ومنه يظهر لك أنّه في طريقته الأُولى لم يكن قائلاً بالتقييد ، وإنّما يقول به في طريقته الثانية الراجعة إلى طريقة الفصول ، ولأجل ذلك اختلف جوابه عن السؤال المذكور في الطريقتين.
ومن ذلك يظهر لك التأمّل فيما أُفيد في هذا التحرير بقوله : وكأنّ منشأ تخيّل المحقّق صاحب المقالة في اختياره اعتبار خصوص الظنّ بالطريق عند عدم التمكّن من تحصيل العلم بالواقع ، هو أنّ مجرّد نصب الشارع طريقاً إلى أحكامه يقتضي اشتغال الذمّة بمؤدّى الطريق ، ويكون مدار فراغ الذمّة والخروج عن عهدة التكاليف عليه لا على الواقع ، كما كان هذا منشأ تخيّل صاحب الفصول فيما أفاده من الوجه المتقدّم ، وقد عرفت أنّ مجرّد نصب الطريق ما لم يكن محرزاً لدى المكلّف وواصلاً إليه لا أثر له ، ولا يحصل الامتثال والفراغ بمجرّد مطابقة
__________________
المطلق والظنّ الخاصّ ، والثاني هو المقدّم.
الثامن : أنّ الدليل القاطع قائم على حجّية الظنون الخاصّة والمدارك المخصوصة ، وقد دلّ على أنّ هناك طريقاً خاصّاً مقرّراً من صاحب الشريعة وهو الكتاب والسنّة الخ.
ثمّ قال : حجّة القول بحجّية مطلق الظنّ وجوه : أحدها الانسداد ، وقرّره بمقدّمات أربع : التكاليف ثابتة. طريقنا إليها هو العلم. باب العلم منسدّ. لا ترجيح لبعض الظنون على بعض.
الثاني : لو لم يعمل بالظنّ لزم ترجيح المرجوح على الراجح.
الثالث : أنّ دفع الضرر المظنون واجب.
هذا فهرست أُصول مطالبه في هذه الحاشية الطويلة البالغة ١٦ ورقة المعلّقة على قول المصنّف [ في هداية المسترشدين ٣ : ٣١٥ وما بعدها ] : المطلب الخامس في الإجماع ، وبعدها حاشيته على قول المصنّف [ في المصدر المتقدّم : ٤٤٠ وما بعدها ] : الثالثة ، حكى فيها أيضاً عن بعض الأصحاب الخ. [ منه قدسسره ]