويت فضيلته ، وذلك لا يقتضي المنع عن فعل النافلة ، ولا عدم صحتها أداء.

ولعل هذا هو المراد من القول الثالث المنسوب إلى الحلبي ـ وإن قال في المدارك : « انه مجهول القائل » ـ من امتداد وقت النافلة بامتداد وقت إجزاء الفريضة. وحينئذ لا حاجة الى التمسك لإثباته بما دل على أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت (١). مع أنه لا يصلح لإثبات كونها أداء ، وإنما يصلح لإثبات صحتها لا غير ، وهو مما لا يحتاج في إثباته إلى التمسك بهذا ونحوه ، بل هو من الوضوح بمكان بناء على جواز التطوع في وقت الفريضة. مع أن في تلك النصوص ما يظهر منه كون الصحة لا بعنوان الأداء ، مثل رواية القاسم بن الوليد الغساني عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « قلت له : جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال عليه‌السلام : ست عشرة ركعة في أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها ، إلا أنك إذا صليتها في مواقيتها أفضل » (٢).

وبالجملة : إن كان الكلام في تعيين الوقت الذي يفضل فيه فعل النافلة على الفريضة ، فلا ينبغي التأمل في تعين أخبار الذراع والذراعين للمرجعية. وإن كان الكلام في تعيين الوقت الذي يجوز فيه فعل النافلة عما لا يجوز ، فالمرجع فيه أيضاً تلك الأخبار ، بضميمة ما دل على جواز التطوع في وقت الفريضة وعدم جوازه. وإن كان الكلام في تعيين ما تكون‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٣٧ من أبواب المواقيت حديث : ٣ و ٧ و ٨.

(٢) الوسائل باب : ٣٧ من أبواب المواقيت حديث : ٥.

١٠٥

أي : سبعي الشاخص وأربعة أسباعه ، بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى ، وإن كان الأولى بعد للذراع تقديم الظهر ، وبعد الذراعين تقديم العصر ، والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين. فالحدان الأولان للأفضلية ، ومع ذلك الأحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعرض لنية الأداء والقضاء في النافلتين.

( مسألة ٢ ) : المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر [١]

______________________________________________________

فيه أداء عما تكون فيه قضاء ، فالمرجع إطلاق أدلتها أو استصحاب بقاء الوقت. نعم في إحدى روايتي إسماعيل الجعفي التعليل بقوله (ع) : « لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه » (١) ، والظاهر منه خروج وقت النافلة في الذراع. لكن لا بد من حمله على غيره ، فيراد من الوقت : الوقت الذي يرجح فيه فعل النافلة على الفريضة. فتأمل جيداً.

[١] كما يقتضيه ظاهر كثير من النصوص ، كصحيح ابن أذينة عن عدة أنهم سمعوا أبا جعفر (ع) يقول : « كان أمير المؤمنين (ع) لا يصلي من النهار شيئاً حتى تزول الشمس ، ولا من الليل بعد ما يصلي العشاء حتى ينتصف الليل » (٢) ، وصحيح زرارة عنه (ع) : « كان رسول الله (ص) لا يصلي من الليل شيئاً إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل ، ولا يصلي من النهار حتى تزول الشمس » (٣) ، بل دلالة النصوص عليه في غاية من‌

__________________

(١) تقدمتا في صدر هذه التعليقة.

(٢) الوسائل باب : ٣٦ من أبواب المواقيت حديث : ٥.

(٣) الوسائل باب : ٣٦ من أبواب المواقيت حديث : ٦. لكن فيه : ( كان علي (ع) .. ) وكأن ما هنا مأخوذ من الجواهر حيث روي فيها هكذا.

١٠٦

______________________________________________________

الوضوح ، حتى عبر عنها فيها بالزوال وصلاة الزوال.

وعن جماعة : جوازه مطلقاً ، منهم الشهيد في الذكرى والأردبيلي والسيد في المدارك ، لجملة من النصوص ، كرواية محمد بن عذافر : « قال أبو عبد الله (ع) : صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت » (١) ، ورواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) : « قال : اعلم أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت » (٢) ، ونحوهما غيرهما.

