سلّم يكون موجباً لعدم جواز الاحتياط مطلقاً ، سواء كان في أطراف العلم الاجمالي الكبير أو كان في أطراف [ العلم ] الاجمالي الصغير. ولكن هذا كلّه مبني على أنّ دعوى صاحب الفصول هي مجرّد انحلال الكبير إلى الصغير مع كون الاحتياط في نفس الحكم الواقعي المحتمل ، أمّا إذا كانت دعواه راجعة إلى تبدّل الواقعيات إلى مؤدّيات الطرق كما عرفت فيما تقدّم (١) ، فلا يتّجه عليه شيء من هذه الإشكالات من ناحية الاحتياط ، كما أنّه قد تقدّم (٢) الكلام في تحويل الاحتياط في الطرق إلى الاحتياط في نفس الأحكام الواقعية الموجودة في تلك الطرق ، فراجع تفاصيل تلك المباحث ، ومن جملة تلك المباحث ما تعرّض له الشيخ قدسسره (٣) من الايراد الخامس الذي شرحه شيخنا قدسسره (٤) بتوقّف الحجّية على العلم التفصيلي بها حكماً وموضوعاً ، وقد شرحناه في تلك المباحث ، فراجع (٥).
وينبغي أن يعلم أنّ الإشكال الخامس في كلام الشيخ قدسسره إنّما هو راجع إلى عدم التفاوت بين الظنّ بالواقع والظنّ بالطريق في كون كلّ منهما موجباً للظنّ ببراءة الذمّة ، وهذا المقدار من الإشكال إنّما يتوجّه على الفصول لو كان مبناه هو مجرّد الانحلال ، أمّا لو كان مبناه هو التقييد وتحوّل الأحكام الواقعية إلى مؤدّيات الطرق ، فلا يتوجّه عليه الإشكال المزبور.
__________________
(١) راجع الحاشية المتقدّمة في الصفحة : ٥٢.
(٢) راجع فوائد الأُصول ٣ : ٢٠٣ ـ ٢٠٤ وللمصنّف قدسسره حاشية على ذلك تقدّمت في المجلّد السادس من هذا الكتاب ص ٤٩١ وما بعدها.
(٣) فرائد الأُصول ١ : ٤٤٦.
(٤) فوائد الأُصول ٣ : ٢٨٥.
(٥) راجع المجلّد السادس من هذا الكتاب ، الصفحة : ٤٩٩ وما بعدها.