الصفحه ٥٦١ : والتيمّم بها عادة ،
ولكن لا لمجرّد الغنى عنها ، بل لكونها من الأراضي
__________________
(١) فرائد
الصفحه ٢٣٤ :
__________________
(١) أوثق الوسائل :
٢٨٦.
(٢) المائدة ٥ : ٣.
(٣) قلائد الفرائد ١
: ٣٨٥.
الصفحه ١٠٢ :
كانت أُصولية ، وإمّا أن يجري في خصوص الفرعية ، ويدّعى أنّ الظنّ في المسألة
الأُصولية يوجب الظنّ في
الصفحه ٣٧١ : ، فإنّ العلم الاجمالي الثاني إنّما يؤثّر لو قلنا بأنّ المنشأ في
تأثيره وعدم جريان الأُصول النافية في
الصفحه ٣٢ : في عدم جواز التقليد ، لما أفاده قدسسره.
أمّا الأُصول
النافية من البراءة والاستصحابات النافية
الصفحه ٧٢ :
الأُصول المرادية
الموقوفة حسب الفرض على العلم التفصيلي بحجّيته ، وكيف يمكننا العمل بذلك الخبر
الصفحه ٣٤١ : عقدها في أوائل القطع فيما عقده
لمسألة وجوب الموافقة الالتزامية ، وأنّها مانعة من جريان الأُصول في أطراف
الصفحه ٣٥٦ :
المانع من هذا
النحو من الأُصول هو لزوم المخالفة القطعية وهي ممنوعة ، لا أنّ الموجب لحرمة
المخالفة
الصفحه ٣٦٣ : على الذيل المذكور دون ما يكون خالياً
من الذيل من سائر الأُصول ، ففيه أوّلاً : أنّه التزام بالإشكال في
الصفحه ٤٠١ : الموجب للتعارض وللتساقط بخصوص ما لو كانت الأُصول مستلزمة
للمخالفة القطعية ، هل يقولون بعدم سقوط استصحاب
الصفحه ٤٢٥ : ، ويكون حاصل ذلك أنّ هذه المسألة
لا يكون شيء من أطرافها مجرى لأصل من الأُصول ، ولم يبق إلاّ أصالة الاشتغال
الصفحه ٩ : المقام ، من دعوى انحلال العلم الاجمالي بالأحكام الثابتة في الشريعة ببركة
جريان الأُصول المثبتة بضميمة ما
الصفحه ٧٣ : لجريان الأُصول المرادية فيه ، بخلاف الظنّ بالطريق فإنّه لا يوجب
جريان الأُصول المرادية حسب الفرض ، فلا
الصفحه ٣٩٥ : كيفية التعارض في الأُصول حاصلها : أنّ نسبتها إلى كلّ واحد من
الأطراف على حدّ سواء ، ولا يمكن أن تجري في
الصفحه ٥٩٠ : قدسسره
من لزوم التناقض في إجراء الأصل في أطراف العلم الاجمالي ٣٥٩
إمكان إجراء الأُصول
المجعولة في وادي