ومن الواضح أنّ هذا ـ أعني اغتفار الزيادة ـ من الأحكام الواقعية التي تتبع واقعها وإن لم يعلم به المكلّف ، وحينئذ ففيما نحن فيه نقول : إنّه بعد أن دخل في القيام وحصل له العلم بترك سجدتين على نحو ما مرّ ، إن كانت السجدتان من الركعة السابقة بطلت صلاته ولا زيادة حتّى يتكلّم في شمول حديث « لا تعاد » لها ، وإن لم تكونا من السابقة كان هذا القيام واقعاً في غير محلّه ، وكان في الواقع محكوماً بكونه زيادة مغتفرة.
وأمّا الفرع الذي نقلناه عن العروة فأيضاً لا ينبغي الحكم بالبطلان فيه ، فإنّ السجدة التي علم بتركها إن كانت من الأُولى ، كان كلّ من السجدة التي أتى بها بعد هدم القيام والقيام الذي هدمه زائداً داخلاً تحت حديث « لا تعاد » ، وإن كانت من الثانية كانت السجدة في محلّها ، وكان القيام زائداً.
والحاصل : أنّه إذا كان مشغولاً بجزء ، وكان مقتضى الاشتغال هو الرجوع إلى الجزء السابق ، جاز له بل لزمه الرجوع إلى الجزء السابق ، ولا يمنعه احتمال الزيادة لأنّها مغتفرة بحديث « لا تعاد » ، فإنّ تلك الزيادة المدّعى كونها مانعة من الرجوع إن كانت هي زيادة الجزء الذي يتداركه ، فمن الواضح اغتفارها لو صادفت الواقع بحديث « لا تعاد » وإلاّ لجرى الإشكال فيما لو كان الشكّ في المحلّ ، وإن كانت هي زيادة ذلك الجزء الذي هدمه ، فمن الواضح اغتفارها أيضاً بحديث « لا تعاد ».
اللهمّ إلاّ أن يكون المراد من الإشكال المزبور هو أنّ هذا الجزء الذي بيده يحتمل قبل هدمه أنّه كان في محلّه ، فمع احتمال كونه في محلّه وأنّه ليس بزائد ، كيف يمكن تجويز هدمه وجعله زائداً.
والحاصل : أنّه قبل هدم ذلك الجزء لا يمكن الحكم عليه بأنّه زائد كي