لمقدّمات الانسداد (١) وصرّح بها فيما كتبه هنا على الهامش بقوله : وهي إيجاب الاحتياط في الجملة المستكشف بنحو اللمّ من عدم الإهمال في حال الانسداد قطعاً إجماعاً بل ضرورة ، إلى آخر ما أفاده في الحاشية (٢).
وقوله في الحاشية المشار إليها : وهو يقتضي التنزّل إلى الظنّ بالواقع حقيقة أو تعبّداً إذا كان استكشافه في التكاليف المعلومة الخ (٣).
هذا إشارة إلى ما عليه المشهور من كون المكلّف به في حال الانفتاح هو الواقع الحقيقي ، أو الواقع التعبّدي الحاصل من مؤدّيات الطرق المعتبرة ، وحينئذ يكون التنزّل في حال الانسداد إلى الظنّ بأحدهما.
وقوله : وإلى الظنّ بخصوص الواقعيات التي تكون مؤدّيات الطرق المعتبرة أو بمطلق المؤدّيات لو كان استكشافه في خصوصها أو في مطلقها الخ (٤).
هذا إشارة إلى ما يظهر من مسلك صاحب الفصول من التزامه بأنّ المكلّف به في حال الانفتاح ليس مطلق الواقعيات ، بل إنّ المكلّف به في حال الانفتاح هو خصوص الواقعيات التي تكون مؤدّيات الطرق المعتبرة بناءً على التقييد ، أو مطلق المؤدّيات وإن لم تكن واقعية بناءً على الصرف ، وحينئذ يكون التنزّل في حال الانسداد إلى الظنّ بخصوص الواقعيات التي وقعت في مؤدّيات الطرق المعتبرة بناءً على التقييد ، أو إلى الظنّ بمطلق المؤدّيات وإن لم تكن واقعية بناءً على الصرف. وعلى كلّ حال ، فلا أثر للظنّ بالطريق لمجرّد كونه ظنّاً بالطريق ،
__________________
(١) كفاية الأُصول : ٣١٢.
(٢) كفاية الأُصول : ٣١٩ ( الهامش ).
(٣) نفس المصدر.
(٤) نفس المصدر.