ملغى من هذه الجهة ، من جهة أنّ صلاته إمّا باطلة فيكون قيامه لغواً ، أو أنّه قد فاتته السجدتان أو السجدة الأخيرة من الركعة الثانية فيكون أيضاً لغواً ، إلاّ أنّ أقصى ما فيه أن يلزمه هدمه ، وأن لا تجري في حقّه قاعدة التجاوز ، فيكون اللازم عليه هو السجدتين أيضاً لأصالة الاشتغال فيهما.
والأولى أن يقال : إنّ الذي تتوقّف عليه قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الركعة الثانية هو إحراز طبيعة السجود في الأُولى ، فتكون قاعدة التجاوز في الركعة الثانية ساقطة بمقدار ما تقتضيه قاعدة التجاوز في طبيعة السجود في الأُولى ، ولا ريب أنّ إحراز طبيعة السجود في الأُولى لا يحقّق إحراز السجدة الثانية منها ، كما أنّ قاعدة التجاوز في الركعة الثانية لا تتوقّف على إحراز السجدة الثانية من الركعة الأُولى ، وحينئذ يتوجّه الإشكال في أنّ قاعدة التجاوز في الركعة الثانية صالحة لمعارضة قاعدة التجاوز في السجدة الثانية من الركعة الأُولى ، إذ لا طولية بينهما.
والجواب : هو أنّ قاعدة التجاوز في الركعة الثانية لا تجري في سجدتها الأُولى ولا في سجدتها الثانية ، أمّا سجدتها الأُولى أعني طبيعة السجود فيها ، فلأنّها في طول قاعدة التجاوز في الركعة الأُولى المحرزة لطبيعة السجود فيها. وأمّا سجدتها الثانية فللعلم بعدم امتثال الأمر بالسجدة الثانية في الركعة الثانية على جميع تقادير العلم الاجمالي ، وإذا سقطت قاعدة التجاوز في الركعة الثانية بالنسبة إلى كلّ من سجدتيها ، يكون المرجع في أصل وجود السجود فيها هو أصالة العدم ، كما أنّ المرجع حينئذ في الركعة الأُولى هو قاعدة التجاوز في أصل طبيعة السجود ، وفي سجدتها الثانية أيضاً ، فتأمّل فإنّ فيه بحثاً مفصّلاً حرّرناه في الرسالة التي لخّصناها من هذه المباحث ، هذا كلّه بناءً على ما ذكرناه.
وأمّا بناءً على ما أفاده الأُستاذ قدسسره ، فالذي ينبغي هو ما عرفت من تأثير العلم