بعد غير ساقطة قطعاً ، وعلى تقدير كونه الظهر فهو يشكّ في أنّها قد سقطت عنه.
قوله في الحاشية المذكورة : والسرّ في ذلك : هو أنّ مجرّد وجود الملاك لا يكفي في حكم العقل بوجوب رعايته ما لم يكن تامّاً في الملاكية ، ولم يعلم أنّ الملاك في الخارج عن مورد الابتلاء يكون تامّاً في ملاكيته ... الخ (١).
كأنّه يشير بذلك إلى وجه عدوله قدسسره عن هذا التوجيه. وصرّح السيّد سلّمه الله بذلك في تحريراته عنه قدسسره بقوله : كما أنّه ظهر منه فساد ما بنينا عليه في الدورة السابقة ، من كون تنجيز العلم الاجمالي في موارد الشبهة لأجل وجود الملاك الملزم في البين ، واستقلال العقل بلزوم تحصيله ما لم يجزم بالعجز ، كما في موارد الشكّ في القدرة المعتبرة في التكليف عقلاً ، فإنّك قد عرفت أنّ القدرة على المخالفة عقلية وعادية لابدّ وأن يكون لها دخل في ملاك النهي والزجر ، فمع الشكّ فيها يكون الملاك كالخطاب مشكوكاً فيه لا محالة الخ (٢).
وليس مراده من المدخلية في الملاك هو توقّف المفسدة أو المصلحة عليها ، فإنّ ذلك خلاف مسلكه في شرطية القدرة ، بل المراد هو مدخلية ذلك في تأثير الملاك في البعث والزجر ، كما يشير إلى ذلك ما أفاده عنه قدسسره في ص ٢٥٣ (٣) فراجعه ، وراجع ما أُفيد عنه قدسسره في توجيه التمسّك بالعموم في الشبهات المصداقية فيما لو كان المخصّص لبّياً (٤) وتأمّل.
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ ( الهامش ١ ) : ٥٧.
(٢) أجود التقريرات ٣ : ٤٣٧ ـ ٤٣٨.
(٣) أجود التقريرات ٣ : ٤٣٥.
(٤) أجود التقريرات ٢ : ٣٤٢ وما بعدها.