وعن التهذيب : الجواز لمن خاف الفوت ، لرواية محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من أول النهار؟ قال (ع) : نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها » (٣) ، ورواية إسماعيل بن جابر : « قلت لأبي عبد الله (ع) : إني أشتغل. قال (ع) : فاصنع كما نصنع صلّ ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر ، يعني : ارتفاع الضحى الأكبر ، واعتد بها من الزوال » (٤).

هذا ولو لا إعراض المشهور عن النصوص الأول تعين العمل بها ، ولا مجال للبناء على تقييدها بالنصوص الأخيرة ، لإبائها عن ذلك. اللهم إلا أن يحتمل كون الاعراض للبناء على معارضتها لما سبق ، فلا يكون قادحاً في الحجية. هذا ولو بني على العمل بها كان اللازم البناء على كون التقديم من باب التعجيل لا أداء وقضاء ، فلاحظها وتأمل.

__________________

(١) الوسائل باب : ٣٧ من أبواب المواقيت حديث : ٨.

(٢) الوسائل باب : ٣٧ من أبواب المواقيت حديث : ٣.

(٣) الوسائل باب : ٣٧ من أبواب المواقيت حديث : ١.

(٤) الوسائل باب : ٣٧ من أبواب المواقيت حديث : ٤.

١٠٧

في غير يوم الجمعة [١] على الزوال وإن علم بعدم التمكن من إتيانهما بعده. لكن الأقوى جوازه فيهما ، خصوصاً في الصورة المذكورة.

( مسألة ٣ ) : نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة [٢] ، والأولى تفريقها بأن يأتي ستاً عند انبساط الشمس ، وستاً عند ارتفاعها ، وستاً قبل الزوال وركعتين عنده [٣].

( مسألة ٤ ) : وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربية [٤].

______________________________________________________

[١] فإنه يجوز فيه التقديم ، للنصوص المصرحة به.

[٢] كما تقدم.

[٣] هذا ذكره المشهور ، وليس عليه دليل ظاهر ، بل ظاهر النصوص خلافه ، ففي صحيح البزنطي عن أبي الحسن (ع) : « قال : النوافل في يوم الجمعة ست ركعات بكرة ، وست ركعات ضحوة ، وركعتين إذا زالت الشمس ، وست ركعات بعد الجمعة » (١) ، ونحوه غيره. نعم في رواية سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) : « ست ركعات بكرة ، وست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة ، وست ركعات بعد ذلك ثمان عشرة ركعة ، وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة » (٢) وفي دلالتها على ما ذكر خفاء.

[٤] كما هو المشهور عن جماعة ، وعن المعتبر : نسبته إلى علمائنا ، وفي المدارك : « انه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً ». وليس عليه‌

__________________

(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب صلاة الجمعة حديث : ١٩.

(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب صلاة الجمعة حديث : ٥.

١٠٨

( مسألة ٥ ) : وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة ـ يمتد بامتداد وقتها [١].

______________________________________________________

دليل ظاهر. نعم استدل له بالأخبار المتضمنة أن المفيض من عرفات إذا صلى العشاء بالمزدلفة يؤخر النافلة إلى ما بعد العشاء (١). وبما ورد من أن النبي (ص) كان يصلي المغرب ثلاثاً وبعدها أربعاً ، ثمَّ لا يصلي شيئاً حتى يسقط الشفق ، فاذا سقط صلى العشاء الآخرة (٢) ، وبأن سائر النوافل لا يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة ، فمن المستبعد أن لا تكون نافلة المغرب كذلك ، والجميع كما ترى. إذ الأول لعله لاستحباب الجمع بين الصلاتين في خصوص المورد. وفعل النبي (ص) لو تمَّ دليلاً لدل على أن وقتها بعد المغرب بلا فصل قبل ذهاب الشفق. والاستبعاد ـ مع أنه ليس بحجة ـ لا يقتضي التحديد بذلك. والاعتماد على تحديد الأصحاب لو صح لم يحتج إلى التمسك بالاستبعاد. ولذلك اختار أو مال إلى امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة فيما عن الذكرى ، والدروس ، والحبل المتين ، وكشف اللثام ، والذخيرة ، وغيرها. وفي المدارك : « انه متجه ، تمسكاً بإطلاق أدلة المشروعية ». اللهم إلا أن يتمسك للأول بما دل على النهي عن التطوع في وقت الفريضة (٣) ، بناء على أن المراد من وقت الفريضة وقت الفضيلة كما هو غير بعبد ، لكنه لا يدل على التوقيت ، بل على مجرد المنع من النافلة ، أو ترجيح الفريضة لا غير على الخلاف الآتي.

