ثمّ لو فرضنا جريانها فهل تكون حاكمة على أصالة عدم المسح؟ الظاهر نعم ، إذ لا أثر لأصالة عدم المسح فيما نحن فيه إلاّفساد الصلاة ، فقاعدة الفراغ فيها من هذه الناحية تكون حاكمة على الأصل الأوّلي الذي هو أصالة عدم المسح.
ويمكن أن يقال : إنّها غير حاكمة عليه ، لأنّها وإن حكمت على أصالة العدم ، إلاّ أنّ هذا العدم فيما نحن فيه بمنزلة الموضوع بالنسبة إلى قاعدة الفراغ من جهته ، فتأمّل.
وقد تعرّض المرحوم الشيخ عبد الكريم اليزدي قدسسره في صلاته (١) م ٤٠ لهذه المسألة ، وحكم في صورة الركن بعدم جريان قاعدة الفراغ في الصلاة للعلم التفصيلي بفسادها. وفي صورة كون المحتمل هو ترك السجدة بنى أوّلاً على تعارض القاعدتين ولزوم السجدة والقضاء ، نظراً إلى كون المرجع هو أصالة عدم المسح وأصالة عدم السجدة ، ثمّ احتمل عدم جريان قاعدة التجاوز في السجدة ، لعدم جريان قاعدة التجاوز في جزء يكون الحكم بوجوده ملازماً لبطلان الصلاة ، فإنّ السجدة على تقدير وجودها يكون اللازم هو عدم المسح الموجب لبطلان الصلاة. وفيه تأمّل ، ولعلّه تلويح إلى مسلك من يقول إنّ السجدة لا تجري فيها القاعدة ، للعلم بعدم امتثال أمرها.
ثمّ إنّه أفاد أنّه لو سلّمنا تعارض القاعدتين لكان مقتضاه الاكتفاء بالاعادة ، لأنّ وجوب السجدة فرع توجّه الحكم باتمام الصلاة ، ولا دليل على وجوب الاتمام بعد فرض سقوط قاعدة التجاوز في كلّ من الوضوء والسجدة.
__________________
(١) كتاب الصلاة : ٤٤٢.