تقدّم نقله أوّلاً من أنّ الظنّ بالواقع لا يلازم الظنّ بالحكم الشرعي بالفراغ ، وفي الكلام على الطريقة الثانية أجاب عن السؤال المذكور بما تقدّم نقله ثانياً ممّا يرجع إلى دعوى التقييد (١)
__________________
(١) وهاك فهرست ما أفاده في الحاشية :
ففي شرح قول صاحب المعالم « المطلب الخامس في الإجماع » أفاد : أنّ المصنّف شرع في بيان الأدلّة الشرعية ، وقال : إنّ الأدلّة منحصرة في الكتاب والسنّة والإجماع ودليل العقل ، وقال : ولنذكر قبل الشروع في بيانها مطالب :
المطلب الأوّل : في بيان معنى الدليل وتفسيره. ثانيها ـ إلى قوله ـ خامسها : في بيان أنّ الحجّة في زمان الغيبة هل هي مطلق الظنّ أو ظنون خاصّة ، والمعظم على الثاني وهو المختار. ثمّ بعد كلام طويل قال : ولنقدّم أوّلاً حجج المختار ، ثمّ بعد النقض فيها والإبرام نذكر ما يتيسّر لنا من وجوه الاحتجاج ، فنقول :
احتجّوا على ذلك بوجوه : الأوّل : الآيات والأخبار الناهية عن اتّباع الظنّ. الثاني : الإجماع ويقرّر من وجوه. الثالث : أنّه لم يرد من صاحب الشريعة ما يدلّ على حجّية مطلق الظنّ. الرابع : أنّ الظنون المطلقة غير مضبوطة فيلزم الهرج والمرج.
وبعد الفراغ من ذلك قال : ثمّ إنّ لنا طرقاً أُخرى في المقام ووجوهاً شتّى ، أحدها : هو ما ذكره من طريقته. الثاني : هو ما ذكرنا أنّه راجع إلى طريقة الفصول. الثالث : أنّ مقتضى بقاء التكليف مع انسداد سبيل العلم به هو الرجوع إلى الظنّ في الجملة ، وهذا الإجمال يتعيّن بكونه مظنون الحجّية. الرابع : هو ذاك مع تسليم عدم الترجيح بالظنون ، فتكون النتيجة هي حجّية الجميع ، إلاّ أنّ ما يظنّ عدم حجّيته يكون ساقطاً. الخامس : هو ذاك ، لكن ... [ هنا سقط في الأصل ].
السادس : هو أنّه لا إشكال في وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنّة ، فإن تمكّن من العلم بها فهو ، وإلاّ تعيّن المصير إلى الظنّ.
السابع : أنّه يجب على الفقيه الافتاء ، فإن تمكّن من العلم فهو ، وإلاّ دار الأمر بين الظنّ