[١] وهو مذهب علمائنا كما عن المعتبر. وفي المنتهى بزيادة « أجمع » وعن الحدائق : ان ظاهرهم الإجماع عليه لإطلاق دليلها.

__________________

(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : ٢ و ٤.

(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٦.

(٣) راجع الوسائل باب : ٣٥ من أبواب المواقيت.

١٠٩

والأولى كونها عقيبها من غير فصل معتد به [١]. وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها [٢].

( مسألة ٦ ) : وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول وطلوع الحمرة المشرقية [٣].

______________________________________________________

[١] ففي الجواهر : « قد يقال بالبعدية العرفية في الوتيرة بالنسبة إلى صلاة العشاء ، لأنه المنساق بل المعهود ، فلا يجوز صلاة العشاء مثلاً في أول الوقت وتأخير الوتيرة من غير اشتغال بنافلة إلى قريب النصف أو طلوع الفجر بناء على امتداد الوقت اليه .. ». وحيث لم يتضح ما ذكر كان الأولى العمل على الإطلاق. نعم قد يستفاد من قولهم (ع) : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر » (١) أفضلية المبادرة إليها قبل صدق البيتوتة ، واستفادة التوقيت منه بذلك لا يخلو من إشكال.

[٢] كما عن الشيخين وأتباعهما. وعن جماعة : أنه المشهور. وليس له دليل ظاهر. نعم استدل له ـ كما عن الحدائق ـ برواية زرارة : « وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك » (٢). وفيه : أن الظاهر من الوتر صلاة الوتر لا الوتيرة. كما أنه قد يستدل له بصحيح زرارة وغيره : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر » (٣). وفيه : أن الظاهر منه مجرد فعل الوتر سواء أكان المراد من البيات النوم أم الأعم.

[٣] أما أن المبدأ الفجر الأول : فهو المحكي عن جماعة منهم السيد‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٢.

(٢) الوسائل باب : ٤٢ من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث : ٥.

(٣) الوسائل باب ٢٩ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ١.

١١٠

______________________________________________________

والشيخ والمحقق. وليس له دليل ظاهر إلا خبر ابن مسلم : « سألت أبا جعفر (ع) عن أول وقت ركعتي الفجر. فقال (ع) : سدس الليل الباقي » (١) بناء على أن أول السدس هو الفجر الأول ، وصحيح عبد الرحمن ابن الحجاج : « قال أبو عبد الله (ع) : صلهما بعد ما يطلع الفجر » (٢) ، وصحيح يعقوب بن سالم البزاز : « قال أبو عبد الله (ع) : صلهما بعد الفجر » (٣) بناء على رجوع الضمير إلى ركعتي الفجر ، وكون المراد من الفجر : الأول ، لئلا يلزم حمل الأمر على الرخصة أو التقية وكلاهما خلاف الأصل. لكن البناء الأول لا دليل عليه. وحمل الأمر على الرخصة قد يقتضيه الجمع العرفي بين الأمر المذكور وبين مثل مصحح زرارة قال : « قلت لأبي جعفر (ع) : الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال عليه‌السلام : قبل طلوع الفجر فاذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة » (٤). كما أن الحمل على التقية قد يقتضيه ما في رواية أبي بصير : « قلت لأبي عبد الله (ع) : متى أصلي ركعتي الفجر؟ فقال لي : بعد طلوع الفجر ، قلت له : إن أبا جعفر (ع) أمرني أن أصليهما قبل طلوع الفجر. فقال لي : يا أبا محمد إن الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق وأتوني شكاكاً فأفتيتهم بالتقية » (٥).

وأما انتهاء وقتها بطلوع الحمرة المشرقية ـ كما هو المشهور ، وعن ظاهر الغنية والسرائر : الإجماع عليه ـ : فقد يستدل عليه بصحيح علي بن‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٥٠ من أبواب المواقيت حديث : ٥.

