ولكن ذلك لا يخلو عن تأمّل ، فإنّ الوجوب الشرطي وكذلك المقدّمي لا يزيد على وجوب الوضوء ، وليس هو من طرفي هذا العلم الاجمالي ، ولا أثر لنجاسة الماء إلاّفساد الوضوء به الموجب لبقاء الأمر بالوضوء ، وليس ذلك تكليفاً شرعياً في قبال حرمة المغصوب ، فلاحظ.
قال في المستمسك : ولذا نقول لا يجوز رفع الخبث به أيضاً الخ (١) ، لكن لو رفع به الخبث غفلة ثمّ حصل له العلم الاجمالي المذكور المردّد بين كونه نجساً أو مغصوباً ، حكم بارتفاع النجاسة استناداً إلى قاعدة الطهارة في ذلك الماء ، باعتبار أثرها الفعلي وهو رافعية الخبث ، ولا يعارضها حينئذ قاعدة الحل لعدم الأثر لها بعد الفراغ عن اتلافه. نعم لو كان له بقية أو كان هناك ضمان تعارض الأصلان. وهكذا الحال فيما لو توضّأ به غفلة.
قال : نعم لا يبعد جواز التصرّف فيه ـ إلى قوله ـ فيرجع في الطرف الآخر إلى أصالة البراءة بعد سقوط أصالة الحل وأصالة الطهارة بالمعارضة الخ (٢). الظاهر أنّ أصالة البراءة ساقطة بسقوط أصالة الحل ، لأنّهما معاً معارضان لأصالة الطهارة ، لأنّ مفادهما واحد. ولو التزمنا باختلاف مفادهما على وجه جعلنا قاعدة الحل حاكمة على البراءة ، لكانت البراءة ساقطة أيضاً بسقوط قاعدة الحل ، بناءً على ما أفاده شيخنا قدسسره من سقوط كلّ من الحاكم والمحكوم بالمعارضة مع الأصل الآخر ، فلا يجوز التصرّف فيه ولو بمثل التبريد ونحوه ممّا هو غير مشروط بالطهارة. نعم لو قلنا بأنّ أصالة البراءة لا تسقط بسقوط أصالة الحل ، جاز ذلك التصرّف وإن لم يجز ما هو مشروط بالطهارة مثل الوضوء به وإزالة النجاسة ، لعدم إحراز ما هو
__________________
(١) مستمسك العروة الوثقى ١ : ٢٥٠.
(٢) المصدر المتقدّم.