__________________
لذلك. وفي الصورة الرابعة يكون حسن النهي وقبحه محلّ التأمّل السابق ، ويكون الأمر حسناً بلا إشكال. وفي الصورة الخامسة وهي عدم إرادة المكلّف للفعل يكون كلّ من النهي والأمر حسناً.
ولو كان الفرض بالعكس بأن كان الحاصل للمكلّف هو الفعل ، وكان محلّ التقسيم إلى الصور الخمسة هو الترك ، ففي الصورة الأُولى يقبح كلّ من النهي والأمر. وفي الصورة الثانية لا يكون الأمر قبيحاً ، نعم يكون مندكاً مع ذلك المانع الشرعي من الترك ، ولأجل ذلك لا يؤثّر لو وقع طرفاً للعلم الاجمالي ، ويكون النهي ممتنعاً لاجتماع الأمر والنهي. وفي الصورة الثالثة يكون النهي حسناً ويكون الأمر قبيحاً ، بناءً على أنّه يعتبر في متعلّق الأمر القدرة العادية على مخالفته. وفي الرابعة يكون النهي حسناً ، ويكون الأمر محلّ التأمّل السابق. وفي الخامسة يحسن كلّ من النهي والأمر.
ومن ذلك كلّه تعرف أنّ لصورة كون المكلّف متلبّساً بالعدم بالقياس إلى كون الفعل غير مقدور عقلاً أو غير مقدور شرعاً أو غير مقدور عادة أو لم تجر العادة بالاقدام عليه أطواراً خمسة ، كما أنّ لصورة كون المكلّف متلبّساً بالفعل بالقياس إلى كون الترك غير مقدور عقلاً ، أو غير مقدور شرعاً الخ ، أيضاً أطواراً خمسة ، فيكون المجموع عشرة ، وبالقياس إلى كون التكليف المتوجّه في هذه الأطوار العشرة من قبيل النهي تارةً ومن قبيل الأمر أُخرى ، يكون المتحصّل عشرين مسألة ، ولو ضممت إلى ذلك كون المكلّف به معلوماً بالتفصيل ، وكونه أحد طرفي العلم الاجمالي ، لكانت المسائل المتحصّلة من ذلك أربعين مسألة ، وإن كان أغلب هذه المسائل لا أهميّة لها.
والغرض إنّما هو بيان أنّ الخروج عن الابتلاء عبارة عن كون مخالفة النهي غير مقدورة عادة ، وهذا المعنى يتأتّى في الأوامر ، بأن تكون مخالفة الأمر فيه بترك الفعل المأمور به غير مقدورة عادة.
قال في الكفاية [ صفحة ٣٦١ ] : الثاني : أنّه لمّا كان النهي عن الشيء إنّما هو لأجل أن