(٢) الوسائل باب : ٥١ من أبواب المواقيت حديث : ٥.

(٣) الوسائل باب : ٥١ من أبواب المواقيت حديث : ٦.

(٤) الوسائل باب : ٥٠ من أبواب المواقيت حديث : ٧.

(٥) الوسائل باب : ٥٠ من أبواب المواقيت حديث : ٢.

١١١

ويجوز دسها في صلاة الليل [١] قبل الفجر ، ولو عند النصف [٢] ، بل ولو قبله إذا قدم صلاة الليل عليه [٣]

______________________________________________________

يقطين‌ قال : « سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال عليه‌السلام : يؤخرهما » (١). وفي دلالته على التوقيت تأمل ظاهر. نعم هو ظاهر في المنع عنهما ، أو رجحان الفريضة على ما يأتي من الخلاف في التطوع في وقت الفريضة.

[١] كما هو المشهور. ويدل عليه النصوص ، كصحيح البزنطي : « سألت الرضا (ع) عن ركعتي الفجر. فقال (ع) : احش بهما صلاة الليل » (٢). ونحوه المكاتبة التي رواها علي بن مهزيار إلى أبي جعفر عليه‌السلام(٣) ، وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « انهما من صلاة الليل » (٤).

[٢] ففي رواية زرارة : « إنما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة. ثمَّ إن شاء جلس فدعا ، وإن شاء نام ، وإن شاء ذهب حيث شاء » (٥). ويقتضيه إطلاق ما دل على أنهما من صلاة الليل وجواز دسهما فيها (٦).

[٣] للإطلاق المذكور ، ولخبر أبي حريز بن إدريس القمي عن أبي الحسن موسى (ع) : « صلّ صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٥١ من أبواب المواقيت حديث : ١.

(٢) الوسائل باب : ٥٠ من أبواب المواقيت حديث : ١.

(٣) الوسائل باب : ٥٠ من أبواب المواقيت حديث : ٨.

(٤) الوسائل باب : ٥٠ من أبواب المواقيت حديث : ٣.

(٥) الوسائل باب : ٣٥ من أبواب التعقيب حديث : ٢.

(٦) تقدم ذكر بعض هذه النصوص في التعليقة السابقة.

١١٢

إلا أن الأفضل إعادتها في وقتها [١].

( مسألة ٧ ) : إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحب إعادتها.

( مسألة ٨ ) : وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني [٢].

______________________________________________________

والوتر وركعتي الفجر » (١). هذا ولا إطلاق في النصوص يقتضي جواز تقديمهما على النصف وإن لم يقدم صلاة الليل. كما أن إطلاق ما دل على جواز تقديمهما وحدهما على الفجر مقيد برواية ابن مسلم المتقدمة الدالة على أن أول وقتها السدس الأول (٢). فلاحظ.

[١] كما عن الشيخ وجماعة ، لصحيح حماد بن عثمان : « قال لي أبو عبد الله (ع) : ربما صليتهما وعلي ليل فان قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما » (٣) ، وموثق زرارة : « سمعت أبا جعفر (ع) يقول : إني لأصلي صلاة الليل وأفرغ من صلاتي وأصلي الركعتين وأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر فان استيقظت عند الفجر أعدتهما » (٤). لكن مورد الروايتين النوم ، فاستحباب الإعادة مطلقاً لا يخلو من إشكال. إلا أن يعتمد فيه على الفتوى ، وتكون الروايتان هما الوجه في المسألة الآتية ، فإن إطلاقهما يقتضي عدم الفرق بين أن يصليهما بعد الفجر وقبله.

[٢] إجماعاً كما عن الخلاف والمعتبر والمنتهى. وعن جماعة : نسبته إلى الأصحاب. وعن غيرهم : نفي الخلاف فيه. ويشهد له مرسل الفقيه :

__________________

(١) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب المواقيت حديث : ٦.

(٢) تقدمت في أول هذه المسألة.

(٣) الوسائل باب : ٥١ من أبواب المواقيت حديث : ٨.

(٤) الوسائل باب : ٥١ من أبواب المواقيت حديث : ٩.

