أصالة العدم ، فيلزمه هدم القيام ، والاتيان بالسجدتين لهذه الركعة ، وإتمام الصلاة ، وقضاء السجدة المحتمل كونها من الركعة السابقة ، وسجود السهو مرّتين ، لزيادة القيام وللسجدة المذكورة.
ويمكن أن يقال : إنّه لا يحتاج إلى قضاء السجدة ، لأنّ أصالة العدم بالنسبة إلى طبيعة السجود من الركعة اللاحقة يكون كافياً في انحلال العلم الاجمالي ، لما حقّق في محلّه من أنّه إذا كان أحد الأطراف مجرى للأصل المثبت ، كان العلم الاجمالي منحلاً مهما كثرت الأطراف ، هذا كلّه على تقدير إسقاط قاعدة التجاوز في غير الركن من جهة الطولية.
وأمّا على تقدير إسقاطها من جهة العلم بأنّه لم يمتثل أمره ، ففيه إشكال ، حيث إنّ الذي يعلم بأنّه لم يمتثل أمره إنّما هو السجدة الثانية من هذه الركعة ، لأنّ المتروك إن كان هو السجدتين من الأُولى فصلاته باطلة ، وإن كان من الثانية ، أو كانت إحداهما من الأُولى والأُخرى من الثانية ، فعلى أيّ حال هو لم يمتثل أمر السجدة الثانية ، فلا تجري فيها قاعدة التجاوز. أمّا السجدة الأُولى من هذه الركعة فهو غير عالم بأنّه لم يمتثل أمرها ، لاحتمال التوزيع ، فلا مانع حينئذ من جريان قاعدة التجاوز فيها.
اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّه بعد أن كانت السجدة الثانية مجرى لأصالة عدم الاتيان يكون قيامه محكوماً بكونه في غير محلّه ، فلا يتحقّق موضوع قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدة الأُولى ، لا أنّه قد تحقّق الموضوع وبعد هدم القيام ينقلب شكّه إلى الشكّ في المحلّ ، فتأمّل.
ومن ذلك يظهر أنّه لا فائدة هنا في التعرّض لكون القيام محقّقاً لموضوع قاعدة التجاوز بالنسبة إلى كلّ من السجدتين من الركعة الأخيرة ، لأنّه لو فرضنا أنّه