ثمّ لا يخفى أنّ السيّد سلّمه الله في تحريره (١) ذكر عن شيخنا الفرع المعروف ، وهو ما لو علم إجمالاً بوقوع النجاسة في الماء أو التراب مع انحصار الطهور بهما ، وذكر فيه وجوهاً ثلاثاً : وجوب الوضوء ، وعدم وجوب شيء عليه فيكون من فاقد الطهورين ، ووجوب الجمع بين الوضوء والتيمّم. وهذا ذكره السيّد في العروة في مباحث التيمّم (٢) وذكره شيخنا قدسسره في الوسيلة (٣) في ضمن المسائل العشر الراجعة إلى ضوابط العلم الاجمالي ، ونحن شرحناه مفصّلاً في شرح تلك المسائل.
والخلاصة : أنّه إذا كان أثر طهارة الماء منحصراً بالوضوء ، وأثر طهارة التراب منحصراً بالتيمّم ، بأن كانا لشخص ولم يأذن إلاّبذلك ، كانت قاعدة الطهارة في الماء حاكمة على قاعدة الطهارة في التراب وموجبة للوضوء على ذلك المكلّف ، نظير حكومة أصالة البراءة من الدين على أصالة البراءة من الحجّ عندما يكون الشخص مالكاً لمقدار يكفيه للحجّ ، ولكنّه يحتمل أنّه مديون بمقدار لا يمكنه معه القيام بمصارف الحجّ. أمّا لو أذن في الماء بكلّ من الشرب والوضوء ، وفي التراب بكلّ من السجود عليه والتيمّم ، فربما يتوهّم أنّ قاعدة الطهارة في التراب لإثبات جواز السجود معارضة لقاعدة الطهارة في الماء لإثبات جواز الشرب والوضوء فيسقطان ، وتبقى قاعدة الطهارة في التراب لإثبات جواز التيمّم به بلا معارض.
__________________
(١) أجود التقريرات ٣ : ٤٣٩.
(٢) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ٢ : ٢٠١ / شرائط ما يتيمّم به مسألة (٢).
(٣) وسيلة النجاة : كح / الثامنة [ لا يخفى أنّه رمز للصفحات الأُولى منها بالحروف ].