١١٣

والأفضل إتيانها في وقت السحر [١] ، وهو الثلث‌

______________________________________________________

« قال أبو جعفر (ع) : وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره » (١). وأما ما تضمن حكاية فعل النبي (ص) وأنه كان يصلي بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة (٢) ، أو أنه كان لا يصلي من الليل شيئاً حتى ينتصف الليل (٣) ، فلا يدل على أن ما قبل النصف ليس وقتاً ، لجواز كون الحكاية في مقام بيان الأفضل.

وأما رواية سماعة : « لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل » (٤) ، ومكاتبة الحسين بن علي ابن بلال : « كتبت إليه في وقت صلاة الليل. فكتب : عند زوال الليل وهو نصفه أفضل » (٥) ، ومكاتبة محمد بن عيسى : « روي عن جدك (ع) : أنه قال : لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل. فكتب (ع) في أي وقت صلى فهو جائز » (٦) فهي ما بين مطروح أو محمول على العذر لما عرفت من الاتفاق على خلافها.

[١] كما هو المستفاد من النصوص الموقتة به ، كرواية الأعمش المروية في الخصال عن جعفر بن محمد (ع) قال (ع) فيها. « وثمان ركعات في السحر وهي صلاة الليل » (٧). وفي رواية الفضل عن الرضا (ع)

__________________

(١) الوسائل باب : ٤٣ من أبواب المواقيت حديث : ٢.

(٢) الوسائل باب : ٤٣ من أبواب المواقيت حديث : ٣.

(٣) الوسائل باب : ٤٣ من أبواب المواقيت حديث : ١ و ٤.

(٤) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب المواقيت حديث : ٩.

(٥) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب المواقيت حديث : ١٣.

(٦) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب المواقيت حديث : ١٤.

(٧) الوسائل باب : ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٢٥.

١١٤

الأخير من الليل [١]. وأفضله القريب من الفجر [٢].

______________________________________________________

المروية عن العيون : « وثمان ركعات في السحر » (١). وقريب منها ما في المروية عن العلل عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) (٢).

[١] كما عن بعض وكأنه لأنه مقتضى الجمع بين النصوص المذكورة وبين ما دل على أن وقت صلاة الليل الثلث الأخير ، كرواية المروزي : « فإذا بقي ثلث من آخر الليل وظهر بياض‌ .. الى أن قال (ع) : وهو وقت صلاة الليل » (٣). وقد يستفاد أيضاً من صحيح إسماعيل : « وسألته عن أفضل ساعات الليل. فقال (ع) : الثلث الباقي » (٤). لكن ـ مع أن الأخير قاصر الدلالة ، والأول قاصر السند ـ لا موجب للجمع بذلك ، بل من الجائز أن يكون السحر أقل من الثلث ، ويكون أفضل الثلث.

فالعمدة الرجوع الى كلمات اللغويين وغيرهم في معناه ، وكلماتهم لا تخلو من إجمال ، ففي بعضها : أنه آخر الليل ، وفي آخر : أنه قبيل الصبح ، وفي آخر : أنه قبل الصبح. نعم المحكي عن جماعة من الأكابر : أنه السدس الأخير ، بل عن بعض : نسبته الى ظاهر الأكثر ، وأنه لم يوجد أحد من المعتبرين من حدده بأكثر من ذلك. انتهى. فاذن العمل على ذلك متعين.

[٢] إجماعاً كما عن الخلاف والمعتبر وظاهر التذكرة وحاشية المدارك وغيرها. ويدل عليه ما في رواية مرازم عن أبي عبد الله (ع) قال :

__________________

(١) الوسائل باب : ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٢٣.

(٢) الوسائل باب : ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٢١.

(٣) الوسائل باب : ٤٣ من أبواب المواقيت حديث : ٥.

(٤) الوسائل باب : ٥٤ من أبواب المواقيت حديث : ٤.

١١٥

______________________________________________________

« قلت له : متى أصلي صلاة الليل؟ قال (ع) : صلها آخر الليل » (١) وما في موثق سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) : « وثمان ركعات في آخر الليل » (٢) المحمولة كلها على الفضل. كما تشهد به رواية أبي بصير : « وأحب صلاة الليل إليهم آخر الليل » (٣).

