الوضوء غير مطلوب منه.
وثانياً : المنع من أصالة الحل أو البراءة في الشكّ في الغصبية ، لأصالة الحرمة في الأموال ، اللهمّ إلاّ أن يكون في البين استصحاب الملكية ، لكنّه حينئذ معارض باستصحاب الطهارة ، كما لو كان ذلك الماء طاهراً مملوكاً وعلم إجمالاً إمّا بنجاسته أو بطروّ الخروج عن الملكية ، وفي غير هذا الفرض لا يتصوّر الرجوع إلى استصحاب الملكية مع كون المورد من موارد العلم الاجمالي المردّد بين النجاسة والغصب. نعم في صورة العلم الاجمالي المردّد بين كون الماء نجساً وكون الآنية من الفضّة ، لا يتأتّى فيها إشكال الرجوع إلى أصالة الحرمة.
وثالثاً وهو العمدة : أنّه يشترط في ماء الوضوء الطهارة ، وأصالة الطهارة غير جارية في المقام ، لمعارضتها بأصالة الحل.
ومن ذلك يعرف الحال فيما لو تردّد الماء بين كونه مضافاً أو نجساً فيما لو كان مورداً لاستصحاب الاطلاق ، فإنّه معارض باستصحاب الطهارة أو بقاعدتها. ولو فرضنا بقاء قاعدة الطهارة بعد سقوط استصحابها بمعارضته لاستصحاب الاطلاق ، لم يمكن الحكم بصحّة الوضوء منه ، لعدم إحراز إطلاق الماء ، فراجع ما حرّره المرحوم الشيخ أحمد في حاشيته (١) وتأمّل.
قال المرحوم الشيخ أحمد آل كاشف الغطاء في حواشيه على قوله في العروة : والقول بأنّه يجوز التوضّؤ به ... أقول : ووجهه أنّ النجاسة إنّما تؤثّر في الجهة الوضعية وهي بطلان الوضوء ، والغصبية إنّما تؤثّر في الحرمة التكليفية ، فلا مانع من جريان أصالة الطهارة فيه ولذا لا نحكم بنجاسة ما لاقاه ، ولا من جريان أصالة الاباحة فيه ، ولذا يجوز استعماله في غير الوضوء كالتبرّد به بل وإزالة
__________________
(١) لم نعثر على الحاشية المذكورة.