ضمني ، ويكون من هذه الجهة حاله حال الوجوب الجزئي.
وبالجملة : أنّ العقل يلزم بإطاعة الوجوب الشرطي ، وبالملاك الذي نقول إنّ العقل يلزم باطاعته نقول إنّه يمنع من عصيانه ، وإن لم يكن في البين عقاب على نفس ذلك الترك ، وذلك لكفاية العقاب على ترك الواجب النفسي الحاصل بترك شرط ذلك الواجب.
وأنت بعد التأمّل في ذلك تعرف أنّ قاعدة الطهارة في الماء المذكور في أصل المسألة معارضة بقاعدة الحل فيه ، لأنّ إجراء الأصلين موجب للوقوع في المخالفة العملية القطعية ، إمّا للوجوب الشرطي في طهارة ماء الوضوء أو للحرمة النفسية للتصرّف في الماء المذكور.
وهذه المعارضة لا تتوقّف على ما في المستمسك (١) من دعوى كون قاعدة الطهارة في الماء موجبة لمخالفة الأمر بالوضوء بغيره ، فإنّ الأمر بالوضوء في المقام لو كان ذلك الماء نجساً في الواقع لا يكون عبارة عن قوله توضّأ بغير هذا الماء ، كي يكون إجراء قاعدة الطهارة في هذا الماء موجبة لمخالفة ذلك التكليف الالزامي ، أعني توضّأ بغير هذا الماء. نعم إنّ هذا المكلّف مأمور بالوضوء بالماء الطاهر ، وليس هذا الأمر هو أحد طرفي العلم الاجمالي ، لأنّه موجود قبل الابتلاء بذلك الاناء وقبل الترديد المذكور. نعم إنّ هذا المكلّف وعند إجرائه قاعدة الطهارة في هذا الماء مع إجرائه قاعدة الحل يكون قد خالف أحد التكليفين ، أعني حرمة التصرّف في ذلك الماء أو وجوب الوضوء بالماء الطاهر ، وهو عبارة
__________________
١٩٦ وما بعدها ، ولاحظ بالخصوص ما ذكره قدسسره في توضيح مرام المحقّق النائيني قدسسره في الصفحة : ٢٠٩ وما بعدها من ذلك المجلّد.
(١) مستمسك العروة الوثقى ١ : ٢٥٠.