لا يقال : يجري في كلّ منهما استصحاب عدم وقوع النجاسة فيه ، وبعد التعارض يكون المرجع هو قاعدة الطهارة في كلّ منهما.
لأنّا نقول : إنّه بعد تساقط أصالة العدم في كلّ منهما يكون المرجع فيما كان طاهراً هو استصحاب طهارته في قبال قاعدة الطهارة في الآخر ، فيعود المحذور. هذا مضافاً إلى أنّ استصحاب عدم وقوع النجاسة في الآخر لا أثر له ، إذ لم يحرز بعدُ طهارته ولا نجاسته.
وربما يقال : إنّ هذا الطرف غير المعلوم حالته السابقة يكون في حدّ نفسه مشكوكاً في الرتبة السابقة على الشكّ الآتي من ناحية هذا العلم الاجمالي ، ويكون ذلك الشكّ السابق في الرتبة محكوماً بقاعدة الطهارة ، وبلحاظ الشكّ الآتي من ناحية العلم الاجمالي يحصل الشكّ في بقاء ذلك الحكم الظاهري الطارئ على ذلك الشكّ السابق في الرتبة ، فيجري استصحابه. لكن لا يخلو عن منع ، لأنّ الاستصحاب يحتاج إلى الجرّ بحسب عمود الزمان ، ولا يصحّحه الجر من السابق رتبة ، فتأمّل. هذا ما كنّا حرّرناه سابقاً.
ولكن لا يخفى أنّه لو تمّ ما ذكر من بقاء قاعدة الطهارة في الاناء الكبير بعد سقوط استصحاب الطهارة فيه ، ننقل الكلام إلى الاناء الصغير بعد سقوط قاعدة الطهارة فيه وبقي بلا أصل شرعي ، نقول إنّه هل هناك مانع يمنع من ارتكابه ولو مثل أنّ الأصل في الأشياء مع قطع النظر عن الترخيص الحظرُ والمنع ، دخلت المسألة فيما يكون أحد الطرفين وهو الكبير مجرى للأصل الشرعي النافي ، وكان الطرف الآخر مجرى للأصل العقلي القاضي بالاجتناب. وإن لم يحكم العقل بالاجتناب في ذلك بل سوّغ الارتكاب ، تعارض الأصلان مع المخالفة القطعية.
والحاصل : أنّ شيخنا قدسسره لابدّ أن يقول بأنّ المانع من الطرف ليس نفس