شيخنا فلأنّ قاعدة الطهارة في الثوب كما تسقط بسقوط استصحاب طهارته ، فكذلك تسقط البراءة من حرمة المس بسقوط استصحاب الطهارة.
قوله : وقد يتوهّم أنّ العلم بنجاسة أحد الاناءين اللذين كان أحدهما متيقّن الطهارة قبل العلم الاجمالي ... الخ (١).
سيأتي إن شاء الله تعالى في أواخر الاستصحاب في حواشي ص ١٩٥ (٢) بعض النقوض على ما أفاده قدسسره هنا والجواب عنه.
وأمّا المثال الذي نقضوا به فنقول : إنّه لِمَ لا نقول إنّ استصحاب الطهارة فيما كان متيقّن الطهارة قبل العلم الاجمالي بطروّ النجاسة معارض باستصحاب الطهارة الثابتة قبل العلم الاجمالي بقاعدة الطهارة ، وبعد تساقط الاستصحابين يكون المرجع في كلّ منهما هو قاعدة الطهارة. أمّا في الأوّل فواضح ، وأمّا في الثاني فهي الجارية فيه بلحاظ الشكّ الناشئ من العلم الاجمالي ، وهي غير تلك التي كانت موجودة فيه قبل العلم الاجمالي. ولو قلنا بأنّ الاستصحاب المتعارض هو عبارة عن استصحاب عدم وقوع تلك النجاسة المعلومة بالاجمال في هذا ، وعدم وقوعها في ذاك ، وبعد تعارضهما يكون المرجع هو قاعدة الطهارة في كلّ منهما ، وليست هي في الثاني عبارة عن التي كانت جارية فيه قبل العلم الاجمالي ، لأنّ تلك كان منشؤها الشكّ السابق على ذلك العلم الاجمالي ، وهذه كان منشؤها الشكّ الآتي من ناحية العلم الاجمالي. وهذه المسألة داخلة في التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب الذي يبحث فيه عن جريان الاستصحاب فيما لو كان المتيقّن السابق ثابتاً بأمارة أو بأصل إحرازي أو بأصل غير إحرازي ، فراجع ما
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٤٧.
(٢) راجع المجلّد العاشر من هذا الكتاب ، الصفحة : ٢٣٧ وما بعدها.