نعم. ما ذكره الأصحاب ( رض ) من اختلاف مراتب الفضل باختلاف القرب من الفجر ـ كما يقتضيه ظاهر قولهم : « كلما قرب من الفجر كان أفضل » ـ ليس عليه دليل ظاهر ، إلا ما قد يستشعر من الأخبار المذكورة. وكأنه لذلك عدل المصنف الى ما في المتن.

نعم ينافيهما جميعاً ما تقدمت الإشارة إليه مما تضمن أن النبي (ص) كان يصلي بعد ما ينتصف الليل ، أو أنه كان لا يصلي من الليل شيئاً حتى ينتصف الليل (٤) ، لظهوره في أنه (ص) يصلي عند النصف. ومثله ما في صحيحي الحلبي ومعاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) : من أنه (ص) كان يصلي أربعاً ثمَّ ينام ما شاء ، ثمَّ يقوم فيصلي أربعاً ثمَّ ينام ما شاء ، ثمَّ يقوم فيوتر ، ثمَّ يصلي الركعتين (٥). واحتمال كون ذلك من خصائصه ـ مع أنه ينافيه ظاهر الحكاية من الامام (ع) ـ مخالف لما في صحيح الحلبي من قوله (ع) : ( لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ).

فلعل الأولى في الجمع : ما ذكره غير واحد من كون الأفضل التفريق‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٥٤ من أبواب المواقيت حديث : ٣.

(٢) الوسائل باب : ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ١٦‌

(٣) الوسائل باب : ١٤ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٢.

(٤) راجع البحث عن تقديم نافلتي الظهر والعصر في المسألة الثانية.

(٥) الوسائل باب : ٥٣ من أبواب المواقيت حديث : ١ و ٢.

١١٦

( مسألة : ٩ ) : يجوز للمسافر والشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف [١].

______________________________________________________

على النحو الذي يصنعه النبي (ص) ، ولو أريد الجمع فالأفضل أن يكون في آخر الليل. والله سبحانه أعلم.

[١] كما نسب إلى الأشهر والأكثر والمشهور. وعن الخلاف : الإجماع عليه. ويشهد له كثير من النصوص ، كموثق سماعة بن مهران : « أنه سأل أبا الحسن الأول (ع) عن وقت صلاة الليل في السفر. فقال (ع) : من حين تصلي العتمة الى أن ينفجر الصبح » (١) ، ورواية أبي حريز بن إدريس عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) قال : « قال : صل صلاة الليل في السفر أول الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر » (٢) ، ورواية محمد بن حمران عن أبي عبد الله (ع) : « عن صلاة الليل أصليها أول الليل؟ قال (ع) : نعم إني لأفعل ذلك ، فإذا أعجلني الجمال صليتها في المحمل » (٣) ، وصحيح ليث قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار ، صلاة الليل في أول الليل؟ فقال (ع) : نعم نِعمَ ما رأيت ونِعمَ ما صنعت يعني : في السفر .. » (٤). ونحوه صحيح يعقوب الأحمر بزيادة قوله : « ثمَّ قال (ع) : إن الشاب يكثر النوم فأنا آمرك به » (٥).

__________________

(١) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب المواقيت حديث : ٥.

(٢) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب المواقيت حديث : ٦.

(٣) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب المواقيت حديث : ١١.

(٤) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب المواقيت حديث : ١١.

(٥) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب المواقيت حديث : ١٧.

١١٧

وكذا كل ذي عذر [١] كالشيخ ، وخائف البرد أو الاحتلام ، والمريض. وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء [٢].

______________________________________________________

نعم في جملة من النصوص التقييد بخوف الفوت ، أو خوف البرد أو كانت به علة (١). ومقتضى الجمع التقييد بذلك ، لا بما في المتن من الصعوبة ، إلا أن يكون سبباً في خوف الفوت. أو حمل التقييد على غير المسافر والشاب وحينئذ لا وجه للتقييد بالصعوبة. فلاحظ.

[١] كما هو المشهور كما عن الذكرى وجامع المقاصد. ويشهد له ما في صحيح ليث عن أبي عبد الله (ع) قال : « وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل؟ فقال (ع) : نعم » (٢) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل ، أو كانت بك علة ، أو أصابك برد ، فصل وأوتر من أول الليل في السفر » (٣). ونحوه صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) (٤) .. الى غير ذلك. فما عن الحلي في السرائر من المنع ضعيف.

