الصفحه ٣١٢ : الأُصول ٣
: ٤٣٠.
الصفحه ٣١٣ : ، لكونه رافعاً
__________________
(١) الظاهر أنّ
المقصود بذلك ما ورد في فوائد الأُصول ٣ : ٤٣٣.
الصفحه ٣١٥ :
__________________
(١) فوائد الأُصول ٣
: ٤٣٠ ـ ٤٣١.
الصفحه ٣١٨ : عليه ،
__________________
(١) فوائد الأُصول ٣
: ٤٣٢.
الصفحه ٣٢٢ :
].
(٢) فوائد الأُصول ٣
: ٤٣٨.
(٣) مستدرك الوسائل
٦ : ٤٣٧ / أبواب قضاء الصلوات ب ٩.
(٤) وسائل الشيعة ٨
: ٢٧٥
الصفحه ٣٢٧ :
__________________
(١) فوائد الأُصول ٣
: ٤٥٠.
الصفحه ٣٢٨ : (٣)
__________________
(١) فوائد الأُصول ٣
: ٤٥١ ـ ٤٥٢.
(٢) راجع المجلّد
الثالث من هذا الكتاب ص ٩٨ والمجلّد الرابع منه
الصفحه ٣٣٠ : نظر إلى مصادمة
العلم الاجمالي ، وفي الحقيقة يكون الحاصل هو إنكار أصالة التخيير ، وتكون الأُصول
منحصرة
الصفحه ٣٣٥ : الأُصول ٣ : ٤٤٧ ـ ٤٤٨ ].
لا يقال : إذا فتحنا باب
احتمال الاحتياط في كلّ من الطرفين ، تكون النتيجة أنّه
الصفحه ٣٤٦ : محذور المخالفة القطعية ،
وإجراؤه في هذا دون ذاك أو بالعكس ترجيح بلا مرجّح فتتعارض الأُصول وتتساقط
الصفحه ٣٤٩ : عن درسه وفيما أفاده في المقالة [ مقالات
الأُصول ٢ : ٢٢٣ ].
والشاهد لما ذكرناه من كون
هذا العلم
الصفحه ٣٥٢ : .
(١) فوائد الأُصول ٣
: ٤٥٥.
(٢) وسائل الشيعة ٨
: ٢٧٥ / أبواب قضاء الصلوات ب ١١ ح ١ ( وفيه : عن غيرواحد ).
الصفحه ٣٦٠ : الأُصول الجارية في أطراف العلم الاجمالي ، فإنّه
وإن لم يكن في أدلّتها صدر وذيل ، إلاّ أنّه لا ريب في أنّ
الصفحه ٣٦٨ : في كلّ منهما على مسلك غيره
، أعني حصر المانع من جريان الأُصول بالمخالفة العملية.
وبيان لزوم
الصفحه ٣٧٣ :
أمّا القسم الأوّل
وهو ما يكون حكم الشكّ فيه هو البراءة ونحوها من الأُصول النافية ، فلا إشكال في