الأُصول المرادية الموقوفة حسب الفرض على العلم التفصيلي بحجّيته ، وكيف يمكننا العمل بذلك الخبر المظنون الحجّية الذي لم تجر فيه الأُصول المرادية ، التي يكون عدم جريانها فيه موجباً لاجماله وإهماله ، بل عدم فهم شيء منه ولو مهملاً مجملاً.
إلاّ أن يقال : إنّ الظنّ بأنّه حجّة يوجب الحكم بحجّيته ولو بواسطة دليل الانسداد ، وحينئذ تكون حجّيته بمنزلة المعلومة تفصيلاً ، فينفتح فيه باب الأُصول المرادية ، لكن هذا إنّما يمكن إتمامه على الكشف ، أمّا على الحكومة فلا يتمّ ، إذ لا يكون في البين إلاّما يقتضيه العقل من لزوم تفريغ الذمّة علماً مع إمكانه ، أو ظنّاً مع عدم إمكان العلم ، أو لزوم التبعيض في الاحتياط والاقتصار فيه على التكاليف المظنونة ، وهذا المعنى لا يتأتّى فيما هو مظنون الطريقية مع عدم الظنّ بالواقع وإنّما يتأتّى في الظنّ بالواقع دون مجرّد الظنّ بالطريقية.
نعم ، إنّ الظنّ بالطريق يوجب الظنّ بالحكم الظاهري ، لكن بعد فرض أنّ الأُصول المرادية غير متوقّفة على العلم التفصيلي ، أمّا بعد فرض كون الأُصول المرادية متوقّفة على العلم التفصيلي بالحجّية ، لا يكون الظنّ بالحجّية موجباً للظنّ بالحكم الظاهري ، لتوقّف الحكم الظاهري على جريان الأُصول المرادية ، والمفروض عدم جريانها فيما هو مظنون الحجّية ، فتأمّل جيّداً.
ومنه يظهر لك التأمّل فيما أفاده من التسوية بقوله : نعم ، العمل بمؤدّى ما يظنّ كونه طريقاً يجزئ أيضاً ، لعدم التفاوت بين العمل بالظنّ بالحكم الفرعي وبين العمل بمؤدّى الطريق المظنون فيما هو المهمّ في نظر العقل من حصول الظنّ بالمؤمّن عن تبعة التكاليف والخروج عن عهدتها عند انسداد باب العلم