نحن فيه لا يكون موجباً لتعنون العام ، وإنّما هو من قبيل استكشاف الملاك كما حرّره في التقريرات المطبوعة في صيدا (١) ، لكان غير موجب لإجمال العام ، وكان غير مانع من التمسّك به في موارد الشكّ حتّى لو قلنا بأنّه من قبيل الضروريات الواضحة ، سواء كانت الشبهة مصداقية أو كانت مفهومية كما فيما نحن فيه.
وهذا التفصيل في الأحكام العقلية ـ أعني به التفصيل بين كون الحكم العقلي موجباً لتعنون العام وكونه من قبيل استكشاف الملاك ـ هو الذي أفاده الأُستاذ قدسسره في باب العموم والخصوص (٢) ، وقد بنى عليه جواز التمسّك بالعموم في الشبهات المصداقية فيما لو كان المخصّص لبّياً.
أمّا التفصيل الموجود هنا بين الأقل والأكثر ذي المراتب والأقل والأكثر غير ذي [ المراتب ] بعد فرض كون المخصّص العقلي موجباً لتعنون العام ، كما هو الظاهر من قوله : إنّ سراية إجمال المخصّص اللفظي المتّصل أو العقلي الضروري إلى العام إنّما هو فيما إذا كان الخارج عن العموم عنواناً واقعياً غير مختلف المراتب ، وتردّد مفهومه بين الأقل والأكثر الخ (٣) بضميمة قوله : وأمّا إذا كان الخارج عن العموم عنواناً ذا مراتب مختلفة الخ (٤).
فإنّ الظاهر من هاتين الجملتين ، هو الاعتراف بكون الحكم العقلي فيما نحن فيه من قبيل الحكم على العنوان لا من قبيل استكشاف الملاك ، ومع ذلك يريد أن يفصّل فيه بين الأقل والأكثر ذي المراتب والأقل والأكثر من غير ذي المراتب ، هذا.
وأمّا التفصيل الذي أشرنا إليه ـ وهو ما حرّره في التقريرات المطبوعة في
__________________
(١) أجود التقريرات ٣ : ٤٣٣ وما بعدها.
(٢) أجود التقريرات ٢ : ٣٤٢ وما بعدها.
(٣) فوائد الأُصول ٤ : ٦٠.
(٤) فوائد الأُصول ٤ : ٦٠.