[٢] كما هو الظاهر من النصوص ، كرواية ليث‌ (٥) ، ويعقوب بن سالم (٦) ، وغيرهما ، المعبر فيها بالتعجيل ، فتكون الصلاة فاقدة لمصلحة‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب المواقيت حديث : ١ و ٢ و ٣ وملحق الحديث الخامس.

(٢) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب المواقيت حديث : ١.

(٣) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب المواقيت حديث : ٢.

(٤) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب المواقيت حديث : ١٢.

(٥) تقدم ذكرها في التعليقة السابقة.

(٦) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب المواقيت حديث : ١٠.

١١٨

( مسألة ١٠ ) : إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء [١].

______________________________________________________

وقتها ، شرعت كذلك لمصلحة أخرى ، لا أنها واقعة في وقتها ، وواجدة لمصلحته ، لتكون أداء ، كما يظهر من رواية سماعة المتقدمة (١) ، فالمراد من الوقت فيها مجرد الزمان الذي يصح فيه الفعل لا غير ، إذ حملها على بقية النصوص أولى من العكس. فلاحظ.

[١] اتفاقاً كما عن كشف اللثام ، والرياض ، وظاهر المدارك ، والمفاتيح ويشهد له جملة وافرة من النصوص ، كصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه‌السلام : أنه قال : « قلت له : إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكى إلي ما يلقى من النوم. وقال : إني أريد القيام بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح فربما قضيت صلاتي في الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله. فقال (ع) : قرة عين والله قرة عين والله ، ولم يرخص في النوافل أول الليل. وقال (ع) : القضاء بالنهار أفضل » (٢). وزاد في رواية الشيخ : « قلت : فان من نسائنا أبكاراً‌ .. الى أن قال : فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء » (٣). وفي صحيح محمد عن أحدهما : « الرجل من أمره القيام بالليل تمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم فيقضي أحب إليك أم يعجل الوتر أول الليل؟ قال (ع) : لا بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة (٤). وفي روايته الأخرى : « عن الرجل لا يستيقظ من آخر الليل حتى يمضي لذلك العشر والخمس عشرة فيصلي‌

__________________

(١) تقدم ذكرها في صدر هذه المسألة.

(٢) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب المواقيت حديث : ١.

(٣) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب المواقيت حديث : ٢.

(٤) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب المواقيت حديث : ٥.

١١٩

( مسألة ١١ ) : إذا قدمها ثمَّ انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة [١].

( مسألة ١٢ ) : إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها مخففة [٢].

______________________________________________________

أول الليل أحب إليك؟ قال (ع) : بل يقضي أحب إلي ، إني أكره أن يتخذ ذلك خلقاً ، وكان زرارة يقول : كيف يقضي صلاة لم يدخل وقتها إنما وقتها بعد نصف الليل » (١).

[١] لظهور النصوص في كون المعجل أداء للمأمور به ، وامتثالا لأمره فلا مجال للإعادة. ودعوى انصراف النصوص عن هذه الصورة ممنوعة.

[٢] كما هو المشهور. وعن المدارك : أنه مذهب الأصحاب. وعن المصابيح : الإجماع عليه. ويشهد له خبر أبي جعفر الأحول محمد بن النعمان : « قال أبو عبد الله (ع) : إذا كنت أنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع » (٢). وضعفه ـ لو تمَّ ـ مجبور بالعمل.

هذا وظاهر النص والفتوى الإتمام على الترتيب الموظف ، لكن في خبر يعقوب البزاز قال : « قلت له : أقوم قبل الفجر بقليل فأصلي أربع ركعات ثمَّ أتخوف أن ينفجر الفجر أبدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ فقال (ع) : لا بل أوتر وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار » (٣). ولعل الأمر بفعل الوتر لأن يدركها في وقتها ، فلا يكون منافياً لما قبله. نعم‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب المواقيت حديث : ٧.

(٢) الوسائل باب : ٤٧ من أبواب المواقيت حديث : ١.

(٣) الوسائل باب : ٤٧ من أبواب المواقيت حديث : ٢.

١٢٠