الشرعي ولو مثل الإجماع والضرورة الشرعية.
أمّا إذا لم يكن التقييد العقلي راجعاً إلى سعة الملاك وضيقه ، بل [ كان ] ناشئاً عن حسن الخطاب وقبحه ، فذلك ممّا لا سبيل فيه للرجوع إلى الشارع في إزالة الشكّ فيه ، والشاهد على ذلك هو حكم العقل بقبح الخطاب بما لا يقدر عليه المكلّف أو بما هو خارج عن ابتلائه ولو فرض محالاً تصريح الشارع به ، وحينئذ فليس للشارع في مقام الشكّ الحكم التعبّدي بالبناء على أنّه داخل في محلّ الابتلاء بواسطة حجّية الاطلاق اللفظي ، ولا دخل لهذه المسألة بمسألة إمكان إطلاق المنكشف أو إمكان إطلاق الكاشف ، بل إنّ الاستهجان والقبح العقلي متحقّق في مقام الكاشف والمنكشف على تقدير كونه ممّا هو خارج عن الابتلاء ، وفي مقام الشكّ في ذلك يكون من قبيل الشكّ في حسن كلّ من الكاشف والمنكشف ، فتأمّل.
وينبغي أن يعلم أنّه ربما يقال : إنّ ما أفاده في الكفاية (١) وكذلك ما أفاده في الحاشية على الرسائل (٢) كلّ منهما راجع إلى الوجه الثاني ، أعني كون ما نحن فيه من الانقسامات المتأخّرة عن الخطاب. ولكن يمكن القول بأنّ ما في الكفاية راجع إلى الوجه الأوّل ، وهو عدم صلاحية الاطلاق لرفع الشكّ في الاستهجان ، إمّا لأجل ما عرفت من لزوم الدور ، وإمّا لما أشرنا إليه سابقاً (٣) من أنّ ذلك ليس من وظيفة الشارع ، فلا يتكفّله الخطاب الشرعي ، وأنّ ما هو راجع إلى الوجه الثاني هو ما أفاده في الحاشية ، فلاحظ وتأمّل.
__________________
(١ و ٢) تقدّمت عبارتاهما في الصفحة : ٥٧٧.
(٣) في الصفحة : ٥٧٥.