بعد سقوطهما ينبغي أن يكون المرجع هو أصالة البراءة من قضاء السجدة السابقة ، وأصالة الاشتغال بالنسبة إلى السجدة اللاحقة ، فيكون الحكم هو العود والتدارك للسجدة ، وإتمام الصلاة ، وسجود السهو للقيام في صورة كونه قد دخل في القيام لا التشهّد.
ويمكن أن يقال : إنّ نظره قدسسره في عدم جريان البراءة من قضاء السجدة إلى ما قدّمنا الاشارة إليه في نظيره في الصورة الرابعة من سقوط أصالة البراءة من قضاء السجدة بسقوط قاعدة التجاوز فيها ، لكنّه قدسسره لم يلتزم بذلك فيما لو حصل العلم بعد الفراغ ، بل التزم هناك بالرجوع إلى قاعدة الاشتغال في ناحية الركن وأصالة البراءة من ناحية غير الركن.
وعلى أيّ حال ، فإنّ هذه الحاشية لا تلتئم مع ما نقلناه عنه قدسسره في هذا المقام ، فإنّ مقتضاه هو عدم جواز العود ، بل إمّا أن يحكم بالمضي وقضاء سجدة واحدة كما في المتن ، أو يحكم ببطلان الصلاة لعدم إمكان تصحيحها ، لعدم إمكان المضي مع وجود العلم الاجمالي بأنّه إمّا أن يجب عليه تلافي السجدة أو يجب عليه قضاؤها بعد الصلاة ، ولا يمكنه العود ، لأنّه موجب لزيادة التشهّد أو القيام مع عدم جريان حديث « لا تعاد » فيه.
ثمّ لا يخفى أنّ مسلك السيّد هو جريان الاستصحابات المثبتة ، ومقتضاه تعيّن الاحتمال الذي ذكره.
وثالثاً : أنّ ما أفاده قدسسره من عدم جريان حديث « لا تعاد » في مثل ما نحن فيه ممنوع ، فإنّه لا تعرّض له لوجوب العود ، وإنّما مفاده هو عدم لزوم إعادة الصلاة لمثل زيادة هذه الأجزاء ، فيكون حاصله اغتفار زيادتها ، فإذا فرض وقوعه قبل سابقه كان زائداً مغتفراً ، ويلزمه حينئذ العود لتلافي الجزء السابق لأنّه بلا مانع ،