النتيجة هي عدم وجوب شيء على ذلك المكلّف ، فيقع في المخالفة القطعية ، وإن أوقعوا المعارضة بينهما تساقطا ، وكان المرجع هو أصالة عدم الاتيان بالركن أو الاشتغال ، فيلزمه الاعادة ، وربما نقول أيضاً بلزوم قضاء السجدة وسجود السهو ، لما عرفت من عدم المؤمّن من احتمال وجوبهما عليه.
وعلى كلّ حال ، يكون ذلك مخالفاً لما يرومونه من الحكم عليه بلزوم القضاء وسجود السهو فقط من دون إعادة الصلاة ، فلأجل ذلك التجأوا إلى ذلك التمحّل ، وجعلوا قاعدة الفراغ من الركن حاكمة بوجوب قضاء السجدة وسجود السهو ، بدعوى أنّ ذلك من آثارها ، فراجع كلماتهم وتأمّل فيها ، خصوصاً ما أفاده الأُستاذ المحقّق العراقي قدسسره في القاعدة التي حرّرها بعد فروع العلم الاجمالي (١).
أمّا أصل المطلب ، وهو عدم جريان قاعدة التجاوز في غير الركن من جهة العلم بأنّه لم يمتثل أمره ، فيمكن الجواب بما أشرنا إليه وحرّرناه في بعض ما حرّرناه في هذه المسألة ، من أنّ الأُصول إنّما تجري في بعض أطراف العلم الاجمالي بفرضه شبهة بدوية ، وأنّ ما يتضمّنه الأصل في كلّ واحد من الطرفين إنّما هو حكم حيثيتي ، وأنّه سادّ لذلك الاحتمال الموجود في نفس ذلك الطرف ، من دون تعرّض لحال الاحتمال في الطرف الآخر ، ولأجل ذلك لو كان كلّ من الركن وغيره شبهة بدوية ، بأن احتمل ترك الركوع واحتمل ترك التشهّد كلاً على حدة ، بأن كان يحتمل تركهما معاً ويحتمل فعلهما معاً ويحتمل فعل أحدهما وترك الآخر ، فقاعدة التجاوز الجارية في التشهّد لا تتعرّض لأزيد من سدّ باب احتمال تركه ، ولا تتعرّض لنفي احتمال ترك الركن ، وأنّه يجوز أن يكون قد ترك الركن وقد أتى بالتشهّد ، فإنّ ذلك وإن كان محتملاً إلاّ أنّ قاعدة التجاوز في التشهّد
__________________
(١) روائع الأمالي في فروع العلم الاجمالي : ١١٠ ـ ١١١.