الصفحه ٧٠ : عليه أثر
الحجّية من التنجيز والمعذورية ، ولا يمكن إجراء الأُصول المرادية فيه من أصالة
الظهور وجهة
الصفحه ٧١ : العلم بالتكاليف الواقعية الموجودة فيما
بأيدينا من الأخبار ، فإنّ تلك الأخبار بعد أن كانت الأُصول
الصفحه ٣٨٠ : قدسسره ، فإنّه بعد أن
منع من إجراء الأُصول النافية في بعض أطراف العلم الاجمالي ، وأبطل القول المنسوب
إلى
الصفحه ٤٢٦ : الترخيص لأجل
الاضطرار فهو أجنبي عن مفاد الأُصول النافية ، لأنّه ترخيص واقعي يجتمع حتّى مع
العلم التفصيلي
الصفحه ٥١٧ :
محلّه ، فله حينئذ
هدمه على كلّ حال ، فتأمّل.
قوله
: فإذا سقطت الأُصول النافية للتكليف تصل النوبة
الصفحه ٥١٨ :
الصحّة ، ومن الواضح أنّه مع إحراز الفساد لا يكون لترك غير الركن أثر كي يكون
بذلك مجرى أصل من الأُصول
الصفحه ١١ : الخروج من الدين في إجراء
الأُصول النافية ، على تأمّل في ذلك ، نظراً لقلّة تلك الموارد ، مع فرض الرجوع في
الصفحه ١٦ : .
__________________
(١) فوائد الأُصول ٣
: ٢٣٩.
(٢) فوائد الأُصول ٣
: ٢٤٥.
(٣) فوائد الأُصول ٣
: ٢٤٣.
الصفحه ٦٥ : .
__________________
(١) فوائد الأُصول ٣
: ٢٨٦ ـ ٢٨٧.
(٢) كفاية الأُصول :
٣١٨.
(٣) كفاية الأُصول :
٣١٧.
الصفحه ٩٩ : الظنّ
طريقاً ، كان مؤدّاه مسألة فرعية من كون الشيء واجباً أو حراماً ، أو مسألة أُصولية
من كون الشي
الصفحه ٢٤١ : مورد
جريان الاستصحاب بالكلّية (٥) ، فإنّ مورد البراءة هو
__________________
(١) كفاية الأُصول :
٣٥٣
الصفحه ٢٦٣ : الأُصول ٣
: ٤١٤.
(٢) فوائد الأُصول ٣
: ١٨٩ ـ ١٩١.
(٣) فوائد الأُصول ٣
: ٤١٣.
الصفحه ٣٢٠ : .
ولو تمّ ذلك كان
موجباً لسقوط أصالة التخيير وانحصار الأُصول في ثلاثة الاستصحاب والاحتياط
والبرا
الصفحه ٣٢٦ :
الأُصول المعروفة أربعة : الاحتياط والتخيير والبراءة والاستصحاب ، والثلاثة
الأُول تكون شرعية وعقلية
الصفحه ٣٤٢ : المذكور ، كان المرجع فيها هو الأُصول العملية من
قاعدة الحل أو البراءة ، ونحو ذلك من الأُصول الجارية في