النجاسة به. والحرمة التكليفية إنّما تمنع من الوضوء به عند تنجّزها لا بوجودها الواقعي ، وحينئذ لا مانع من الوضوء به وإن منعنا من شربه ، لأنّ كلاً من النجاسة والغصبية مؤثّرة في الحرمة التكليفية بالنسبة إلى الشرب. ومنه يعلم حكم الفرض السابق وهو ما لو علم بأنّه إمّا مضاف أو مغصوب وكانت حالته السابقة هي الاطلاق ، فإنّه يجوز شربه ويجوز الوضوء به ، وهذا وإن كان وجيهاً بمقتضى القواعد لكنّه بعدُ لا يخلو من تأمّل ، فلا ينبغي ترك الاحتياط فيه (١) ، انتهى.
قوله رحمهالله : فلا مانع من جريان قاعدة الطهارة فيه.
المانع هو معارضتها بقاعدة الحل المعبّر عنها بأصالة الاباحة ، لو قلنا بأنّ الأصل في شبهات الأموال هو الاباحة. نعم لو قلنا بأنّ الأصل في الأموال هو الاحتياط بالاجتناب ، لكانت قاعدة الطهارة جارية فيه ، إلاّ أنّها لا تنفع في جواز الوضوء به ، لأجل الاحتياط بلزوم الاجتناب عنه كما سيأتي.
قوله رحمهالله : ولذا لا نحكم بنجاسة ما لاقاه.
ليس منشأ عدم الحكم بنجاسة ملاقيه هو جريان قاعدة الطهارة في الملاقى ـ بالفتح ـ بل المنشأ فيه هو أنّ عدم إحراز نجاسة ذلك الملاقى ـ بالفتح ـ كافٍ في الحكم بطهارة الملاقي ـ بالكسر ـ استناداً إلى قاعدة الطهارة فيه وإن لم تكن جارية في الملاقى ـ بالفتح ـ.
قوله رحمهالله : ولا من جريان أصالة الاباحة فيه.
قد عرفت المانع وهو المعارضة بين القاعدتين.
قوله رحمهالله : ولذا يجوز استعماله في غير الوضوء كالتبرّد به بل وإزالة النجاسة.
إن قلنا بانقلاب الأصل في الأموال ، ولزوم الاحتياط فيها بالاجتناب ، جرت
__________________
(١) لم نعثر على الحاشية المذكورة.