في كلّ واحد من المسح والسجدة ، فيلزمه إعادة الوضوء وقضاء السجدة ، لكن قاعدة الفراغ في الصلاة من ناحية صحّة الوضوء تكون حاكمة على أصالة عدم المسح ، فيكون المرجع الوحيد هو أصالة عدم الاتيان بالسجدة فيلزمه قضاؤها ، ومع [ ذلك ] يلزمه إعادة الوضوء ، لعدم المؤمّن من فساده ، فإنّ قاعدة الفراغ في الصلاة من ناحيته لا يثبت بها الاتيان بالمسح وتحقّق الوضوء ، فتأمّل.
وأمّا بناءً على مسلك شيخنا من تعارض الأُصول الاحرازية ، فالذي ينبغي أن يقال : إنّه يتعارض القاعدتان ـ أعني قاعدة التجاوز في الوضوء وقاعدة التجاوز في الصلاة بالنسبة إلى السجدة ـ وبعد التساقط يتعارض أصالة عدم المسح مع أصالة عدم السجدة ، وبعد التساقط يكون المرجع هو قاعدة الفراغ في الصلاة من ناحية الوضوء ، وأصالة البراءة من قضاء السجدة ، وهما متعارضان ، أو نقول : إنّهما سقطا بسقوط حاكميهما ، فقاعدة الفراغ في الصلاة من ناحية الوضوء سقطت بسقوط حاكمها وهو قاعدة الفراغ في الوضوء نفسه ، وأصالة البراءة من قضاء السجدة سقطت بسقوط حاكمها وهو قاعدة الفراغ فيها من ناحية السجدة ، وحينئذ نبقى نحن والعلم الاجمالي بالخلل في الصلاة من ناحية وضوئها ومن ناحية وجوب قضاء السجدة ، فيلزم إعادتها ويلزم قضاء السجدة ، كما يلزم إعادة الوضوء من جهة عدم المؤمّن لنا من فساده.
فتأمّل ، لإمكان أن يقال : إنّ قاعدة الفراغ في الصلاة من ناحية الشكّ في الوضوء المذكور غير جارية بعد فرض سقوط قاعدة التجاوز في نفس الوضوء ، فإنّها حينئذ نظير ما لو صلّى إلى جهة معيّنة ثمّ شكّ في كونها هي القبلة ، وقد تعرّضنا لذلك في مسألة ما لو توضّأ وصلّى ثمّ أحدث ثمّ توضّأ وعلم بخلل في أحد الوضوءين.