العمل لمؤدّاه من باب الاتّفاق والمصادفة ، الخ (١).
فإنّك قد عرفت أنّ طريقته الأُولى لم تكن مبنية على الالتزام بالتقييد ، وإنّما التزم به في طريقته الثانية الراجعة إلى طريقة صاحب الفصول. ولا يخفى أيضاً أنّ ما أُفيد هنا من كون طريقة الفصول مبنية على التقييد لعلّه منافٍ لما أُفيد تعريضاً بصاحب الكفاية قدسسره بقوله : وليس غرضه ( يعني صاحب الفصول ) تقييد الأحكام الواقعية إلى مؤدّيات الطرق أو صرفها إليها ، فإنّ ذلك من التصويب الباطل الذي يخالف المذهب ، فلا يليق بصاحب الفصول الالتزام به ، الخ (٢).
وأمّا قوله : وقد عرفت أنّ مجرّد نصب الطريق ما لم يكن محرزاً لدى المكلّف وواصلاً إليه الخ ، فقد أوضحه في الدورة الأخيرة بما حرّرناه عنه وحرّره عنه السيّد سلّمه الله بقوله : وأمّا الثالثة فلأنّ الطرق الشرعية بوجوداتها الواقعية لا تتّصف بالطريقية حتّى تكون هي في عرض العلم كافياً في حصول الامتثال الخ (٣) ، وقد تقدّم البحث عن هذه الجهة في الدليل الأوّل الذي أُقيم على حجّية خبر الواحد عقلاً فراجع (٤) ، كما أنّه قد تقدّمت الاشارة في الكلام على مسلك الفصول إلى أنّ هذه المقدّمة أعني توقّف طريقية الطريق على الوصول التفصيلي لو تمّت لكانت موجبة لانسداد العمل بالظنّ بالطريق في حال الانسداد ، فراجع ما علّقناه على ما أفاده ص ١٠٤ (٥) من هذا التحرير.
__________________
(١) فوائد الأُصول ٣ : ٢٩٢.
(٢) فوائد الأُصول ٣ : ٢٨٢.
(٣) أجود التقريرات ٣ : ٢٥٠.
(٤) راجع المجلّد السادس من هذا الكتاب ص ٤٩٩ وما بعدها.
(٥) وهي الحاشية المتقدّمة في الصفحة : ٦١ وما بعدها ( راجع الصفحة : ٧٠ وما بعدها ).