لا نعكس الحكم على كلّ من الفريقين في كلّ من المثالين. أمّا على المرحوم الشيخ في المثال الأوّل ، فلأنّ أصالة الاحتياط مانعة حينئذ من الوضوء من ذلك الماء المردّد بين النجاسة والغصبية. وأمّا على الجماعة فلأنّ المرجع في المثال الثاني هو أصالة الاحتياط في الاناء الكبير ، وحينئذ ينحلّ العلم الاجمالي ، لكون الأصل في [ أحد ] طرفيه وهو الاناء الكبير مثبتاً وفي الطرف الآخر وهو الاناء الصغير نافياً.
ثمّ بعد البناء على خلاف ذلك وأنّ المرجع في احتمال الغصبية هو أصالة الحل تقع الشبهة السابقة ، وهو أنّه قبل الإقدام لا تكون المسألة من قبيل العلم بتكليف منجّز ، وبعد الفراغ لا يحصل العلم ببطلان الوضوء ، لاحتمال كون الماء مغصوباً مع فرض عدم تنجّز الغصبية حين الإقدام.
والجواب عنه منحصر بما عرفت من التعلّق بالوجوب الشرطي ، وهو وجوب شرعي نفسي ، غايته أنّه ضمني ، وحينئذ يكون الجمع بين قاعدة الطهارة وقاعدة الحل في ذلك الماء موجباً للوقوع في المخالفة القطعية للتكليف الموجود في البين ، وهو إمّا حصّل الشرط وإمّا اجتنب عن المغصوب. ولو لم نقل بكون الشرط واجباً نفسياً بل قلنا بكونه واجباً غيرياً مقدّمياً ، لكان ذلك كافياً أيضاً في المنع من جريان قاعدة الطهارة مع قاعدة الحل ، لأنّ الوجوب المقدّمي مستتبع للعقاب ولو على ذي المقدّمة ، وذلك كافٍ في المنع [ عن ] جريان الأصل النافي ، ولأجل ذلك نقول : إنّه لو دار الأمر بين وجوب الفعل الفلاني مقدّمة لواجب آخر ، أو حرمة ذلك الاناء لكونه خمراً ، لا يمكن الجمع بين أصالة البراءة من الوجوب المذكور وأصالة الحل في ذلك الاناء. نعم يشكل الأمر فيما لو كان الوضوء المذكور استحبابياً ، فتأمّل.