من قبيل الدوران بين الملاك الساقط والملاك الباقي ، ومن الواضح أنّه لا يلزم الاحتياط فيه ، لأنّه نظير العلم الاجمالي المردّد بين تكليفين قد سقط أحدهما قبل العلم الاجمالي ، كما في صور تحقّق العلم الاجمالي بعد تحقّق ما يسقط التكليف في أحد الطرفين ، مثل ما لو صلّى الظهر يوم الجمعة وعلم بعد الفراغ منها بأنّ الواجب عليه إمّا الظهر أو الجمعة ، ومثل ما لو طهّر أحد الاناءين معيّناً بأن ألقاه في الماء الكثير ثمّ علم بأنّ أحدهما قد تنجّس قبل إلقاء هذا الطرف في الماء الكثير.
وهذا بخلاف ما لو علم تفصيلاً بملاك التكليف ، بأن علم بأنّ هذا الاناء قد تنجّس ، أو أنّ هذه المرأة حرام عليه ، ولكنّه شكّ في القدرة العادية على ارتكابه ، أو علم بأنّ زيداً عالم ولكنّه شكّ في قدرته على إكرامه ، ونحو ذلك ممّا يكون مورد الملاك أو التكليف معلوماً تفصيلاً ، ويكون منشأ الوقفة فيه هو الشكّ في قدرته عليه عادة بخروجه عن ابتلائه كما في مورد النهي ، أو شكّ في القدرة عليه عقلاً كما في مورد الأمر ، فإنّه بناءً على كون الشكّ في القدرة من قبيل الشكّ في المسقط يكون من قبيل ما لو علم بالتكليف وشكّ في مسقطه ، ومن الواضح أنّ وجوب الاحتياط في صورة الشكّ في سقوط التكليف لا دخل له بمسألة دوران الأمر بين تكليف ساقط وتكليف آخر غير ساقط ، فلا يصحّ جعله نقضاً عليه.
وبناءً على ذلك ـ أعني وجوب الاحتياط في مسألة الشكّ في القدرة مع العلم التفصيلي بالملاك ـ لا ينبغي الريب في لزوم الاحتياط فيما لو دار الأمر في العلم الاجمالي بين الطرف المقدور والطرف الآخر المشكوك القدرة ، أعني به المشكوك خروجه عن الابتلاء ، لدوران الأمر حينئذ بين ملاك يلزم مراعاته قطعاً لو كان هو الواقع ، وملاك آخر يلزم الاحتياط في مراعاته ، فهو نظير ما لو علم بوجوب أحد الأمرين من الظهر أو الجمعة ، لكن على تقدير كونه الجمعة فهي